الرئيس الإيطالي يندد بالوضع الإنساني في غزة ويدين جرائم الكيان الصهيوني في القطاع    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسنطينة: إمكانية تكييف عدم ارتداء الكمامة إلى جنحة تستدعي العقوبة
نشر في الاتحاد يوم 02 - 06 - 2020

يعد عدم احترام المرسوم التنفيذي الذي يجبر على ارتداء القناع الواقي للحماية من فيروس كورونا خرقا للقانون من الممكن تكييفه كجنحة ضمن قانون العقوبات، حسبما أكده النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة لطفي بوجمعة.
وأوضح بوجمعة خلال تنشيطه لجلسة إعلامية حول الأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وبعض المواد المتعلقة بمخالفة التنظيم والقرارات الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19، بأن “عدم احترام المراسيم والتعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية تعتبر خرقا للقانون وأن تعريض حياة الآخرين وسلامتهم الجسدية للخطر جريمة ينجم عليها عقوبات بالسجن وغرامات مالية” .
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كذلك إلى المادة 290 مكرر الصادرة في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 أفريل 2020 والتي تنص بأنه “يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية ما بين 60 ألف دج إلى 200 ألف دج كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد والواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم”.
وحسب ذات المتحدث، فإن “العقوبة تكون بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث”.
وتطرق من جهته، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عبد الفاتح قادري إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 مايو 2020 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا وجعل ارتداء القناع الواقي إلزاميا، مؤكدا على أن المادة 13 مكرر تنص على أنه “يجب أن يرتدي جميع الأشخاص وفي كل الظروف القناع الواقي في الطرق والأماكن العمومية وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية”.
وذكر قادري في نفس السياق بضرورة الامتثال بهذا الالتزام في هذه الأماكن، باعتبار أن الإدارات بإمكانها الاستعانة بالقوة العمومية على أساس المادة 13 مكرر التي تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
وقال وكيل الجمهورية أيضا بأن ارتداء القناع الواقي إلزامي داخل السيارات من طرف الأشخاص بما في ذلك القصر، مؤكدا بأنه ” يعاقب بغرامة مالية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج بالإضافة إلى الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من يخالف هذا المرسوم”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.