أقر قانون المرور الجديد الذي صوت عليه نواب الشعب ،أمس، جملة من العقوبات والإجراءات الصارمة مقسمة إلى درجات، ضد مخالفي الأحكام الجديدة التي جاء بها، تهدف في مجملها إلى الحد من ظاهرة إرهاب الطرقات. وتم فرض غرامات مالية حسب درجة المخالفة ونوعها، وسيتوجب على الراجلين المخالفين لقواعد تنظيم سير النقل دفع غرامة مالية تقدر ب2000 دج . وتضمن القانون في المادة 66 معدلة، جملة من المخالفات الثقيلة حيث يتوجب على المخالفين من الدرجة الأولى لأحكام القانون دفع غرامة تقدر ب2000 ، حيث وسيتوجب على الراجلين المخالفين لقواعد تنظيم سير النقل لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية دفع غرامة مالية تقدر ب2000 دج ، و الأمر نفسه بالنسبة لمخالفي الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات المحرك، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة العمومية وكبح الدراجات، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة و الإشارة وكبح الدراجات المتحركة و الدراجات النارية، يضاف إلى هذا كله مخالفي الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وعند الاقتضاء وشهادة الكفاءة المهنية، ومخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق. كما تضمن نص القانون مخالفات من الدرجة الثانية و التي يعاقب عليها بغرامة جزافية حددت ب25000 دج على غرار مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا ومرور الراجلين، وتطبق الغرامة المالية كذلك عند مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، ومخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل و التجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة، يضاف لها مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختيارية و مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف و الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10% و التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق و لكل صنف من أصناف المركبات. أما بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة فيعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب3000 دج و يتعلق الأمر بالمخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10 % وتقل عن 20% و التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق و لكل صنف من أصناف المركبات، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك.