وزير العدل: استضافة الجزائر للقاءات الأفرو-أوروبية للمحضرين القضائيين تأكيد لمكانتها الدولية    عطاف: الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية-الأوكرانية    إحياء الذكرى ال 69 لاستشهاده بولايتي قسنطينة وسكيكدة : زيغود يوسف كان مدرسة في الوطنية والوفاء لقيم نوفمبر    ممثل الجبهة الشعبية بالجزائر: الجزائر أول من اعترف بدولة فلسطين وموقفها ثابت في دعم القضية    رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين: الجزائر تعود بقوة إلى الساحة القانونية الدولية    المهرجان الدولي للمالوف: مزج موسيقي سوري وروسي في السهرة الرابعة    انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    الإجماع الدولي هو "أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي"    خوفاً من اعتقالها بسبب دعمها لفلسطين..    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    نشجع على "تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الجزائر والصين"    الجزائر سخرت ترسانة قانونية هامة لحماية عالم الطفولة    الشلف : تطيح بشخصين حاولا سرقة مسكن    وفاة 28 شخصا وإصابة 1679 آخرين    الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة    دعم مبادرات تعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي    الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات الشابة    محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية    موقف الجزائر ترجمة حية لثوابت سياستها النبيلة    نصر لفلسطين وانتصار للجزائر    "الجزائر تستلم شهادة النضج 3 من "الصحة العالمية" أكتوبر القادم    الحكومة نجحت في كسب رهان الدخول الاجتماعي.    الجزائر تواجه فلسطين ودياً    تكريم الأندية العاصمية المتوّجة    الجزائر تحتضن اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة    والد لامين جمال: ابني الأفضل    خلق ألفة بين الجيل الصاعد والتراث الشعبي المحكي    مكتب المجلس الأعلى للشباب يعقد دورته العادية    تخصصات جديدة للتكيف مع التحولات الاقتصادية    التألق رهان "الخضر" في نيودلهي    الجزائر مبعث فخرنا وقادرة على احتضان بطولات عالمية    حملة تحسيسية حول داء الكلب    شلُّ نشاط أربعة مروّجي مخدرات    انهيار جدار مقبرة يعزل سكان حي أرض شباط    الهولنديون ينصفون حاج موسى    فضاء لإنتاج المعرفة وتسويق الابتكار    دعوة للغوص في أعماق النفس    بن دودة تصطدم بحالة انسداد بقطاع السينما    دخول مدرسي ناجح بكل المقاييس    العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028    تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر    كيف تدمر الحروب الغربية حضارة الشرق الأوسط؟    الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في 2026    صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    مهمتنا خدمة المواطن..    هذا جديد إذاعة القرآن    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باريس تعدل اتفاق الدفاع مع الجزائر
انطلاقا من تحفظها على ''عقوبة الإعدام''
نشر في الخبر يوم 19 - 07 - 2012

فابيوس سيعرض المشروع على لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية
يفرض اتفاق الدفاع بين الجزائر وباريس، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي قبل أسبوعين، ''وضع قواعد لحماية المعلومات السرية إلى غاية التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين''. وتحدث مشروع الاتفاق، في ديباجة المسودة المعروضة على الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، عن محدودية التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الدفاع قبل سنة 2000. وأشار إلى أن التعاون الفعلي بين البلدين بدأ بعد زيارة شيراك للجزائر قبل تسع سنوات.
استلمت لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، مسودة اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا، والاتفاق وقع في الجزائر عام 2008، ولم يصادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي إلا يوم الرابع من جويلية الجاري، وتولى عرضه وزير الخارجية، لوران فابيوس، نيابة عن الوزير الأول، جون مارك أيرو. وتتحدث المسودة في ''عرض الأسباب'' للاتفاق، عن ''تعاون محدود'' في مجال الدفاع بين البلدين، إلى غاية ''زيارة شيراك للجزائر عام 2003 ثم زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي للجزائر التي كانت أول زيارة من نوعها منذ الاستقلال''.
وتتحدث المسودة التي نشرت على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 6 جويلية الجاري، عن ''تعاون وثيق منذ ذلك التاريخ تضمن التشاور على أعلى مستوى، تربصات وتمارين وتدريس اللغة الفرنسية''. وأهم أسباب القانون، وفقا للحكومة الفرنسية، غياب إطار قانوني يؤطر مبادرات التعاون المشار إليها ''بقيت تسند فقط لاتفاق التعاون العسكري الثنائي المؤرخ في ال6 جانفي .''1967
ويضبط الاتفاق، وفقا للمشروع المعروض على البرلمان الفرنسي، تعريفات للمصطلحات المستعملة في الاتفاقية بالتوافق مع الجزائر. وجاء في الاتفاق، تحديد لأشكال التعاون وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة الأنشطة المشتركة. ويتحدث المشروع عن تجاوز إشكال ''عقوبة الإعدام'' المطبقة في القانون الجزائري، رغم تجميدها منذ قرابة عشرين عاما، باشتراط الجانب الفرنسي في خصوص ''الحماية القانونية للرعايا الفرنسيين وأسرهم''، الالتزام ب''القانون الداخلي الفرنسي في الاتفاقيات الدولية التي تكون باريس طرفا فيها''، وقصد أن الطرف الفرنسي ''غير ملزم بإبطال عقوبة الإعدام في قوانين الطرف الآخر''.
وشرحت المسودة أن ''الطرف الفرنسي غير ملزم بتسليم الجزائر، بموجب المادة السابعة من الاتفاق، أفرادا مدنيين أو عسكريين أو أفرادا من عائلاتهم لتحمل عقوبة الإعدام المطبقة في القانون الجزائري''. وتكشف المسودة أن الطرف الفرنسي راسل الجانب الجزائري في الثاني أوت 2011، ورد الطرف الجزائري ''أنه يحمل نفس القراءة الفرنسية'' وأن ''الفصل الثالث من الاتفاق يحدد القواعد التي يجب تطبيقها في حال وجود نزاعات''.
ويحدد الاتفاق، من جهة أخرى، الأولوية في معالجة المخالفات التي قد يرتكبها الأفراد العسكريون أو المدنيون المعنيون ببنود الاتفاق، حيث يعطي الأولوية القانونية للدولة المرسلة بالنسبة للأخطاء التي تحصل أثناء الخدمة والجرائم التي تمس الأمن والممتلكات، أما بالنسبة لباقي المخالفات فإن الاختصاص يعود للدولة المستضيفة بما يتوافق والمادة الثامنة من اتفاق الدفاع المشترك.
ويحدد المشروع الخاص بالاتفاق أوجه ''التعويض'' الواجبة فيه، كما يحدد بدقة كيفية تمويل ''عمليات التدريب والمرافقة الصحية ومنحة الأكل والإقامة والتنقل بين البلدين، والتي تكون مدفوعة من كل جانب على حدة''. أما المادة 9 فهي تحدد القوائم والحالات التي يمكن فيها لكل طرف أن يتنازل عن أي ادعاء ضد الآخر (الأضرار التي لحقت الأفراد أو الممتلكات، والتي تنشأ في إطار تنفيذ اتفاق وليس بسبب الإهمال الجسيم أو المتعمد)، مع توزيع أعباء التعويض المدفوع لإصلاح الأضرار بعد إجراء الاتفاق المتبادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.