تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم (إناث أقل من 19 سنة): مصر تتوج باللقب على حساب غينيا (25-22)    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    حاجي تبرز حرص الجزائر    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    نجاح جزائري إفريقي    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    دورة برلمانية جديدة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات الفقر لتجنب السجن ورد الاعتبار للمسبوقين بالخارج
«المساء» تنشر مشروع قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المساء يوم 19 - 03 - 2018

جاء مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، بمواد جديدة تعزز حق الدفاع، تضع في متناول «المعسر»، أي المحكوم عليه بالدين، آليات قانونية لمواجهة الإكراه البدني «السجن»، حيث تتيح له النيابة إثبات العسر بأية وسيلة، بعدما كان في السابق محصورا في شهادة الفقر المستخرجة من البلدية أو تلك الصادرة عن مصالح الضرائب. كما يرد المشروع أيضا الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة من جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق العدلية، مع مراجعة مدد رد الاعتبار القانوني بهدف تسهيل وتبسيط إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
تضمّن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، حسب النسخة التي تحوز عليها «المساء»، تعديلات إيجابية، وضعها المشرع الجزائري، قصد تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع التطورات العالمية في مجال تعزيز حقوق الإنسان واستكمال تطبيق إصلاح العدالة الوارد في برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما أن النص المعمول به حاليا يعود لسنة 1966.
ويتضمن المشروع، 13 مادة جديدة جاءت لتتمم وتعدل وتكيّف المواد الواردة في النص الحالي، حيث شملت التعديلات بالدرجة الأولى، «مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني (السجن) المسلط على المعسر، أي الذي على عاتقه دين مالي. كما يقترح النص تعزيز حماية الحريات وتكريس قرينة البراءة، من خلال تطبيق إجراءات جديدة في مجال الإكراه البدني، بواسطة الطعن بالنقض الذي يوقف تنفيذ الإكراه البدني».
وشمل التعديل بشكل أساسي المادة 599 الموجودة في القانون الحالي، والتي كانت تجيز تنفيذ عقوبة الغرامة المالية ورد التعويضات المالية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح عن طريق الإكراه البدني، الذي لا يسقط بأي حال من الأحوال، فيما جاء في المادة 2 من المشروع تعديل وتكييف كل من المواد 599، 602، 603، 609، 618، 620، 624، 627، 628، 629 و630.
وتضمنت المادة 603 المعدلة، طرق إثبات العسر المالي بأي وسيلة لتجنب الإكراه البدني، غير أنها استثنت «المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث».
تسديد نصف المبلغ وإتمام بقية الدين بالأقساط
كما يشترط التعديل الجديد أن يقوم المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ، المحكوم به عليه، مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كلية أو على أقساط في أجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني، بالإضافة إلى اقتراح مراجعة مدد الحبس والمبالغ التي يطبق عليها الإكراه المدني».
وتشرح المادة 602 المعدلة في القانون الحالي، كيفيات تطبيق هذا الأمر بالتفصيل حسب مبلغ الدين. أما النقطة الثانية، التي تناولها المشروع، فتتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، حيث يقترح في هذا الصدد عدة تعديلات تتعلق بإنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين، و«يهدف إنشاء هذه الصحيفة إلى مطابقة أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام قانون العقوبات التي كرست المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ويقترح أن تضم هذه الصحيفة جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين، قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية».
في هذا الإطار، ينص المشروع على إنشاء هذه الصحيفة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، ويحدد كيفيات سيرها وتحيينها وكذا السلطات التي تسلم لها والتي يحصرها في النيابة العامة وقضاة التحقيق وإدارة المالية والإدارات العمومية والممثل القانوني للشخص المعنوي. وفي سياق تحين أحكام صحيفة السوابق القضائية، يقترح المشروع مطابقة أحكام صحيفة السوابق العدلية مع الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام وبالأوامر الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
كما يقترح المشروع تحيين قانون الإجراءات الجزائية وتكييفه مع الأحكام الجديدة الخاصة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل المصالح المختصة للجهات القضائية، وذلك بالنص على تولي هذه المصالح إشعار المكلفين بمسك صحيفة السوابق العدلية عن المحكوم عليهم الذين يقومون بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، وذلك بهدف تحيين المعلومات الواردة في صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم.
تسليم صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا
ويتيح النص أيضا إمكانية تسليم صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا، وإمكانية استلامها من طرف المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، حيث يقترح في هذا الصدد تكييف الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية مع القانون الخاص بحماية الطفل في جانبه المتعلق بتنفيذ العقوبات ومع الأحكام الجديدة المتعلقة بمحكمة الجنايات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وبالنسبة لمحور مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور، يدعو المشروع إلى مراجعة الأحكام المنظمة لصحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية منذ سنة 1966، ويدعو إلى تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية والخاصة بالمخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور وذلك بواسطة تحرير نسخة ثانية من كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وكذا بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها مع إرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور.
إدراج جرائم المخدرات في صحيفة السوابق العدلية
ويقترح المشروع في الجزء الخاص بالأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور، غير المفعلة في النص الحالي، بأن تشمل هذه الصحيفة أيضا الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث ينص على تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الجرائم وإرسالها إلى هذه الصحيفة.
وأخيرا يتناول النص الجديد الأحكام الخاصة برد الاعتبار، حيث يحدد المشرع كيفيات رد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي، ويقترح أيضا أحكاما تتعلق برد الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة من جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحية السوابق القضائية.
كما يقترح المشروع في هذا الباب مراجعة مدد رد الاعتبار القانوني بهدف تسهيل وتبسيط إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لم تشرع بعد في مناقشة هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.