جميع مصالح وأجهزة الدولة جاهزة لمرافقة المترشحين ودعمهم    التحضير لموسم الاصطياف، الحصاد والدرس واستقبال الجالية الوطنية…    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    هذه فترة التسجيلات في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    الرئيس غالي يثمن جهود الحركة التضامنية    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامية زيتوني نزهة ناشطة حقوقية و أستاذة جامعية :
المشرع الجزائري شدد العقوبات ضد الجناة و حافظ على الروابط الأسرية في ذات الوقت
نشر في الجمهورية يوم 24 - 09 - 2016

أكدت لنا الأستاذة زيتوني أنه لا يوجد تعريف في القانون الجزائري للعنف الأسري بل يوجد تعداد للجرائم الواقعة على الأسرة على أساس العنف في مختلف التصنيفات من المخالفات إلى الجنح إلى الجنايات فالتعاريف أصلا متروكة للفقه و لشراح القانون و لكن التعريف العالمي للعنف الأسري يمكننا أخذه من المادة الاولى من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 48/104 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 و الذي عرف العنف ضد المرأة و الأسرة كما يلي: ( يعني مصطلح العنف ضد المرأة أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية النوع الاجتماعي و يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ) و تنص المادة 02 على أنواع العنف على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:
أ- العنف البدني والجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب و التعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث و العنف المتصل بالمهور و اغتصاب الزوجة و ختان الإناث و غيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
ب- العنف البدني والجنسي و النفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب و التعدي الجنسي والمضايقة الجنسية و التخويف في مكان العمل و في المؤسسات التعليمية و أي مكان آخر والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء.
ج- العنف البدني و الجنسي و النفسي الذي ترتبه الدول أو تتغاضى عنه أينما وقع.
أما بالنسبة لإشكالية العنف الأسري و مدى اعتباره ظرفا مشددا فالأمر حسب الحالات و ليس قاعدة عامة، على اعتبار أن العنف الأسري إذا ما كان ضد قاصر شكل ذلك ظرفا مشددا أي أن إلإعتداء ضد قاصر حتى و إن كانت مدة العجز أقل من 15 يوما فإن الجاني يتابع أمام قسم الجنح و ليس قسم المخالفات و إذا كان هناك استعمالا لسلاح أبيض كان ظرفا مشددا بامتياز.
وإن المشرع الجزائري في إطار العنف الأسري لم يجعل من تنازل الضحية شرطا واقفا لوضع حد للمتابعة القضائية إلا في حالات جاءت بنص خاص كتلك التي تضمنها نص المادة 2 من القانون 15-19 المعدل لقانون العقوبات جعلت صفح الزوجة ضحية العنف الأسري يضع حدا للمتابعة الجزائية المحركة و المباشرة ضد الزوج .
و من تم فالملاحظ أن المشرع الجزائري نظرا لتنامي ظاهرة العنف الأسري خاصة ذلك الذي تتعرض إليه الزوجة قد شدد العقوبة من جهة و من جهة أخرى أراد الحفاظ على العلاقة الزوجية بان جعل من تنازل الزوجة المعنفة سببا لوضع حد للمتابعة القضائية ضد الزوج المتهم مراعاة لمصلحة الأسرة دون المساس بالحق العام.
و الجدير بالذكر انه من خلال الممارسة اليومية للعمل القضائي سواء أمام المحاكم أو المجالس القضائية يلاحظ الصرامة و الردع في قضايا التعدي على الأصول و سوء معاملة الأصول و لعل مرد ذلك إلى ضرورة الحد من التعدي على الوالدين في ظل تنامي الظاهرة أما فيما يخص مسألة العنف ضد الزوجة فان السادة القضاة يتعاملون بليونة أكثر حفاظا على الحياة الزوجية بين الطرفين ومراعاة لمصلحة الطرفين معا خاصة في ظل وجود أطفال.
كما نص المشرع الجزائري على حماية الطفل من جميع أشكال العنف المادي و المعنوي في القانون 15-12 المؤرخ في 15/07/2015 المتعلق بحماية الطفل المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39/15 لا سيما فيما يخص القضاء على ظاهرة تسول الأطفال و استخدامهم لأغراض غير مشروعة وهذه ثورة كبيرة في توفير حماية فعالة للأطفال في الجزائر.
كما تمت حماية المرأة مجددا من العنف الأسري بموجب القانون 15-19 المؤرخ في 30/12/2015 المعدل لقانون العقوبات والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 71/15 كتحيين لالتزامات الجزائر الدولية في مناهضة العنف الزوجي المادي و اللفظي و النفسي و المعنوي و بالتالي تكون الآن قد توافرت كافة آليات مكافحة العنف الأسري سواء تعلق بالوالدين أي الأصول أو الأبناء أو الزوجة و يبقى الميدان هو الرهان لضمان التطبيق الحسن للقانون و إقامة العدل وفقا لما هو مسطر له في برنامج الإصلاح الشامل للعدالة الذي سطره فخامة رئيس الجمهورية و يسهر على تطبيقه معالي وزير العدل حافظ الأختام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.