التسممات الغذائية: وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية    الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصونها، مسؤولية كل الجزائريين    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    أكثر من 200 صحفي دولي يطالبون بالدخول إلى القطاع    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي    النعامة : ضبط 68 كغ من الكيف المعالج    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: الدورة عرفت "بروزا ملحوظا" للمشاركين الجزائريين    برج باجي مختار: تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد    كانكس 2025: اختيار ستة أفلام جزائرية قصيرة للمشاركة في مسابقة قارية    ما نفعله في غزّة جريمة    يجب الموافقة على عرض القسّام    تسريح استثنائي للسلع    بلايلي يهدي الترجي الكأس الممتازة    اتفاقية لإدماج الأحياء الجامعية رقمياً    الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة    هذه أهم محطّات الموسم الدراسي الجديد    اليابان مهتمّ بالتعاون مع الجزائر    الوالي المنتدب يستعجل إنجاز المشاريع    المغرب يواصل انتهاكاته بالصحراء الغربية    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية: تتويج المنتخب الوطني لألعاب القوى ب35 ميدالية منها 12 ذهبية    عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار    مشاركون في الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية: الكفاح المسلح.. الحقيقة التي يفهمها الاستعمار المغربي    تبادل وجهات النّظر حول سبل دعم التعاون الثنائي    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني لكرة القدم يحرز الفضية    دفع عجلة التقدم لتحقيق تنمية مستدامة متبادلة    الطبعة ال14 لمهرجان أغنية الراي بمشاركة 23 فنّانا شابا    "نفطال" تطوّر آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر    بنك "BNA" يسجل ناتجا صافيا ب 48 مليار دينار    سلطة الانتخابات.. مسابقة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس    دوريات مراقبة جويّة لأول مرة    أيام للمالوف بقالمة    وزارة الثقافة تنظم ورشة تكوينية دولية    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط    التزام ثابت بتقوية قدراته المالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني    مشاركة مشرفة للجزائر وإشادة بالمستوى الفني والتنظيمي    محليو "الخضر" بنية التتويج القاري    9 قتلى و283 جريح خلال 24 ساعة    شاركنا رغم ظروف الحرب لدعم الجزائر في هذه الألعاب    25 مجمعا مدرسيا و14 مطعما جديدا    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامية زيتوني نزهة ناشطة حقوقية و أستاذة جامعية :
المشرع الجزائري شدد العقوبات ضد الجناة و حافظ على الروابط الأسرية في ذات الوقت
نشر في الجمهورية يوم 24 - 09 - 2016

أكدت لنا الأستاذة زيتوني أنه لا يوجد تعريف في القانون الجزائري للعنف الأسري بل يوجد تعداد للجرائم الواقعة على الأسرة على أساس العنف في مختلف التصنيفات من المخالفات إلى الجنح إلى الجنايات فالتعاريف أصلا متروكة للفقه و لشراح القانون و لكن التعريف العالمي للعنف الأسري يمكننا أخذه من المادة الاولى من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 48/104 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 و الذي عرف العنف ضد المرأة و الأسرة كما يلي: ( يعني مصطلح العنف ضد المرأة أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية النوع الاجتماعي و يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ) و تنص المادة 02 على أنواع العنف على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:
أ- العنف البدني والجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب و التعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث و العنف المتصل بالمهور و اغتصاب الزوجة و ختان الإناث و غيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
ب- العنف البدني والجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب و التعدي الجنسي والمضايقة الجنسية و التخويف في مكان العمل و في المؤسسات التعليمية و أي مكان آخر والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء.
ج- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي ترتبه الدول أو تتغاضى عنه أينما وقع.
أما بالنسبة لإشكالية العنف الأسري و مدى اعتباره ظرفا مشددا فالأمر حسب الحالات و ليس قاعدة عامة، على اعتبار أن العنف الأسري إذا ما كان ضد قاصر شكل ذلك ظرفا مشددا أي أن إلإعتداء ضد قاصر حتى و إن كانت مدة العجز أقل من 15 يوما فإن الجاني يتابع أمام قسم الجنح و ليس قسم المخالفات و إذا كان هناك استعمالا لسلاح أبيض كان ظرفا مشددا بامتياز.
وإن المشرع الجزائري في إطار العنف الأسري لم يجعل من تنازل الضحية شرطا واقفا لوضع حد للمتابعة القضائية إلا في حالات جاءت بنص خاص كتلك التي تضمنها نص المادة 2 من القانون 15-19 المعدل لقانون العقوبات جعلت صفح الزوجة ضحية العنف الأسري يضع حدا للمتابعة الجزائية المحركة و المباشرة ضد الزوج .
و من تم فالملاحظ أن المشرع الجزائري نظرا لتنامي ظاهرة العنف الأسري خاصة ذلك الذي تتعرض إليه الزوجة قد شدد العقوبة من جهة و من جهة أخرى أراد الحفاظ على العلاقة الزوجية بان جعل من تنازل الزوجة المعنفة سببا لوضع حد للمتابعة القضائية ضد الزوج المتهم مراعاة لمصلحة الأسرة دون المساس بالحق العام.
و الجدير بالذكر انه من خلال الممارسة اليومية للعمل القضائي سواء أمام المحاكم أو المجالس القضائية يلاحظ الصرامة و الردع في قضايا التعدي على الأصول و سوء معاملة الأصول و لعل مرد ذلك إلى ضرورة الحد من التعدي على الوالدين في ظل تنامي الظاهرة أما فيما يخص مسألة العنف ضد الزوجة فان السادة القضاة يتعاملون بليونة أكثر حفاظا على الحياة الزوجية بين الطرفين ومراعاة لمصلحة الطرفين معا خاصة في ظل وجود أطفال.
كما نص المشرع الجزائري على حماية الطفل من جميع أشكال العنف المادي و المعنوي في القانون 15-12 المؤرخ في 15/07/2015 المتعلق بحماية الطفل المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39/15 لا سيما فيما يخص القضاء على ظاهرة تسول الأطفال و استخدامهم لأغراض غير مشروعة وهذه ثورة كبيرة في توفير حماية فعالة للأطفال في الجزائر.
كما تمت حماية المرأة مجددا من العنف الأسري بموجب القانون 15-19 المؤرخ في 30/12/2015 المعدل لقانون العقوبات والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 71/15 كتحيين لالتزامات الجزائر الدولية في مناهضة العنف الزوجي المادي و اللفظي و النفسي و المعنوي و بالتالي تكون الآن قد توافرت كافة آليات مكافحة العنف الأسري سواء تعلق بالوالدين أي الأصول أو الأبناء أو الزوجة و يبقى الميدان هو الرهان لضمان التطبيق الحسن للقانون و إقامة العدل وفقا لما هو مسطر له في برنامج الإصلاح الشامل للعدالة الذي سطره فخامة رئيس الجمهورية و يسهر على تطبيقه معالي وزير العدل حافظ الأختام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.