شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستلم أول طائرة لها ضمن برنامج تجديد أسطولها    العمل على تشجيع الاستثمار واستكمال عملية تصنيف مواقع التوسع السياحي    انخفاض أسعار المواد المستوردة بنسبة 7ر2 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الجارية    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين وتغرق خيامهم    القفز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير سيكون هزيمة للنظام القانوني الدولي برمته    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة    تأكيد على أهمية تكوين الحرفيين في التسويق حفاظا على الموروث الثقافي الجزائري    افتتاح الطبعة الأولى لجائزة وادي ريغ الوطنية للأدب والتاريخ    السيدة بن دودة تشرف على افتتاح المهرجان الدولي للفيلم القصير    الجزائر ستظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    تكامل جزائري- أممي للحفاظ على سيادة ليبيا    حنون تستنفر الشباب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    ضمان استدامة الخدمات الحيوية    خدمة قضايا المجتمع وتحسين جودة الحياة    يوم تكويني حول الخدمات النفسية في الأزمات والكوارث    إقبال كبير على محلات بيع الأعشاب لتفادي أمراض الشتاء    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    عروض فرنسية وألمانية للمهاجم أمين شياخة    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    ملامح جيل يتشكّل في تيميمون    ربط أكثر من 100 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020... وجهود متواصلة لتعزيز الأمن الطاقوي    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    طوارئ لإخماد حرائق الغابات بعشر ولايات    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باريس تعدل اتفاق الدفاع مع الجزائر
انطلاقا من تحفظها على ''عقوبة الإعدام''
نشر في الخبر يوم 19 - 07 - 2012

فابيوس سيعرض المشروع على لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية
يفرض اتفاق الدفاع بين الجزائر وباريس، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي قبل أسبوعين، ''وضع قواعد لحماية المعلومات السرية إلى غاية التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين''. وتحدث مشروع الاتفاق، في ديباجة المسودة المعروضة على الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، عن محدودية التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الدفاع قبل سنة 2000. وأشار إلى أن التعاون الفعلي بين البلدين بدأ بعد زيارة شيراك للجزائر قبل تسع سنوات.
استلمت لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، مسودة اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا، والاتفاق وقع في الجزائر عام 2008، ولم يصادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي إلا يوم الرابع من جويلية الجاري، وتولى عرضه وزير الخارجية، لوران فابيوس، نيابة عن الوزير الأول، جون مارك أيرو. وتتحدث المسودة في ''عرض الأسباب'' للاتفاق، عن ''تعاون محدود'' في مجال الدفاع بين البلدين، إلى غاية ''زيارة شيراك للجزائر عام 2003 ثم زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي للجزائر التي كانت أول زيارة من نوعها منذ الاستقلال''.
وتتحدث المسودة التي نشرت على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 6 جويلية الجاري، عن ''تعاون وثيق منذ ذلك التاريخ تضمن التشاور على أعلى مستوى، تربصات وتمارين وتدريس اللغة الفرنسية''. وأهم أسباب القانون، وفقا للحكومة الفرنسية، غياب إطار قانوني يؤطر مبادرات التعاون المشار إليها ''بقيت تسند فقط لاتفاق التعاون العسكري الثنائي المؤرخ في ال6 جانفي .''1967
ويضبط الاتفاق، وفقا للمشروع المعروض على البرلمان الفرنسي، تعريفات للمصطلحات المستعملة في الاتفاقية بالتوافق مع الجزائر. وجاء في الاتفاق، تحديد لأشكال التعاون وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة الأنشطة المشتركة. ويتحدث المشروع عن تجاوز إشكال ''عقوبة الإعدام'' المطبقة في القانون الجزائري، رغم تجميدها منذ قرابة عشرين عاما، باشتراط الجانب الفرنسي في خصوص ''الحماية القانونية للرعايا الفرنسيين وأسرهم''، الالتزام ب''القانون الداخلي الفرنسي في الاتفاقيات الدولية التي تكون باريس طرفا فيها''، وقصد أن الطرف الفرنسي ''غير ملزم بإبطال عقوبة الإعدام في قوانين الطرف الآخر''.
وشرحت المسودة أن ''الطرف الفرنسي غير ملزم بتسليم الجزائر، بموجب المادة السابعة من الاتفاق، أفرادا مدنيين أو عسكريين أو أفرادا من عائلاتهم لتحمل عقوبة الإعدام المطبقة في القانون الجزائري''. وتكشف المسودة أن الطرف الفرنسي راسل الجانب الجزائري في الثاني أوت 2011، ورد الطرف الجزائري ''أنه يحمل نفس القراءة الفرنسية'' وأن ''الفصل الثالث من الاتفاق يحدد القواعد التي يجب تطبيقها في حال وجود نزاعات''.
ويحدد الاتفاق، من جهة أخرى، الأولوية في معالجة المخالفات التي قد يرتكبها الأفراد العسكريون أو المدنيون المعنيون ببنود الاتفاق، حيث يعطي الأولوية القانونية للدولة المرسلة بالنسبة للأخطاء التي تحصل أثناء الخدمة والجرائم التي تمس الأمن والممتلكات، أما بالنسبة لباقي المخالفات فإن الاختصاص يعود للدولة المستضيفة بما يتوافق والمادة الثامنة من اتفاق الدفاع المشترك.
ويحدد المشروع الخاص بالاتفاق أوجه ''التعويض'' الواجبة فيه، كما يحدد بدقة كيفية تمويل ''عمليات التدريب والمرافقة الصحية ومنحة الأكل والإقامة والتنقل بين البلدين، والتي تكون مدفوعة من كل جانب على حدة''. أما المادة 9 فهي تحدد القوائم والحالات التي يمكن فيها لكل طرف أن يتنازل عن أي ادعاء ضد الآخر (الأضرار التي لحقت الأفراد أو الممتلكات، والتي تنشأ في إطار تنفيذ اتفاق وليس بسبب الإهمال الجسيم أو المتعمد)، مع توزيع أعباء التعويض المدفوع لإصلاح الأضرار بعد إجراء الاتفاق المتبادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.