وزير الداخلية يستقبل مديرة منظمة الهجرة    بوعمامة يستقبل مديري مدارس وطنية وكلّيات    أحمد عطاف : الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    67 عاماً على معركة آيت يحي موسى    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    دعوة إلى تبنّي مقاربة شاملة للتصدّي لخطر المخدّرات    الكشف المبكر خطوة نحو حياة صحية متزنة    وفاء للعادات والتقاليد الموروثة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب محمد مانع    شبيبة القبائل:النتائج المتواضعة تدعو الى تصحيح الوضع    إتحاد العاصمة : الرئيس الجديد يرسم ملامح المرحلة المقبلة    أكثر من 40 عارضًا في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية بوهران    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سفيرة الولايات المتحدة تشيد بقوة ومتانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية    عصاد: رأس السنة الأمازيغية عرس لكل الجزائريين والأمازيغية مشروع وطني جامع    تمديد استثنائي لآجال إيداع طلبات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي    حيمران: تنويع الاقتصاد أكبر رهان للجزائر في 2026 لمواجهة التقلبات الدولية    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    مطالبة الكيان بالسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في قطاع غزة    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    الحديث عن إجراءات ردعية ليس له أساس من الصحة    أهمية "توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل"    يا له من انتصار.. باقتدار    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    الإعلام أخلاق ومسؤولية    60 معرضا وصالونا يجسد التنوّع الاقتصادي بالجزائر    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    ارتفاع قياسي في قيمة حاج موسى بفضل كأس إفريقيا    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يذّكر بكيفيات تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخاب
التشريعيات :
نشر في الجمهورية يوم 10 - 06 - 2021


ذكر المجلس الدستوري المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالشروط المطلوبة لتقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخاب, طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, حسبما أفاد به أمس بيان للمجلس. و أوضح البيان أن المجلس الدستوري "بناء على الدستور,لاسيما المادتين 191 و224 منه, يذكر المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأنه طبقا لأحكام المادة 209 (الفقرتان 3 و4) من الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يحق لهم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية". وتنص الشروط الشكلية على انه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية', وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن, يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض''. كما يتعين أن "يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية, يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا, مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن, وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين, يجب ذكر تسمية الحزب, عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه". كما أوضح المجلس بخصوص الشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن, أنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة", كما يتوجب عليه أن "يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له". ويمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة الانترنت www.conzeil-constitutionnel.dz للحصول على مزيد من المعلومات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.