الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موثق وراء القضبان بتيزي وزو
نشر في المساء يوم 04 - 01 - 2009

نطقت محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) البالغ من العمر 55 سنة لارتكابه جناية تزوير في محرر رسمي عن طريق إحداث تغيير فيه وبعام سجنا مع وقف التنفيذ في حق (م.إ) المتابع بجناية استعمال المزور في محرر رسمي.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 24 أكتوبر 1999، حيث تقدمت (م.ي) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو، جاء فيها أنها مالكة لمحل تجاري كائن بقرية لعزيب شرعيوة، حيث اتفقت مع المتهم (م.إ) على كراء المحل لممارسة نشاط بيع المواد الغذائية ومطعم، بعقد ايجاري رسمي تم تحريره أمام الموثق (ع.ح) المتهم الثاني، لمدة 3 سنوات في سنة 1994، وبعد انتهاء مدة الايجار، وبسبب تغيير المستأجر نشاطه، من محل لبيع المواد الغذائية الى محل لبيع المشروبات الكحولية رفضت الشاكية تجديد العقد، ورفعت ضده دعوى للإخلاء، لتفاجأ الضحية بتقديم المشتكى منه عقدا لا علم لها به يحدد مدة الإيجار ب 9 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على هذه الشكوى تم توجيه الاتهام بتزوير محرر رسمي للموثق.
خلال جلسة المحاكمة، أنكر الموثق قيامه بالتزوير في العقد، حيث أكد أن المعنيين بالعقد أمضيا عليه بعلمهما، وأن مدة الايجار محددة ب 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أضاف أنه صحح الخطأ بحضور صاحبة المحل والمستأجر، أما المتهم (م.إ) فقد اكد أنه أمضى على عقد الإيجار رفقة الشاكية لمدة 9 سنوات، وأنه تبين وجود خطأ في العقد، حيث وضع 3 سنوات بدلا من 9 سنوات، فتوجه الى الموثق الذي قادم بتصحيحه، دون علم مالكة المحل.
وبعد السماع إلى الشهود، أكد ابن الضحية، بصفته كان حاضرا خلال الامضاء على العقد، أن والدته اتفقت مع المستأجر على أن تكون مدة الايجار 3 سنوات، وأمضت على هذه المدة، حيث قدم لرئيس المحكمة عقد الايجار الممضي من طرف المعنيين لدى الموثق يحمل الإيجار لمدة 3 سنوات، هذا ما أكدت عليه والدته، التي قالت خلال الاستجواب، أنها تنقلت مرة واحدة فقط الى الموثق، لتتفاجأ بوجود عقد آخر لمدة 9 سنوات قابل للتجديد..
ممثل الحق العام، وبناء على تصريحات الشهود والتناقض الكبير، الذي وقع فيه كل من المتهمين، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد الموثق و10 سنوات سجنا ضد (م.إ) المستأجر للمحل.
وبعد المداولة، نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) وبعام سجنا مع وقف التنفيذ ضد (م.إ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.