الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات الفقر لتجنب السجن ورد الاعتبار للمسبوقين بالخارج
«المساء» تنشر مشروع قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المساء يوم 19 - 03 - 2018

جاء مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، بمواد جديدة تعزز حق الدفاع، تضع في متناول «المعسر»، أي المحكوم عليه بالدين، آليات قانونية لمواجهة الإكراه البدني «السجن»، حيث تتيح له النيابة إثبات العسر بأية وسيلة، بعدما كان في السابق محصورا في شهادة الفقر المستخرجة من البلدية أو تلك الصادرة عن مصالح الضرائب. كما يرد المشروع أيضا الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة من جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق العدلية، مع مراجعة مدد رد الاعتبار القانوني بهدف تسهيل وتبسيط إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
تضمّن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، حسب النسخة التي تحوز عليها «المساء»، تعديلات إيجابية، وضعها المشرع الجزائري، قصد تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع التطورات العالمية في مجال تعزيز حقوق الإنسان واستكمال تطبيق إصلاح العدالة الوارد في برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما أن النص المعمول به حاليا يعود لسنة 1966.
ويتضمن المشروع، 13 مادة جديدة جاءت لتتمم وتعدل وتكيّف المواد الواردة في النص الحالي، حيث شملت التعديلات بالدرجة الأولى، «مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني (السجن) المسلط على المعسر، أي الذي على عاتقه دين مالي. كما يقترح النص تعزيز حماية الحريات وتكريس قرينة البراءة، من خلال تطبيق إجراءات جديدة في مجال الإكراه البدني، بواسطة الطعن بالنقض الذي يوقف تنفيذ الإكراه البدني».
وشمل التعديل بشكل أساسي المادة 599 الموجودة في القانون الحالي، والتي كانت تجيز تنفيذ عقوبة الغرامة المالية ورد التعويضات المالية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح عن طريق الإكراه البدني، الذي لا يسقط بأي حال من الأحوال، فيما جاء في المادة 2 من المشروع تعديل وتكييف كل من المواد 599، 602، 603، 609، 618، 620، 624، 627، 628، 629 و630.
وتضمنت المادة 603 المعدلة، طرق إثبات العسر المالي بأي وسيلة لتجنب الإكراه البدني، غير أنها استثنت «المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث».
تسديد نصف المبلغ وإتمام بقية الدين بالأقساط
كما يشترط التعديل الجديد أن يقوم المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ، المحكوم به عليه، مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كلية أو على أقساط في أجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني، بالإضافة إلى اقتراح مراجعة مدد الحبس والمبالغ التي يطبق عليها الإكراه المدني».
وتشرح المادة 602 المعدلة في القانون الحالي، كيفيات تطبيق هذا الأمر بالتفصيل حسب مبلغ الدين. أما النقطة الثانية، التي تناولها المشروع، فتتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، حيث يقترح في هذا الصدد عدة تعديلات تتعلق بإنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين، و«يهدف إنشاء هذه الصحيفة إلى مطابقة أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام قانون العقوبات التي كرست المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ويقترح أن تضم هذه الصحيفة جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين، قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية».
في هذا الإطار، ينص المشروع على إنشاء هذه الصحيفة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، ويحدد كيفيات سيرها وتحيينها وكذا السلطات التي تسلم لها والتي يحصرها في النيابة العامة وقضاة التحقيق وإدارة المالية والإدارات العمومية والممثل القانوني للشخص المعنوي. وفي سياق تحين أحكام صحيفة السوابق القضائية، يقترح المشروع مطابقة أحكام صحيفة السوابق العدلية مع الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام وبالأوامر الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
كما يقترح المشروع تحيين قانون الإجراءات الجزائية وتكييفه مع الأحكام الجديدة الخاصة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل المصالح المختصة للجهات القضائية، وذلك بالنص على تولي هذه المصالح إشعار المكلفين بمسك صحيفة السوابق العدلية عن المحكوم عليهم الذين يقومون بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، وذلك بهدف تحيين المعلومات الواردة في صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم.
تسليم صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا
ويتيح النص أيضا إمكانية تسليم صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا، وإمكانية استلامها من طرف المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، حيث يقترح في هذا الصدد تكييف الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية مع القانون الخاص بحماية الطفل في جانبه المتعلق بتنفيذ العقوبات ومع الأحكام الجديدة المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وبالنسبة لمحور مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور، يدعو المشروع إلى مراجعة الأحكام المنظمة لصحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية منذ سنة 1966، ويدعو إلى تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية والخاصة بالمخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور وذلك بواسطة تحرير نسخة ثانية من كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وكذا بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها مع إرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور.
إدراج جرائم المخدرات في صحيفة السوابق العدلية
ويقترح المشروع في الجزء الخاص بالأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور، غير المفعلة في النص الحالي، بأن تشمل هذه الصحيفة أيضا الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث ينص على تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الجرائم وإرسالها إلى هذه الصحيفة.
وأخيرا يتناول النص الجديد الأحكام الخاصة برد الاعتبار، حيث يحدد المشرع كيفيات رد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي، ويقترح أيضا أحكاما تتعلق برد الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة من جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحية السوابق القضائية.
كما يقترح المشروع في هذا الباب مراجعة مدد رد الاعتبار القانوني بهدف تسهيل وتبسيط إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لم تشرع بعد في مناقشة هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.