رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول سنة 2026 ويؤكد: الجزائر ماضية بثبات نحو مصاف الدول الناشئة    وزير الداخلية يدعو الولاة إلى تسريع وتيرة الإنجاز والتحضير المبكر لسنة 2026    واحة تيوت تحتضن المخيم الإفريقي للتواصل الشبابي وتعزز جسور الأخوة بين شباب القارة    اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية لتحديث خدمات صرف المعاشات    فتح استثنائي لمكاتب بريد الجزائر الكبرى غدا الجمعة لضمان استمرارية الخدمة    قانون المالية 2026: رهانات اقتصادية جديدة لدفع الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية    11 إصابة في حادث مرور بسبب الجليد بالطريق الوطني رقم 46 بالجلفة    اختتام المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي بتتويج عرض إيفواري    اشتراطات صحية صارمة للحج: إلزام الفائزين بالتصريح بحالاتهم الطبية لموسم 1447ه/2026م    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    تنصيب لجنة وطنية لمتابعة ملفات التراث الثقافي غير المادي تكريسا لحمايته وتثمينه    تقدم ملموس في مشاريع إعادة تأهيل البنايات والتهيئة الحضرية بالعاصمة    سويسرا تحذر من تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة وتدعو إلى رفع القيود عن المساعدات    الخضر يطمحون لتحقيق الفوز الثالث    للحفاظ على السلسلة الايجابية    ركّاش يؤكّد أهمية تنسيق الجهود لتشجيع ودعم الاستثمار المنتج    مقترح قانون تجريم الاستعمار إنجاز تاريخي    نسبة تقدّم معتبرة للمشاريع بالعاصمة    ضرورة التوعية المستمرة لفلذّات أكبادنا    صهاينة يدنّسون الأقصى    صراعات ممتدة وجغرافيا سياسية متغيّرة    سلام أوكرانيا المعلق على جنزير دبابة    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    ماجر يُثني على محرز    " ضرورة جعل الوطن وعزته وازدهاره في صلب اهتماماتهم "    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات    وفاة 37 شخصا وإصابة 1294 آخرين    رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة    قطاع البحث العلمي تمكن من مواكبة التحولات الوطنية والدولية    على المجتمع الدولي في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساعها    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    "باس بلو" الأمريكية تتوج السفير عمار بن جامع "دبلوماسي سنة 2025"    (يونيسيف): الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء"    فرض حالة الطوارئ في اليمن    عصرنة الفلاحة والأمن الغذائي على الأبواب    مكاسب اجتماعية كبرى    قرارات جريئة ومكاسب غير مسبوقة    قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس    الجزائر ممون موثوق برؤية استشرافية للطاقات المتجددة    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    مشاريع وبرامج عزّزت مكانة العاصمة في 2025    المنتخب الوطني قادر على بلوغ النهائي    مباراة ثأرية بأهداف فنية لبيتكوفيتش    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفو الصحة ممنوعون من النشاط التكميلي
"الخبر" تحصل على النسخة النهائية لمشروع قانون الصحة
نشر في الخبر يوم 23 - 08 - 2014

قررت وزارة الصحة تنصيب وكالة وطنية لزرع الأعضاء، مهمتها تسيير ومراقبة عمليات نزع الأعضاء، سواء من جسم إنسان حي أو متوفى، بالموازاة مع مراجعة شاملة للخريطة الصحية، من خلال إنشاء ناحية صحية تكلف بضمان العلاج القاعدي والمتخصص، مع تمكين العيادات الخاصة من الاستثمار في تكوين الأطباء والبحث العلمي، والسماح للصيدليات بإجراء التحاليل البيولوجية والطبية.
قررت الحكومة تقنين عمليات زرع الأعضاء ونقلها من الشخص الحي أو الميت لأغراض علاجية وطبية، وهو ما تضمنه الفصل الرابع من النسخة النهاية التي تحصلت عليها ”الخبر”.
وجاء في القسم الأول أحكام تتعلق بالأعضاء والأنسجة، تسري على الدم البشري ومشتقاته والأعضاء، بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه. ووضع المشرع، في هذا الإطار، شروطا صارمة تقيد العملية، على رأسها منع المتاجرة بها، حسب ما تنص عليه المادة 368 التي شددت على أنه لا يجوز أن يكون نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع موضوع دفع مالي مهما كانت طبيعته، على أن لا يتم ذلك إلا في المؤسسات الصحية المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض.
وحسب المادة 366، فإنه لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني ”دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والنيرة”، ويمنع الإشهار بالعملية لفائدة شخص معين أو مؤسسة أو هيئة معنية. وتنص المادة 373 على أنه يمنع نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية، ولا يجوز نزع أعضاء من جسم إنسان متوفى إلا بناء على موافقة مصادق عليها وإجبارية للشخص المعني وهو على قيد الحياة.
وفي الجانب التنظيمي والهيكلي، أقر المشروع التمهيدي مجلسا وطنيا للصحة، موازاة مع خلق برامج وطنية وجهوية للصحة، وأخرى لحماية المراهقين والمسنين، مع استحداث برنامج جديد خاص بالصحة العقلية.
كما تقرر رسميا إعادة النظر في الخريطة الصحية، من خلال إنشاء ناحية صحية توضع تحت سلطة وزير الصحة، تزود الدولة بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها.
وتقر رسميا فتح المجال أمام العيادات الخاصة للاستثمار في التكوين والبحث العلمي، عن طريق اتفاقية مع القطاعات المعنية، حيث يمكنها المساهمة في البحث الطبي والتكوين الأولي والمستمر لمستخدمي الصحة، إضافة إلى المساعدة الطبية الاستعجالية.
لجنة صلح لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات الصحية ومدى تكفلها بالمرضى
وحث المشروع التمهيدي على استحداث طبيب مرجعي ملزم بإعداد بطاقة مغناطيسية تتضمن معلومات عن المريض، وأمر مقدمي العلاج والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بإعداد ملف طبي لكل مريض، ومسك الملفات الطبية لمرضاهم وتسجيل العلاج الطبي المقدم في دفتر صحي لضمان الخدمة العلاجية، على أن يتم إنشاء لجنة صلح ووساطة مهمتها السهر على احترام حقوق المرضى والمساهمة في تحسين نوعية العلاج واستقبال المرضى وأقاربهم والتكفل بهم، تستشار حول النشاط المتبع بالمؤسسات بخصوص الاستقبال والتكفل.
واشترطت الوزارة، من خلال النص الجديد، حسب ما جاء في المادة 206، على مؤسسات الصحة العمومية والخاصة وكل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة خاصة، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم والغير، موازاة مع قرار إنشاء وكالة وطنية مكلفة بترقية المنظومة الصحية والتقييم والاعتماد بناء على تقرير تقييمي تعده مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
مفتشون لمراقبة الأطباء ونشاط منتجي ومستوردي وموزعي الدواء تحت المجهر
و استحدث النص سلكا جديدا في القطاع، هم المستخدمون المفتشون من أسلاك الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ومفتشي مصالح الصحة، يعملون إلى جانب موظفي وأعوان الشرطة القضائية، مهمتهم معاينة المخالفات ومراقبة تطابق ممارسة مهن الصحة مع الأحكام القانونية والتنظيمية، وكذا المؤسسات والهياكل والهيئات أو أي مكان آخر تمارس فيه نشاطات الصحة وحيث تنتج وتوضع وتسوق وتستورد وتصدر وتخزن وتحلل المواد المستعملة في مجال الصحة.
ويراقب هؤلاء المفتشون وضعية تنفيذ برامج الصحة وشروط النظافة والأمن الصحي في مؤسسات الصحة. وجاء في المشروع التمهيدي أيضا إنشاء وكالات وطنية للدواء والأمن الصحي، إضافة إلى لجنة وطنية للبيوأخلاقيات، تكلف بتقديم آرائها وتوصياتها حول المشاكل المعنوية التي تطرح أثناء ممارسة المهنة والبحث العلمي.
وستتمكن وزارة الصحة، من خلال المشروع الجديد، من استعادة قبضتها على مجالس أخلاقيات المهنة، ووقف احتكار عمادة الأطباء عليها، حيث تقرر إنشاء مدونات مجالس أدبيات مستقلة لأسلاك الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، إضافة إلى أدبيات الأسلاك الأخرى.
النشاط التكميلي للمتعاقدين فقط وإلغاء نهائي لقانون الخدمة المدنية
سيقتصر النشاط مستقبلا بالنسبة للعيادات الخاصة، على المهنيين ذوي النظام التعاقدي، بناء على دفتر شروط نموذجي يحدده وزير الصحة.
أما داخل المؤسسة العمومية، فمدة النشاط التكميلي لا يجب أن تفوق 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، ولا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة بعنوان النشاط العمومي، على أن يمارس النشاط التكميلي خارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
من جهة أخرى، قررت وزارة الصحة رسميا إلغاء القانون المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة وتفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به، على أن يتم إلزام هؤلاء بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل. من جهة أخرى، حدد المشرع أحكاما صارمة في الشق المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، حيث شددت على أنه لا ينبغي لعدد الأجنة الواجب نقلها أن يتعدى ثلاثة.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالأحكام الجزائية، أقرت وزارة الصحة عقوبات صارمة وأحكاما بالسجن تتراوح مدتها بين 6 أشهر و20 سنة، ضد المخالفين لمختلف التدابير التي تضمنها النص، إضافة إلى غرامات مالية تصل 1.000.000 دينار جزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.