لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانسحاب من الرئاسيات مرفوض
نشر في الخبر يوم 27 - 01 - 2019

يصر بعض المترشحين الذين يوصفون بأنهم من "الأوزان الثقيلة" في الساحة الحزبية على الاحتفاظ بحق الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية في حال أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للاستمرار في الحكم بعهدة خامسة، علما أن ذلك لن يكون ممكنا بموجب الدستور إذا وافق المجلس الدستوري على ملف الترشح، إلا إذا تم الانسحاب قبل منتصف ليل يوم 3 مارس القادم.
لتفادي تكرار سيناريو رئاسيات 11 أفريل 1999 والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد طالب الإبراهيمي والراحل حسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات، تم اللجوء إلى إغلاق هذا الباب نهائيا برفض اعتماد الانسحاب تحت أي طائل، إلا بمانع قاهر يثبته المجلس الدستوري. ولتفادي تكرار سيناريو 1999، احتاطت السلطة بنص المادة 103 من دستور 2016، على أنه عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري لا يمكن سحبه إلا في حال حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حال وفاة المترشح المعني. وعند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
وعند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري، على أن يتم تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بقانون عضوي.
وفي هذا السياق، توضح المادة 144من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وتفيد الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأنه في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
سيناريو "الفرسان الستة" وارد
وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية من جانب السلطة، بالإضافة إلى تجنيب منصب رئيس الجمهورية التجاذبات أو الإنقاص من شرعيته، ضمن مسار بدأ تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، حيث تعهد الرئيس بوتفليقة وقتئذ باقتراح حزمة من الإصلاحات أهمها قوانين الإعلام والجمعيات وترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي مع العهدات البرلمانية وانتهاء بتعديل الدستور في فيفري 2016.
وقبل ذلك، كان المؤسس الدستوري يغفل تكرار سيناريو الانسحاب حتى وإن تعامل معه في المرة الأولى (1999) وفق منطق الشرعية الواقعية، بالمضي في العمل بقائمة المترشحين ولو انسحبوا دون مانع قاهر. لكن في 2016، تدارك هذا الإغفال بالمادة 103 التي أسقطت المادة 89 من دستور 2008 التي كانت تنص على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحسب عارفين بالفقه الدستوري، فإن المؤسس الدستوري اختار عن قصد ورغم إدراكه استحالة تكرار سيناريو 1999 نزع الغطاء القانوني عن كل سلوك أو تصرف سياسي قد يؤثر على مصداقية وشرعية الفعل الانتخابي وما قد يفرزه من نتائج، وذلك بإضفاء مسوغات غير سياسية على الترشح إما بالجري وراء الشهرة أو استهداف الريع الانتخابي المقدر ب5 ملايير سنتيم على الأقل لكل مترشح للرئاسيات يقبل المجلس الدستوري ملفه.
ويشير هؤلاء إلى رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، الذي انسحب من سباق رئاسيات 2014 رغم غياب المادة 103 في الأول مارس من العام نفسه، مبررا قراره بأن "الجزائر انتقلت من مسار انتخابي إلى مسار انقلابي"، مؤكدا جمعه العدد الكافي من التوقيعات، ما يضمن له تزكية المجلس الدستوري، لكنه فضل الانسحاب احتراما لقرار المجلس الوطني لحزبه.
"لا يمكن سياسيا إجبار شخص على تولي الرئاسة"
وفي اتصال معه، قال القاضي السابق عبد الله هبول إن أي انسحاب من الرئاسيات بعد قبول المجلس الدستوري لملفات الترشح صار منصوصا عليه في الدستور بعد تعديلات 2016، مشيرا إلى أن دستور 1989 لم يتطرق لهذه الحالة رغم أنه جاء بمناسبة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية، إذ تطرق دستور 89 في المادة 68 إلى شروط الترشح المحصورة في الديانة الإسلامية والحد الأدنى للسن والجنسية الأصلية والتمتع بالحقوق السياسية. وفي دستور 1996، يضيف هبول، تم التنصيص على الانسحاب في الدور الثاني محددا أسبابه بالوفاة أو بحدوث مانع خطير لا يسمح باستمرار المترشح في السباق الرئاسي. أما في دستور 2016، فقد تم وضع حد لأي تفكير مسبق في الانسحاب من الرئاسيات بعد قبول الترشح من المجلس الدستوري من البداية، بالمادة 103، التي تعني أنه يتوجب على المتقدم للرئاسيات أن يضع في حسبانه أن الانسحاب غير ممكن ولا يعتد به بمجرد قبول ملف الترشح من طرف المجلس الدستوري من جهة، ومن جهة ثانية منعا لتكرار سيناريو الانسحاب في 1999، حيث لا يكون ذلك ممكنا إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع خطير، على شاكلة وعكة صحية خطيرة أو اختطاف أو سجن.. وبرأي هبول، فإن المؤسس الدستوري أراد إضفاء مصداقية على الرئاسيات وعلى المترشحين وهو أمر إيجابي. وعن تبعات الانسحاب، أوضح المتحدث أن القانون لا ينص على عقوبات للمترشح المنسحب، لأنه لا يمكن من الناحية السياسية إجبار أي شخص على تولي منصب الرئيس تحت الضغط أو بالإذعان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.