العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة الجزائرية تتوج ب10 ميداليات منها 7 ذهبيات في مستهل الدورة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز للدور الاقتصادي وتوسيع الصلاحيات الأمنية
«المساء» تنفرد بنشر مشروع قانون الجمارك
نشر في المساء يوم 14 - 12 - 2016

عزز مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك المهمة الاقتصادية والأمنية لهذا القطاع الحساس، من خلال منح المتعاملين الاقتصاديين (منتجين، مستوردين،مصدرين) إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء اقتصادي يضمن الاستمرارية والحياد والشفافية للتصدي للممارسات غير القانونية مثل الإغراق والتقليد، في حين ترتكز المهمة الأمنية على تأمين حماية فعالة لمجموعة من الأنشطة الحساسة وذلك بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى لمحاربة التهريب بجميع أنواعه: محاربة الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة ومحاربة التصدير غير القانوني للمنتجات الفنية والآثار القديمة وأخيرا حماية المستهلك من المواد غير المطابقة للمقاييس الصحية والأمن.
مشروع القانون الذي تنفرد «المساء» بنشره يمنح إدارة الجمارك الحق في الاطلاع على كل الوثائق التي تهم نشاطها بدون أن تتلقى أي اعتراض. وفي المقابل، تلتزم الإدارة بالمثل في مجال تبادل المعلومات مع باقي المصالح والأجهزة الحكومية. في هذا الصدد توضح المادة 48 كالآتي «يمكن لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا في أي وقت لدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تدخل في اختصاص إدارة الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات».
الأمر يعني بالخصوص الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك ولدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة ولدى البنوك والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى.
اتفاقات لتبادل المعلومات مع السلطات المؤهلة لمحاربة الجرائم
كما يمكن لإدارة الجمارك إبرام اتفاقات مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية الذين يزاولون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية. ودون أي تحجج بواجب السرية يخول لإدارة الجمارك طلب أو منح عند الطلب كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بالتجارة الخارجية من طرف الجهات المؤهلة، في حين يمكن لإدارة الجمارك إبرام اتفاقات تتعلق بتنظيم وتدعيم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية المؤهلة وهذا قصد الوقاية ومحاربة الجرائم في مجالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والغش التجاري والتقليد والغش والتهرب الجبائيين.
أعوان الجمارك يمكنهم خلال ممارسة وظائفهم مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقلون داخل الإقليم الجمركي، كما يقتاد الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية قصد التحقق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية فورا.
في إطار تبسيط إجراءات الجمركة، تنص المادة 89 على أنه لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة، غير أنه يمكن أن يرخص للمصرح بتصحيح التصريحات المسجلة في بعض الحالات وطبقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، كما يمكن للمصرح طلب إلغاء التصريح عند الاستيراد إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطا تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة وعند التصدير إذا اثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي وأنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها. عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة. أما عند الاقتضاء فلا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة، في حين تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر المدير العام للجمارك.
شباك وحيد للتكفل بالمعطيات المدونة واكتتاب التصريحات إلكترونيا
يمكن، من جهة أخرى، إتمام الإجراءات الجمركية على مستوى أرضية معلوماتية تفاعلية تدعى «الشباك الوحيد» للتكفل بالوثائق والمعطيات المدونة عند الاستيراد والعبور والتصدير وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. كما يمكن أن تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون بطريقة الكترونية، إذ يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة الكترونية أو رمز تعريفي إلكتروني للمصرح.
إدارة الجمارك يمكنها منح خلال مدة معقولة تبعا لطلب خطي من المعني يتضمن كل المعلومات الضرورية قرارات مسبقة ذات حجية ،تبين المعالجة الجمركية للبضائع عند الاستيراد أو التصدير لا سيما فيما يخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق و الرسوم. وتكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها.
إدارة الجمارك بإمكانها بعد منح رفع اليد عن البضائع القيام بالرقابة المؤجلة أو بالرقابة اللاحقة عن طريق التدقيق، للتأكد من صحة ومصداقية التصاريح لدى الجمارك عن طريق فحص الدفاتر
والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص المعنيون، كما يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ العينات في حال ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع.
من حق مصالح الجمارك إجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة
بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يمكن لمصالح الجمارك بعلمهم وتحت رقابتهم السماح بإجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها عند العبور أو الدخول إلى الإقليم الجمركي قصد البحث عن الغش ومكافحته. وفي إطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المشار إليه أعلاه إلى البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير.
غير أنه يجوز لإدارة الجمارك بناء على طلب من المصرح أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر. وفي كل الحالات يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وشحنها وتفريغها على نفقة المصرح و تحت مسؤوليته.
كما يجوز لأعوان الجمارك اخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حال تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى. بعد الفحص يجب أن ترد إلى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص مع اللجوء إلى الخبرات التقنية للبضائع للحصول على توضيحات ذات طابع تقني أو علمي.
إنشاء «لجنة وطنية للطعن» للفصل في احتجاجات تصنيف البضائع
عند اعتراض أعوان الجمارك للمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة، يحق للمصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك الحصول على تفسيرات حول أسباب الاعتراض كما يحق له أن يودع طعنا أمام لجان الطعن. في هذا الصدد تنص المادة 98 مكرر على إنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية للطعن على مستوى المديريات الجهوية للجمارك تتولى الفصل في الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع والخاصة بنوعها ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك، كما يتم الفصل في موضوع النزاع بقرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة. ويوقف إخطار اللجنة الوطنية واللجان الجهوية أي إجراء للمنازعات وفي هذه الحالة يبدأ سريان اجل التقادم ابتداء من تبليغ قراراتها إلى إدارة الجمارك.
يشير الفصل السابع الخاص بالأنظمة الجمركية الاقتصادية إلى أنه يجب على المسافرين الذين ينقلون عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه مبالغ بالعملة الصعبة والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها الحد المحدد في التنظيم الساري المفعول التصريح بها لمصالح الجمارك. كما تطبق إلزامية التصريح على أوراق البنوك والقطع النقدية وإلى كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتفاوض للحامل أو القابلة للظهور.
تخصيص «رواق أخضر» للمسافرين الحاملين لبضائع قابلة للإعفاء
كما يمكن لإدارة الجمارك لمراقبة المسافرين اللجوء إلى نظام المراقبة الجمركية المبسطة التي تسمح للمسافرين بالقيام بالتصريح بالاختيار بين نوعين من الأروقة، إحداهما معين بإشارة مميزة والمسمى (ب) «الرواق الأخضر» مخصص للمسافرين الذين لا ينقلون بضائع ذات كمية أو قيمة تتعدى تلك المقبولة بالإعفاء والتي ليست محظورة أو خاضعة لتقييدات عند الاستيراد.
فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية وكذا وسائل الإثبات المعدة على الدعائم الالكترونية حتى وإن لم يتم أي حجز وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محل أية ملاحظة خلال عمليات الفحص.
تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل بعد مرور 15 سنة
بخصوص تقادم الحقوق الخاصة بإدراة الجمارك والمدينين، تنص المادة 266 على السقوط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، أما تقادم دعوى إدارة الجمارك في مجال التحصيل، فيحصل بعد 15 سنة عندما تكون إدارة الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدليسي قام به المدين ولم تتمكن من مباشرة دعواها وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ اكتشاف فعل الغش. في حين لا يتم سريان آجال التقادم المنصوص عليها سابقا إلا إذا تم خلال هذه الفترة الاعتراف بصحة الدعوى، الإكراه (المصدر والمبلغ)، الطلب المرفوع إلى القضاء وأخيرا الإدانة.
فيما يتعلق بالفرع المتعلق بالمسؤولية المدنية الخاصة بالجرائم الجمركية فهي تنقسم إلى درجات من المخالفات والجنح دون الإخلال بالجرائم، التي يمكن أن تنص عليها نصوص خاصة. وتعد مخالفة من الدرجة الأولى كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر، ويعاقب على مخالفات تتباين في طبيعتها بغرامة من 25 ألف دينار إلى 1000000 دج. أما المخالفة من الدرجة الثانية فهي تلك التي تمس بأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها هو التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها، أما تلك المتعلقة بالدرجة الثالثة فهي تخص مثلا المراقبة الجمركية للاظرفة البريدية المجردة من أي طابع تجاري، التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين، غير انه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة.
كما تعد في مفهوم هذا القانون جنحة استيراد أو تصدير دون تصريح كل مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية عندما تتعلق ببضائع محظورة أو المرتكبة بواسطة وثائق مزورة والتي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو المراقبة. كما تخضع لأحكام هذه المادة جرائم من بينها البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل النقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه تمت جمركتها بصفة قانونية ومصادرة البضائع محل الغش وتلك التي تخفي هذه الجريمة، إذ يعاقب على مثل هذه الجرائم بغرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين إلى سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.