التتابع في الصّيام يجب في ستة مواضع: صوم رمضان وكفّارته، وكفّارة القتل، والظِّهار، والتمتّع ونذر صوم شهر معيّن، ويجوز في غير ذلك. التأديب لمَن انتهك حُرمة رمضان خاص بولي الأمر الخاص والعام بما يراه من ضرب أو سجن أو بهما معًا. مَن فرّط في قضاء رمضان حتّى دخل عليه رمضان آخر وجب عليه الإطعام، والإطعام عن كلّ يوم مُدّ لكلّ مسكين بمُدِّه صلّى الله عليه وسلّم، وهو ملء الكفّين المتوسطين من غالِب قوت البلد، ويستحبّ إخراج المُدّ مع كلّ يوم يقضيه من العام الثاني أو بعد تمام كلّ يوم أو بعد تمام جميع أيّام القضاء يخرج جميع الأمداد، فإن أطعَم بعد الوجوب بدخول رمضان وقبل الشّروع في القضاء أجزأه وخالف المندوب. مَن أفطر في تطوّعه عامدًا أو جاهلاً لغير ضرورة ولا عذر أو سافر فيه فأفطر وجب عليه القضاء، ولا يستحبّ له الإمساك بقية يومه على الرّاجح في المذهب، وإن أفطر فيه ساهيًا أو مكرهًا وجب عليه الإمساك ولم يجب عليه القضاء، وهل يستحبّ؟ قولان. المريض إذا استمرّ به المرض حتّى مات، فلا يجب عليه ولا على أهله قضاء الصّيام، لأنّ القضاء فرع الوجوب وهو لم يجب عليه، وإذا لم يتّصل مرضه بموته فيجب عليه أن يقضي ما أفطره من رمضان، ولا يصوم عنه وَليُّه لأنّ الصّوم عبادة بدنية كالصّلاة.