الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الدستور: تحديد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات
نشر في الخبر يوم 03 - 10 - 2020

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، قرارا يحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.
وتضمن نص القرار ما يلي: “المادة الأولى: طبقا لأحكام المادتين 7 و8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.
المادة 2: الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور مفتوحة خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 7 أکتوبر 2020 على الساعة الثامنة صباحا إلى الأربعاء 28 أکتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.
المادة 3: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من قبل الجهات المنوه عنها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 المحدد لضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة
الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.
المادة 4: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من طرف الجمعيات الوطنية والمحلية، منها البلدية والولائية والجمعيات ما بين الولايات وكذا الجمعيات ذات الطابع الخاص منها المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.
المادة 5: تخضع التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المساري المفعول, سيما أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410
الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتم.
المادة 6: طبقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمذكور أعلاه, يتعين على الجهة المنظمة للتجمع و / أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، إخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط, بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء.
تقلص الآجال المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و 8 أكتوبر 2020.
المادة 7: يجب على الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أن تلتزم بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فروس كورونا “کوفيد -19″.
المادة 8: يمنع في إطار الحملة الاستفتائية: إستعمال أي طريقة إشهارية تجارية, استعمال اللغات الأجنبية، استعمال كل
خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، القيام بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور خارج الفترة المحددة في المادة 173 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، المعدل والمتم, والمذكور أعلاه.
المادة 9: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستثنائية حول مشروع تعديل الدستور السهر على ما يلي: حسن سير التجمع أو المهرجان في ظل النظام واحترام القانون, أن يحفط للمهرجان أو التجمع طابعة وهدفه.
المادة 10: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وان يتم السهر على حسن سير الحملة الاستفتائية.
المادة 11: تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.
المادة 12: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساري المفعول.
المادة 13: ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة حرر بالجزائر”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.