شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي بن شنات صالح ل'الجمهورية':
" تشديد العقوبة هو الحل الفعَّال للحد من تفشي هذا السلوك المجرَّم أخلاقيا "
نشر في الجمهورية يوم 02 - 06 - 2015


لم ينص المشرع الجزائري على حماية خاصة بالأطفال
ذكر المحامي بن شنات صالح أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران أن الجناة المتهمون باغتصاب الأطفال ليسوا بحاجة الى متابعة نفسية وإنما الى تشديد العقوبات خاصة إذا عاود هؤلاء المجرمون فعلتهم لأنها وببساطة مسألة أخلاقية أكثر منها نفسية ويمكن التحكم فيها وليست بحاجة لمبرر.

ماهي عقوبة المتهم باغتصاب الأطفال؟

تتعلق العقوبات الأصلية حسب التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات التي تمت بموجب القانون 14/01 المؤرخ في 04/02/2014 فإن العقوبة المستحقة في حالة وقوع اغتصاب على قاصر لم يتكمل سن الرشد السجن الموقت من 10 سنوات إلى 20 سنة طبقا لنص المادة336 الفقرة 2 من قانون العقوبات. و إذا كان الجاني من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه أو من رجال الدين فتكون العقوبة السجن المؤبد طبقا لنص المادة 337 من قانون العقوبات.
وماذا عن العقوبات التكميلية ؟
حسب المادة 9 مكرر من قانون العقوبات فإنه في حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات ولمدة أقصاها 10 سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه ومن بين هذه الحقوق التي لها علاقة بجناية الاغتصاب على القصر وعدم الأهلية أن يكون وصيا أو قيما و سقوط حقوق الولاية
و العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
ما هو التكييف القانوني لجريمة الاغتصاب؟
بالرجوع إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 04/02/2014 نجد المشروع ينص بصراحة على جناية الاغتصاب وحتى العقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة هي السجن وليس الحبس مما يتماشى والتكييف القانوني لهذه الجريمة.
هل ترى أن هذه العقوبات تحمل قيمة ردعية كافية ولماذا؟
إن العقوبات المقررة قانونا لجناية الاغتصاب ضد القصر المبينة أعلاه هي عقوبات مشددة وردعية مقارنة بالعقوبة المقررة لنفس الجريمة إذا كان المجني عليه يبلغ من العمر 18 سنة وما فوق والتي عقوبتها تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا وهي مدة أقل بكثير من المدة المقررة في حالة اغتصاب قاصر كما ان على المشرع الجزائري أن يوسع هذه الحماية القانونية لتشمل كل الأطفال دون استثناء بما فيهم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 18و19 سنة والذين يعتبرهم القانون المدني قصر ويحتاجون إلى حماية قانونية.
هل يكفي سجن المتهم لتجنب تكرار الجريمة؟
إن الأبحاث والدراسات العلمية تؤكد أن المؤسسات العقابية عجزت عن الحد من ظاهرة الإجرام بصفة عامة لكن هناك بعض الجرائم والمتعلقة بالجانب النفسي للجاني يمكن معالجتها خارج المؤسسات العقابية كجرائم تعاطي المخدرات وتتناول الحبوب السامة وباقي المؤثرات العقابية العقلية لكن السؤال المطروح هل تعتبر جرائم الشذوذ الجنسي بصفة عامة وجريمة الاغتصاب ضد القصر بصفة خاصة من الجرائم المتربطة بالجانب النفسي للمتهم تحتاج إلى علاج هذا الأخير أو أنها كباقي الجرائم الأخرى. أرى شخصيا أن هذه الجريمة هي جريمة أخلاقية والجاني له إرادة في ذلك كما له القدرة على التحكم في هذه الإدارة كما أنه لا يحتاج لأي علاج في ذلك وأن العقاب هو الحل الوحيد مع تشديد العقوبة في حالة العود.
ما هي العقوبة المستحقة في حالة العود؟
إذا سبق الحكم نهائيا على المتهم من أجل جناية الاغتصاب ضد قاصر أقل من 18 سنة وارتكب نفس الجريمة فإن الحد الأقصى للعقوبة يصبح السجن المؤبد حسب مفهوم المادة 54 مكرر من قانون العقوبات بشرط أن ترتكب جناية الاغتصاب الثانية بعد المحاكمة النهائية عن جناية الاغتصاب الأولى وبعد أن يصبح الحكم فيها نهائيا غير قابل لأي طعن .
أما إذا ارتكب جريمة الاغتصاب الثانية قبل أن يصبح الحكم في الجريمة الأولى نهائيا كأن يكون قابل للمعارضة أو الطعن بالنقض أو قبل أي محاكمة عن الجريمة الأولى وتمت احالة المتهم إلى المحاكمة من أجل جنايتين فإن العقوبة المستحقة لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى وهو 20 سنة سجنا. وذلك مهما كان عدد التكرار لنفس الجريمة ما دام لم فصل بينهما حكم نهائي.
ألا ترى أن المنظومة التشريعية تفتقر إلى قوانين خاصة تضمن العلاج والمتابعة النفسية؟
لا أرى أن هذه الظاهرة الإجرامية تحتاج إلى قوانين تضمن العلاج والمتابعة النفسية بالرغم من أن هذه القوانين قد تكون فعالة في بعض الجرائم دون الأخرى التي يحتاج فيها الجاني إلى متابعة طبية كجرائم تعاطي المخدرات وباقي المؤثرات العقلية لكن جرائم الاعتداء الجنسي ضد القصر بصفة خاصة و الأمر يتعلق بمسألة أخلاقية أكثر منها نفسية ومسألة الشذوذ الجنسي يمكن التحكم فيها حسب ارادته دون حاجة إلى مساعدة طبية ونفسانية.
ماهي الحماية القانونية للضحية؟
لم ينص المشرع الجزائري على حماية خاصة بالأطفال ضحايا جرائم الاغتصاب إلا إذا كان الجاني أب أو كافل للضحية ففي هذه الحالة فإن الحكم القاضي بالإدانة يتضمن سقوط الولاية أو الكفالة حسب الأحوال. لكن في المقابل نجد المشروع قد تطرق إلى الحماية القانونية للأطفال بصفة عامة وهي حماية تتمثل في تجريم كل الأفعال التي من شأنها تعريض الأطفال للخطر طبقا للمواد 314 وما يليها من قانون العقوبات.
كما أن هناك حماية قانونية متعلقة ببيع وشراء الأطفال أقل من 18 سنة فالمادة 319 مكرر من قانون العقوبات تعاقب الجاني بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين 5 و15 سنة حبسا وتتحول هذه الجنحة إلى جناية عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية. ويعاقب كذلك على الشروع في هذه الجريمة.
كما تضمن قانون العقوبات تجريم أفعال التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والدعارة للأطفال أقل من 18 سنة. فالمادة 342 من قانون العقوبات تعاقب على هذه الأفعال بعقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
كما تعاقب المادة 293 مكرر واحد من قانون العقوبات بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل 18 سنة عن طرق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل. وتطبق عقوبة الإعدام على الفاعل اذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي.
كما تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكتمل 18 سنة وذلك بغير عنف أو تهديد
وتعاقب المادة 333 مكرر واحد بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة وهو يمارس أنشطة جنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.