عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي بن شنات صالح ل'الجمهورية':
" تشديد العقوبة هو الحل الفعَّال للحد من تفشي هذا السلوك المجرَّم أخلاقيا "
نشر في الجمهورية يوم 02 - 06 - 2015


لم ينص المشرع الجزائري على حماية خاصة بالأطفال
ذكر المحامي بن شنات صالح أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران أن الجناة المتهمون باغتصاب الأطفال ليسوا بحاجة الى متابعة نفسية وإنما الى تشديد العقوبات خاصة إذا عاود هؤلاء المجرمون فعلتهم لأنها وببساطة مسألة أخلاقية أكثر منها نفسية ويمكن التحكم فيها وليست بحاجة لمبرر.

ماهي عقوبة المتهم باغتصاب الأطفال؟

تتعلق العقوبات الأصلية حسب التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات التي تمت بموجب القانون 14/01 المؤرخ في 04/02/2014 فإن العقوبة المستحقة في حالة وقوع اغتصاب على قاصر لم يتكمل سن الرشد السجن الموقت من 10 سنوات إلى 20 سنة طبقا لنص المادة336 الفقرة 2 من قانون العقوبات. و إذا كان الجاني من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه أو من رجال الدين فتكون العقوبة السجن المؤبد طبقا لنص المادة 337 من قانون العقوبات.
وماذا عن العقوبات التكميلية ؟
حسب المادة 9 مكرر من قانون العقوبات فإنه في حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات ولمدة أقصاها 10 سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه ومن بين هذه الحقوق التي لها علاقة بجناية الاغتصاب على القصر وعدم الأهلية أن يكون وصيا أو قيما و سقوط حقوق الولاية
و العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
ما هو التكييف القانوني لجريمة الاغتصاب؟
بالرجوع إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 04/02/2014 نجد المشروع ينص بصراحة على جناية الاغتصاب وحتى العقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة هي السجن وليس الحبس مما يتماشى والتكييف القانوني لهذه الجريمة.
هل ترى أن هذه العقوبات تحمل قيمة ردعية كافية ولماذا؟
إن العقوبات المقررة قانونا لجناية الاغتصاب ضد القصر المبينة أعلاه هي عقوبات مشددة وردعية مقارنة بالعقوبة المقررة لنفس الجريمة إذا كان المجني عليه يبلغ من العمر 18 سنة وما فوق والتي عقوبتها تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا وهي مدة أقل بكثير من المدة المقررة في حالة اغتصاب قاصر كما ان على المشرع الجزائري أن يوسع هذه الحماية القانونية لتشمل كل الأطفال دون استثناء بما فيهم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 18و19 سنة والذين يعتبرهم القانون المدني قصر ويحتاجون إلى حماية قانونية.
هل يكفي سجن المتهم لتجنب تكرار الجريمة؟
إن الأبحاث والدراسات العلمية تؤكد أن المؤسسات العقابية عجزت عن الحد من ظاهرة الإجرام بصفة عامة لكن هناك بعض الجرائم والمتعلقة بالجانب النفسي للجاني يمكن معالجتها خارج المؤسسات العقابية كجرائم تعاطي المخدرات وتتناول الحبوب السامة وباقي المؤثرات العقابية العقلية لكن السؤال المطروح هل تعتبر جرائم الشذوذ الجنسي بصفة عامة وجريمة الاغتصاب ضد القصر بصفة خاصة من الجرائم المتربطة بالجانب النفسي للمتهم تحتاج إلى علاج هذا الأخير أو أنها كباقي الجرائم الأخرى. أرى شخصيا أن هذه الجريمة هي جريمة أخلاقية والجاني له إرادة في ذلك كما له القدرة على التحكم في هذه الإدارة كما أنه لا يحتاج لأي علاج في ذلك وأن العقاب هو الحل الوحيد مع تشديد العقوبة في حالة العود.
ما هي العقوبة المستحقة في حالة العود؟
إذا سبق الحكم نهائيا على المتهم من أجل جناية الاغتصاب ضد قاصر أقل من 18 سنة وارتكب نفس الجريمة فإن الحد الأقصى للعقوبة يصبح السجن المؤبد حسب مفهوم المادة 54 مكرر من قانون العقوبات بشرط أن ترتكب جناية الاغتصاب الثانية بعد المحاكمة النهائية عن جناية الاغتصاب الأولى وبعد أن يصبح الحكم فيها نهائيا غير قابل لأي طعن .
أما إذا ارتكب جريمة الاغتصاب الثانية قبل أن يصبح الحكم في الجريمة الأولى نهائيا كأن يكون قابل للمعارضة أو الطعن بالنقض أو قبل أي محاكمة عن الجريمة الأولى وتمت احالة المتهم إلى المحاكمة من أجل جنايتين فإن العقوبة المستحقة لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى وهو 20 سنة سجنا. وذلك مهما كان عدد التكرار لنفس الجريمة ما دام لم فصل بينهما حكم نهائي.
ألا ترى أن المنظومة التشريعية تفتقر إلى قوانين خاصة تضمن العلاج والمتابعة النفسية؟
لا أرى أن هذه الظاهرة الإجرامية تحتاج إلى قوانين تضمن العلاج والمتابعة النفسية بالرغم من أن هذه القوانين قد تكون فعالة في بعض الجرائم دون الأخرى التي يحتاج فيها الجاني إلى متابعة طبية كجرائم تعاطي المخدرات وباقي المؤثرات العقلية لكن جرائم الاعتداء الجنسي ضد القصر بصفة خاصة و الأمر يتعلق بمسألة أخلاقية أكثر منها نفسية ومسألة الشذوذ الجنسي يمكن التحكم فيها حسب ارادته دون حاجة إلى مساعدة طبية ونفسانية.
ماهي الحماية القانونية للضحية؟
لم ينص المشرع الجزائري على حماية خاصة بالأطفال ضحايا جرائم الاغتصاب إلا إذا كان الجاني أب أو كافل للضحية ففي هذه الحالة فإن الحكم القاضي بالإدانة يتضمن سقوط الولاية أو الكفالة حسب الأحوال. لكن في المقابل نجد المشروع قد تطرق إلى الحماية القانونية للأطفال بصفة عامة وهي حماية تتمثل في تجريم كل الأفعال التي من شأنها تعريض الأطفال للخطر طبقا للمواد 314 وما يليها من قانون العقوبات.
كما أن هناك حماية قانونية متعلقة ببيع وشراء الأطفال أقل من 18 سنة فالمادة 319 مكرر من قانون العقوبات تعاقب الجاني بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين 5 و15 سنة حبسا وتتحول هذه الجنحة إلى جناية عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية. ويعاقب كذلك على الشروع في هذه الجريمة.
كما تضمن قانون العقوبات تجريم أفعال التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والدعارة للأطفال أقل من 18 سنة. فالمادة 342 من قانون العقوبات تعاقب على هذه الأفعال بعقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
كما تعاقب المادة 293 مكرر واحد من قانون العقوبات بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل 18 سنة عن طرق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل. وتطبق عقوبة الإعدام على الفاعل اذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي.
كما تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكتمل 18 سنة وذلك بغير عنف أو تهديد
وتعاقب المادة 333 مكرر واحد بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة وهو يمارس أنشطة جنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.