وهران – تلمسان – سعيدة: حملات تحسيسية حول التسجيل في القوائم الانتخابية    الجزائر العاصمة..رابحي يتفقد أشغال الطريق بين المركب الأولمبي وخرايسية    تيبازة.. أكثر من 80 عارضا في الصالون الولائي للتشغيل والمقاولاتية    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    نهاية البترودولار    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    اليوم العالمي للإبداع والابتكار: الجزائر تعزز منظومتها لدعم الطلبة والشركات الناشئة    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    تعزيز العلاقات الجزائرية-التشادية وبحث القضايا الإقليمية والدولية    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    ديناميكية جديدة لحوكمة طاقوية حديثة    تحذير من إثارة التوتر في القرن الإفريقي    إجراءات لتسهيل عودة المعارضين وإطلاق حوار وطني    هذه رزنامة اختبارات "البيام " و"البالك"    4مشاريع لتطوير تقنيات تخزين ومراقبة المنتجات    عناية خاصة يوليها الرئيس تبون لحجاجنا الميامين    مجلس الأمة يستضيف طلبة جامعة سطيف 2    تحذيرات من تدهور خطير يهدّد الأمن الغذائي في غزة    رهان على المكننة لتطوير الإنتاج الزراعي    جسر المعرفة بين الأكاديميّين والطلبة    بلدية أولاد هداج تسابق الزمن لاستكمال المشاريع المبرمجة    اعتماد مخطط سير جديد خلال الأيام القادمة    بيب غوارديولا يصر على صفقة إبراهيم مازة    اتحاد الجزائر يقدم درسا ل"الكاف" ويفضح الكولسة الخبيثة    دراجو الجزائر في مهمة التدارك للالتحاق بجدول المتوجين    تحويل التراث الثقافي من الحماية إلى التثمين    موعد يتجدد مع عالم الطبيعة    ضرورة تحويل المدن التاريخية إلى وجهات سياحية    بيطام يدعو لاستغلال الفضاءات المهجورة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باريس تعدل اتفاق الدفاع مع الجزائر
انطلاقا من تحفظها على ''عقوبة الإعدام''
نشر في الخبر يوم 19 - 07 - 2012

فابيوس سيعرض المشروع على لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية
يفرض اتفاق الدفاع بين الجزائر وباريس، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي قبل أسبوعين، ''وضع قواعد لحماية المعلومات السرية إلى غاية التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين''. وتحدث مشروع الاتفاق، في ديباجة المسودة المعروضة على الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، عن محدودية التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الدفاع قبل سنة 2000. وأشار إلى أن التعاون الفعلي بين البلدين بدأ بعد زيارة شيراك للجزائر قبل تسع سنوات.
استلمت لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، مسودة اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا، والاتفاق وقع في الجزائر عام 2008، ولم يصادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي إلا يوم الرابع من جويلية الجاري، وتولى عرضه وزير الخارجية، لوران فابيوس، نيابة عن الوزير الأول، جون مارك أيرو. وتتحدث المسودة في ''عرض الأسباب'' للاتفاق، عن ''تعاون محدود'' في مجال الدفاع بين البلدين، إلى غاية ''زيارة شيراك للجزائر عام 2003 ثم زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي للجزائر التي كانت أول زيارة من نوعها منذ الاستقلال''.
وتتحدث المسودة التي نشرت على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 6 جويلية الجاري، عن ''تعاون وثيق منذ ذلك التاريخ تضمن التشاور على أعلى مستوى، تربصات وتمارين وتدريس اللغة الفرنسية''. وأهم أسباب القانون، وفقا للحكومة الفرنسية، غياب إطار قانوني يؤطر مبادرات التعاون المشار إليها ''بقيت تسند فقط لاتفاق التعاون العسكري الثنائي المؤرخ في ال6 جانفي .''1967
ويضبط الاتفاق، وفقا للمشروع المعروض على البرلمان الفرنسي، تعريفات للمصطلحات المستعملة في الاتفاقية بالتوافق مع الجزائر. وجاء في الاتفاق، تحديد لأشكال التعاون وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة الأنشطة المشتركة. ويتحدث المشروع عن تجاوز إشكال ''عقوبة الإعدام'' المطبقة في القانون الجزائري، رغم تجميدها منذ قرابة عشرين عاما، باشتراط الجانب الفرنسي في خصوص ''الحماية القانونية للرعايا الفرنسيين وأسرهم''، الالتزام ب''القانون الداخلي الفرنسي في الاتفاقيات الدولية التي تكون باريس طرفا فيها''، وقصد أن الطرف الفرنسي ''غير ملزم بإبطال عقوبة الإعدام في قوانين الطرف الآخر''.
وشرحت المسودة أن ''الطرف الفرنسي غير ملزم بتسليم الجزائر، بموجب المادة السابعة من الاتفاق، أفرادا مدنيين أو عسكريين أو أفرادا من عائلاتهم لتحمل عقوبة الإعدام المطبقة في القانون الجزائري''. وتكشف المسودة أن الطرف الفرنسي راسل الجانب الجزائري في الثاني أوت 2011، ورد الطرف الجزائري ''أنه يحمل نفس القراءة الفرنسية'' وأن ''الفصل الثالث من الاتفاق يحدد القواعد التي يجب تطبيقها في حال وجود نزاعات''.
ويحدد الاتفاق، من جهة أخرى، الأولوية في معالجة المخالفات التي قد يرتكبها الأفراد العسكريون أو المدنيون المعنيون ببنود الاتفاق، حيث يعطي الأولوية القانونية للدولة المرسلة بالنسبة للأخطاء التي تحصل أثناء الخدمة والجرائم التي تمس الأمن والممتلكات، أما بالنسبة لباقي المخالفات فإن الاختصاص يعود للدولة المستضيفة بما يتوافق والمادة الثامنة من اتفاق الدفاع المشترك.
ويحدد المشروع الخاص بالاتفاق أوجه ''التعويض'' الواجبة فيه، كما يحدد بدقة كيفية تمويل ''عمليات التدريب والمرافقة الصحية ومنحة الأكل والإقامة والتنقل بين البلدين، والتي تكون مدفوعة من كل جانب على حدة''. أما المادة 9 فهي تحدد القوائم والحالات التي يمكن فيها لكل طرف أن يتنازل عن أي ادعاء ضد الآخر (الأضرار التي لحقت الأفراد أو الممتلكات، والتي تنشأ في إطار تنفيذ اتفاق وليس بسبب الإهمال الجسيم أو المتعمد)، مع توزيع أعباء التعويض المدفوع لإصلاح الأضرار بعد إجراء الاتفاق المتبادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.