دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكد أن مشروع قانون الوقاية من الاختطاف حمل إجراءات جد مشددة

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مساء يوم الأحد، بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام و تمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني.
وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أشار السيد زغماتي إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء بمقاربة "شاملة" حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة.
وبتفاصيل أكثر، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
إقرأ أيضا: كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف
وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد، كون مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد "جنائية"، بحيث تتراوح بين عشرة و عشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، و هذا بدل شهر، مثلما ينص عليه القانون الحالي.
ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى و أن يكون بالغا.
أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها، فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب توضيحات السيد زغماتي الذي أضاف بأنه، في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
وفي ذات الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.
ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، و بالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات و الهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
--القضاء على العنف الممارس في حق السلك الطبي و تراجع كبير لعصابات الأحياء--
وبالمناسبة، تطرق وزير العدل إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بظواهر أخرى ذات صلة بالإجرام و تفشي العنف مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز عدة أشهر بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف وهي الظاهرة التي كادت أن تختفي ، بدليل أن "الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا".
إقرأ أيضا: الرئيس تبون يأمر بفرض أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص
وفي سياق ذي صلة، أشار السيد زغماتي إلى أن الجهات القضائية و منذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ أصدرت إلى غاية اليوم "عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني، تتراوح مدتها ما بين 5 و 8 سنوات".
وثمن وزير العدل النتائج المسجلة والتي "لا ينكرها إلا جاحد"، مثلما قال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.