ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موثق وراء القضبان بتيزي وزو
نشر في المساء يوم 04 - 01 - 2009

نطقت محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) البالغ من العمر 55 سنة لارتكابه جناية تزوير في محرر رسمي عن طريق إحداث تغيير فيه وبعام سجنا مع وقف التنفيذ في حق (م.إ) المتابع بجناية استعمال المزور في محرر رسمي.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 24 أكتوبر 1999، حيث تقدمت (م.ي) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو، جاء فيها أنها مالكة لمحل تجاري كائن بقرية لعزيب شرعيوة، حيث اتفقت مع المتهم (م.إ) على كراء المحل لممارسة نشاط بيع المواد الغذائية ومطعم، بعقد ايجاري رسمي تم تحريره أمام الموثق (ع.ح) المتهم الثاني، لمدة 3 سنوات في سنة 1994، وبعد انتهاء مدة الايجار، وبسبب تغيير المستأجر نشاطه، من محل لبيع المواد الغذائية الى محل لبيع المشروبات الكحولية رفضت الشاكية تجديد العقد، ورفعت ضده دعوى للإخلاء، لتفاجأ الضحية بتقديم المشتكى منه عقدا لا علم لها به يحدد مدة الإيجار ب 9 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على هذه الشكوى تم توجيه الاتهام بتزوير محرر رسمي للموثق.
خلال جلسة المحاكمة، أنكر الموثق قيامه بالتزوير في العقد، حيث أكد أن المعنيين بالعقد أمضيا عليه بعلمهما، وأن مدة الايجار محددة ب 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أضاف أنه صحح الخطأ بحضور صاحبة المحل والمستأجر، أما المتهم (م.إ) فقد اكد أنه أمضى على عقد الإيجار رفقة الشاكية لمدة 9 سنوات، وأنه تبين وجود خطأ في العقد، حيث وضع 3 سنوات بدلا من 9 سنوات، فتوجه الى الموثق الذي قادم بتصحيحه، دون علم مالكة المحل.
وبعد السماع إلى الشهود، أكد ابن الضحية، بصفته كان حاضرا خلال الامضاء على العقد، أن والدته اتفقت مع المستأجر على أن تكون مدة الايجار 3 سنوات، وأمضت على هذه المدة، حيث قدم لرئيس المحكمة عقد الايجار الممضي من طرف المعنيين لدى الموثق يحمل الإيجار لمدة 3 سنوات، هذا ما أكدت عليه والدته، التي قالت خلال الاستجواب، أنها تنقلت مرة واحدة فقط الى الموثق، لتتفاجأ بوجود عقد آخر لمدة 9 سنوات قابل للتجديد..
ممثل الحق العام، وبناء على تصريحات الشهود والتناقض الكبير، الذي وقع فيه كل من المتهمين، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد الموثق و10 سنوات سجنا ضد (م.إ) المستأجر للمحل.
وبعد المداولة، نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) وبعام سجنا مع وقف التنفيذ ضد (م.إ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.