تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يذكر المترشحين للانتخابات الرئاسية بكيفيات الطعن
نشر في الحوار يوم 07 - 04 - 2009

ذكر المجلس الدستوري أمس المترشحين للانتخابات الرئاسية و ممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بهذه المكاتب بكيفية الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية حسبما أوضح بيان للمجلس.
و جاء في هذا البيان انه في إطار صلاحيات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل ''يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج. وأوضح بيان المجلس أن الاحتجاج يسجل ''من محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت. وعن المدة المحددة لإخطار المجلس بالاحتجاج اكد نفس المصدر انه ''يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا في اجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 أفريل". كما يجب -حسب بيان المجلس-أن يبين في الإخطار صفة الطاعن بالإضافة إلى لقبه و اسمه و عنوانه و توقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. وفي حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري كما أكد ذات المصدر. وترسل الاحتجاجات إلى المجلس الدستوري عن طريق البرق على رقم الفاكس المجمع 361197210 أو التيليكس 66272 '' حسب البيان. وذكر المجلس الدستوري ضمن نفس البيان أن هذه الإجراءات جاءت تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و 32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.