وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي : "عقوبة جرائم الاختطاف تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام"
نشر في الحوار يوم 12 - 10 - 2020

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام و تمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسيس كطرف مدني.
أشار زغماتي، خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء بمقاربة "شاملة" حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة.
و بتفاصيل أكثر، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
و عن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد، كون مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد "جنائية"، بحيث تترواح بين عشرة و عشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، و هذا بدل شهر، مثلما ينص عليه القانون الحالي.و يشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى و أن يكون بالغا.
أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها، فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب توضيحات السيد زغماتي الذي أضاف بأنه، في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
و في ذات الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.
و لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، و بالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
و من بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات و الهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
القضاء على العنف الممارس في حق السلك الطبي و تراجع كبير لعصابات الأحياء
و بالمناسبة، تطرق وزير العدل إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بظواهر أخرى ذات صلة بالإجرام و تفشي العنف مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز عدة أشهر بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف و هي الظاهرة التي كادت أن تختفي، بدليل أن "الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا".
و في سياق ذي صلة، أشار زغماتي إلى أن الجهات القضائية و منذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ أصدرت إلى غاية اليوم "عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني، تتراوح مدتها ما بين 5 و 8 سنوات".
و ثمن وزير العدل النتائج المسجلة و التي "لا ينكرها إلا جاحد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.