جامعة بجاية، نموذج للنجاح    بحث فرص التعاون بين سونلغاز والوكالة الفرنسية للتنمية    ملابس جاهزة: اجتماع لتقييم السنة الأولى من الاستثمار المحلي في إنتاج العلامات العالمية    بطولة العالم للكامبو: الجزائر تحرز أربع ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الأول    السيد مراد يشرف على افتتاح فعاليات مهرجان الجزائر للرياضات    قسنطينة: افتتاح الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني "سيرتا شو"    الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : انطلاق منافسة الفيلم القصير    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: حضور لافت في العرض الشرفي الأول للجمهور لفيلم "بن مهيدي"    رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    السفير بن جامع بمجلس الأمن: مجموعة A3+ تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضعية السائدة في سوريا    شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي    انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات    إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021    وزير النقل يؤكد على وجود برنامج شامل لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية    السيد دربال يتباحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون والشراكة    السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    تجديد 209 كلم من شبكة المياه بالأحياء    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    بطولة وطنية لنصف الماراطون    سوناطراك توقع بروتوكول تفاهم مع أبراج    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    الجزائر تحيي اليوم العربي للشمول المالي    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    ش.بلوزداد يتجاوز إ.الجزائر بركلات الترجيح ويرافق م.الجزائر إلى النهائي    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاءات جمركية لهدايا الأجانب الموجهة لمسؤولي الدولة ومديري الشركات
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 12 - 2015

^ فتح الطرود المشبوهة من دون استدعاء أصحابها ^ إلزام العسكر بالتصريح للجمارك بأسماء ركاب الطائرات وأمتعتهم
قررت إدارة المديرية العامة للجمارك تبرئة كل متهم يبلّغ عن قضايا فساد تتعلق برشوة أو اختلاس من كافة أنواع العقوبات والغرامات في حال ما إذا أدت المعلومات المقدمة إلى التأكد من صحة البلاغ، وهو قرار يعتبر الأول من نوعه يرمي إلى ضرب المفسدين والمرتشين في سلك الجمارك، ووضع حد لظاهرة الفساد التي تعصف بالتعاملات الاقتصادية .تضمن المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79/07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك، تحصلت «النهار» على نسخة منه، إلى جانب القرار سالف الذكر، عدة قرارات أخرى تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات اللامبررة واللامسؤولة، وتحمي حقوق المسافرين عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، كما تساهم في حماية البلاد من الناحية الأمنية، خاصة بعدما تم التأكيد في الحالات الاستعجالية على أهمية فتح الطرود البريدية وفحص محتواها. وإن كانت المقترحات لها مبررات ودوافع إيجابية، إلا أن مشروع قانون الجمارك الذي عُرِض، أمس خلال مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، قرر إعفاء الهبات بكل أشكالها الموجهة للهيئات العمومية من الحقوق والرسوم الجمركية، وهو ما يساعد على ظاهرة تفشي تعاطي الرشوة وسط مسؤولي المؤسسات العمومية والوزارات القادمة من طرف الأجانب. وفي إطار توسيع المهام الأمنية لأعوان الجمارك، فقد تقرر إلزام قائدي الطائرات مدنية كانت أم عسكرية فور وصولها أو إقلاعها أن يقدم لأعوان الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركاب والأمتعة، وباستثناء حالة القوة القاهرة، فلا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع من مطارات لا توجد فيها مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا.
تحديد هويات الأطراف المستقبلة للسلع قبل وصولها والتصريح الإلكتروني بالسلع قريبا
ومن حيث تعزيز حق وواجب الاطلاع، فقد تقرر توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الأشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك، ومنح إدارة الجمارك إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامتداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية. أما في مجال إحضار ووضع البضائع لدى الجمارك، فستدعم الأحكام المتعلقة بالرقابة وقمع الغش من خلال وضع آلية للتتبع في مجال النقل البحري، عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل إليهم، وإدراج التصريح الموجز إلكترونيا بدلا من الاستعمال اليدوي المعمول به حاليا، وتحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع، وكذا التأكيد بأن المساحات المتواجدة على مستوى الموانئ التجارية هي مساحات خاضعة لاعتماد إدارة الجمارك.
إلزام كل مستورد لسلعة محظورة أو منتهية الصلاحية بدفع تكاليف الإتلاف
وفي مجال إتلاف البضائع، تقرر تكريس قاعدة قانونية لهذا الإجراء المعمول به إلى نص تنظيمي في هذا المجال وسرد البضائع القابلة للإتلاف والتكفل بتكاليف هذه العملية، والتأكيد على أن الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد إجراءات تنفيذ هذا الأمر، وفي حال إتلاف البضائع المعترف بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني التي تمس الصحة العمومية أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن العمومي أو المقلدة أو يمكن التصرف فيها لوجود موانع قانونية، وبناء على طلب من مالكها أو رخصة من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي التحقيق المكلف بالقضية إذا رفعت القضية أمام القضاء، شريطة الأخذ المسبق للعينات، إذ يتم إتلاف البضاعة تحت رقابة لجنة وزارية مشتركة، حيث تقع مصاريف الإتلاف على عاتق مالك البضاعة، وفي حال عدم معرفة هوية المالك فتتكفل الخزينة العمومية بالمصاريف. وتقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من المخازن المؤقتة، وذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، كما لا تخضع للحقوق والرسوم، غير أن هذا الحكم لا يطبق إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت الرقابة الجمركية.
التصريح ب«الدوفيز» إجباري من طرف المسافرين ورواق أخضر للأشخاص غير الحاملين للبضائع
المشروع التمهيدي لقانون الجمارك وفي شقه المتعلق بكيفية التكفل بالمسافرين، شدد على ضرورة إلزام المسافرين بالتصريح بالعملة الأجنبية مع تمكين إدارة الجمارك من إجراء الرقابة الانتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات. إلى ذلك، وفي إطار إعادة هيكلة آليات المراقبة، فتم وضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة ولا سيما فيما يخص مراقبة المسافرين، إذ يمكن لأعوان الجمارك خلال ممارسة وظائفهم مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقلون داخل الإقليم الجمركي، فيما يقتاد الأشخاص الذين يرفضون إثبات هوياتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية قصد التحقق من الهوية. وقد تقرر تخصيص رواقين اثنين أمام المسافرين، أحدهما يحمل إشارة «مميز» أو «رواق أخضر» يسهل مهمة دخول وخروج المسافرين على مستوى المعابر الحدودية غير الحاملين للبضائع، وآخر يحمل إشارة «مميز» فقط موجه للذين يحملون بضائع.
لجنة وطنية للطعن في قرارات تصنيف البضائع
تضمن المشروع التمهيدي لقانون الجمارك في إحدى مواده بندا خاصا بإنشاء لجنة وطنية للطعن في الاحتجاجات المتعلقة بقرارات تصنيف البضائع ونوعها ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك، حيث تتصل اللجنة في موضوع النزاع بقرار قابل للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ويوقف الإخطار قيام أي إجراء للمنازعات، وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة إلى إدارة الجمارك. أما في مجال إعادة تنظيم طرق الطعن، فتقرر تجسيد مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن.
الترخيص بدفع الحقوق والرسوم الجمركية نقدا
وفي مجال تصفية ودفع الحقوق والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة، فيجوز دفع الحقوق والرسوم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص آخر نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.
6 أشهر آخر أجل لإعطاء «رفع اليد» على الكفالة الموضوعة على مستوى الجمارك
أما في مجال القبول المؤقت، فتقرر تحديد آجال ستة أشهر لإعطاء «رفع اليد» على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك والتكفل بعمليات التصليح في إطار نظام القبول المؤقت في الجزائر، والتكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة، ومقابل ذلك فسيتم الترخيص بوضع الوسم على البضائع داخل المستودعات.
توقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية
وفي مجال قواعد المتابعة والتنفيذ، تقرر توقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية ومنح الإمكانية لرئيس المحكمة بترخيص وسائل النقل المحجوزة في إطار التهريب.
.. وتوقيف ملاحقة المتهمين الأجانب بمجرد دفع الكفالة أو الغرامة
ويتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة، ولا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات المالية. أما بخصوص قواعد تكييف المخالفات الجمركية وتصنيفها، فتم اعتماد أربعة معايير دقيقة لتكييف الجريمة الجمركية تتمثل في: «عند الاستيراد يمكن لإدارة الجمارك أن تطلب بلد المنشأ وعند التصدير تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب المصدّرين بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائر للمنتجات المصدرة، كما يحق للمستورد بناء على طلب خطي أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها».
الترخيص لحراس الشواطئ بتفتيش الطرود وغرف السفن البحرية
أكد مشروع قانون الجمارك على تمكين أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ من القيام بالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين على متن جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي، ومقابل ذلك يلزم ربان السفينة بناء على طلب حراس الشواطئ أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر المرساة، أن يأمروا بفتح سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعنية بالتفتيش، كما يخول لحراس الشواطئ القيام بمراقبة المنشآت والجزر الإصطناعية والبنايات الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. وقصد الوقاية وقمع الجرائم، فيمكن لإدارة الجمارك إبرام اتفاقات لتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في إطار محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب والغش التجاري والتقليد والتهرب الجبائيين.
15 سنة مدة الاحتفاظ بوثائق العمليات الجمركية قبل إتلافها
وحسب مشروع القانون، ستحدد مدة الإحتفاظ بالدفاتر والتصريحات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية، بما فيها تلك المعدة على سند إلكتروني الموجودة بحوزة إدارة الجمارك ب15 سنة.
.. والتصدير يكون بقرار من ولاة الجمهورية
وبعد إتمام الإجراءات الجمركية يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة أو في المستودعات في انتظار إرسالها إلى الخارج، ويجب أن يتم التصدير عن طريق «البرافور» باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي، حيث تقرر إنجاز مخازن مؤقتة في نطاق الموانئ والمطارات أو داخل الإقليم الجمركي، عندما تبرره الضرورة الاقتصادية، وتحدد مدة التخزين ب21 يوما ابتداء من تاريخ تفريغها.
.. مشروع «الشباك الوحيد» عملي بداية من 2016
ويمكن إتمام الإجراءات الجمركية على مستوى أرضية معلوماتية متعددة المدخلات تدعى «الشباك الوحيد» للتكفل بالوثائق والمعطيات المدونة عند الاستيراد والعبور والتصدير، من دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة عن الرقابة اللاحقة، وبعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا يمكن لمصالح الجمارك بعلمهم وتحت رقابتهم، السماح بحركة البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها عند العبور الدخول إلى الإقليم الجمركي قصد البحث عن الغش ومحاربته.
8 أيام أقصى حد لفتح الحاويات لكل من يرفض التصريح الجمركي
وإذا لم يحضر المصرح بعد مرور مدة ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تسلمه الإشعار بالوصول المتضمن التبليغ، يمكن لقابض الجمارك الاستعانة بمحضر قضائي مختص إقليميا لحضور عملية فحص البضاعة وتحرير محضر معاينة.
لا مصالحة جمركية لمهربي المواد المحظورة
ويرخص لإدارة الجمارك إجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية باستثناء المواد المحظورة، وتخضع المصالحة لرأي لجنة وطنية أو لجان محلية، ولا يجوز رأي اللجان عندما يكون المسؤول عن المحالفة قائد سفينة أو المركب الجوي أو مسافر أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق الداخلية أقل من مليون دينار، وعندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي تنقضي الدعوى الجبائية والدعوى العمومية.
الترخيص ببيع وسائل النقل المستعملة في التهريب قبل صدور الحكم القضائي
ويجوز لإدارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي، ببيع وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها والحيوانات الحية المحجوزة.
شهران حبسا وغرامة بقيمة السلع المصادرة لكل من يبيع سيارة بلوحة ترقيم أجنبية
ويعاقب بغرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين إلى سنتين كل مزور للأختام العمومية وتحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، وكل متورط في زيادة غير مبررة والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل النقل ذات منشأ أجنبي، من دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.