الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يترأس, اجتماعا للحكومة    تنويه بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجزائر والمملكة المتحدة"    إستراتيجية التوسع تندرج في إطار تخطيط "تدريجي ومدروس"    الجزائر « تعد جسرا اقتصاديا هاما يربط القارة الإفريقية بالعالم"    تطوير المشاريع المشتركة في صناعة النفط والغاز    المساعدات الغذائية التي تدخل غزة لا تزال غير كافية    إلى 68234 شهيدا و170373 مصابا    إتلاف 38 كلغ من لحوم الدجاج الفاسدة    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    كأس إفريقيا للسيدات 2026 / الدور التصفوي والأخير ذهاب : سيدات الخضر يطمحن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون    الكاف يكشف: "الخضر" مرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    وزير الاتصال: إحياء اليوم الوطني للصحافة يعكس عرفان الدولة بجهود الإعلاميين ويجسد عنايتها بالقطاع    عين الدفلى..صيانة شاملة لشبكات توزيع الغاز الطبيعي    سعيدة.. بعث نشاط مصنع الورق والكرتون قبل نهاية السنة    سي الهاشمي عصاد:الترجمة إلى الأمازيغية أداة لترسيخ التنوع وتعزيز الوحدة الوطنية    ضمن مبادرة "الغرّة للآداب والفنون" بقطر : "من القلب إلى القلب" ..عروض موسيقية لإحياء المقام العربي الفصيح    مشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف في أشغال الجمعية العامة للمجلس الدولي لمبدعي الموسيقى بجنوب إفريقيا    "والذين آمنوا أشد حبا لله"..صلاح العبد بصلاح القلب    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    حملاوي تشرف على لقاء للجمعيات    نحو غرس مليون شتلة عبر الوطن    توقيف 7 أشخاص وضبط أسلحة ومهلوسات بالبليدة    تسارع وتيرة التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني    وزارة البريد تُحذّر    وزارة الشباب تحضّر لأرضية رقمية    رؤية جديدة لضمان الأمن المائي    البوهالي: الجزائر منارة علم    تاشريفت يستقبل نواباً    بوعمامة يُشدّد على الالتزام بالمعايير    استكشاف فرص شراكة فعّالة في ميدان الفضاء والدفاع    مستعدّون للعمل مع المؤسّسات الجزائرية لتطوير اقتصادي بلدينا    6 قتلى و196 جريح خلال 24 ساعة    تفكيك خلية إرهابية، تحييد إرهابي وتوقيف 7 داعمين للارهاب    سكان حي "بن حمزة1" بحمادي يطالبون بحلول واقعية    نحو زراعة 25 ألف هكتار من الحبوب بوهران    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    الاحتلال الصهيوني يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين    بيسيرو يثني على عمل بيتكوفيتش مع "الخضر"    حاج موسى يفوز بجائزة جديدة في هولندا    لوكا زيدان الأحسن في نادي غرناطة الإسباني    بداية موسم الهجرة نحو الآثار القديمة بتندوف    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    توقيف 7 أشخاص وضبط مؤثرات عقلية    دعوة لإنشاء مركز وطني للتوثيق والنشر العلمي    علامة خالدة في تاريخ الموسيقى الجزائرية    شريفة عابد تكتب وجعها وتحيا في شافية    قال إن ذلك يتيح للكيان الصهيوني عقد تحالفات..فانس متفائل باستمرار وقف النار بغزة    5 ملايين مستفيد من صندوق الزكاة    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    ممثّلا الجزائر يتألقان    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    الساورة في الصدارة    مديرية الصحة تدعو المواطنين خاصة المقيمين بسكيكدة وفلفلة للتلقيح ضد "الدفتيريا"    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانسحاب من الرئاسيات مرفوض
نشر في الخبر يوم 27 - 01 - 2019

يصر بعض المترشحين الذين يوصفون بأنهم من "الأوزان الثقيلة" في الساحة الحزبية على الاحتفاظ بحق الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية في حال أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للاستمرار في الحكم بعهدة خامسة، علما أن ذلك لن يكون ممكنا بموجب الدستور إذا وافق المجلس الدستوري على ملف الترشح، إلا إذا تم الانسحاب قبل منتصف ليل يوم 3 مارس القادم.
لتفادي تكرار سيناريو رئاسيات 11 أفريل 1999 والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد طالب الإبراهيمي والراحل حسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات، تم اللجوء إلى إغلاق هذا الباب نهائيا برفض اعتماد الانسحاب تحت أي طائل، إلا بمانع قاهر يثبته المجلس الدستوري. ولتفادي تكرار سيناريو 1999، احتاطت السلطة بنص المادة 103 من دستور 2016، على أنه عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري لا يمكن سحبه إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حال وفاة المترشح المعني. وعند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
وعند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري، على أن يتم تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بقانون عضوي.
وفي هذا السياق، توضح المادة 144من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وتفيد الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأنه في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
سيناريو "الفرسان الستة" وارد
وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية من جانب السلطة، بالإضافة إلى تجنيب منصب رئيس الجمهورية التجاذبات أو الإنقاص من شرعيته، ضمن مسار بدأ تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، حيث تعهد الرئيس بوتفليقة وقتئذ باقتراح حزمة من الإصلاحات أهمها قوانين الإعلام والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي مع العهدات البرلمانية وانتهاء بتعديل الدستور في فيفري 2016.
وقبل ذلك، كان المؤسس الدستوري يغفل تكرار سيناريو الانسحاب حتى وإن تعامل معه في المرة الأولى (1999) وفق منطق الشرعية الواقعية، بالمضي في العمل بقائمة المترشحين ولو انسحبوا دون مانع قاهر. لكن في 2016، تدارك هذا الإغفال بالمادة 103 التي أسقطت المادة 89 من دستور 2008 التي كانت تنص على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحسب عارفين بالفقه الدستوري، فإن المؤسس الدستوري اختار عن قصد ورغم إدراكه استحالة تكرار سيناريو 1999 نزع الغطاء القانوني عن كل سلوك أو تصرف سياسي قد يؤثر على مصداقية وشرعية الفعل الانتخابي وما قد يفرزه من نتائج، وذلك بإضفاء مسوغات غير سياسية على الترشح إما بالجري وراء الشهرة أو استهداف الريع الانتخابي المقدر ب5 ملايير سنتيم على الأقل لكل مترشح للرئاسيات يقبل المجلس الدستوري ملفه.
ويشير هؤلاء إلى رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، الذي انسحب من سباق رئاسيات 2014 رغم غياب المادة 103 في الأول مارس من العام نفسه، مبررا قراره بأن "الجزائر انتقلت من مسار انتخابي إلى مسار انقلابي"، مؤكدا جمعه العدد الكافي من التوقيعات، ما يضمن له تزكية المجلس الدستوري، لكنه فضل الانسحاب احتراما لقرار المجلس الوطني لحزبه.
"لا يمكن سياسيا إجبار شخص على تولي الرئاسة"
وفي اتصال معه، قال القاضي السابق عبد الله هبول إن أي انسحاب من الرئاسيات بعد قبول المجلس الدستوري لملفات الترشح صار منصوصا عليه في الدستور بعد تعديلات 2016، مشيرا إلى أن دستور 1989 لم يتطرق لهذه الحالة رغم أنه جاء بمناسبة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، إذ تطرق دستور 89 في المادة 68 إلى شروط الترشح المحصورة في الديانة الإسلامية والحد الأدنى للسن والجنسية الأصلية والتمتع بالحقوق السياسية. وفي دستور 1996، يضيف هبول، تم التنصيص على الانسحاب في الدور الثاني محددا أسبابه بالوفاة أو بحدوث مانع خطير لا يسمح باستمرار المترشح في السباق الرئاسي. أما في دستور 2016، فقد تم وضع حد لأي تفكير مسبق في الانسحاب من الرئاسيات بعد قبول الترشح من المجلس الدستوري من البداية، بالمادة 103، التي تعني أنه يتوجب على المتقدم للرئاسيات أن يضع في حسبانه أن الانسحاب غير ممكن ولا يعتد به بمجرد قبول ملف الترشح من طرف المجلس الدستوري من جهة، ومن جهة ثانية منعا لتكرار سيناريو الانسحاب في 1999، حيث لا يكون ذلك ممكنا إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع خطير، على شاكلة وعكة صحية خطيرة أو اختطاف أو سجن.. وبرأي هبول، فإن المؤسس الدستوري أراد إضفاء مصداقية على الرئاسيات وعلى المترشحين وهو أمر إيجابي. وعن تبعات الانسحاب، أوضح المتحدث أن القانون لا ينص على عقوبات للمترشح المنسحب، لأنه لا يمكن من الناحية السياسية إجبار أي شخص على تولي منصب الرئيس تحت الضغط أو بالإذعان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.