علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موثق وراء القضبان بتيزي وزو
نشر في المساء يوم 04 - 01 - 2009

نطقت محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) البالغ من العمر 55 سنة لارتكابه جناية تزوير في محرر رسمي عن طريق إحداث تغيير فيه وبعام سجنا مع وقف التنفيذ في حق (م.إ) المتابع بجناية استعمال المزور في محرر رسمي.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 24 أكتوبر 1999، حيث تقدمت (م.ي) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو، جاء فيها أنها مالكة لمحل تجاري كائن بقرية لعزيب شرعيوة، حيث اتفقت مع المتهم (م.إ) على كراء المحل لممارسة نشاط بيع المواد الغذائية ومطعم، بعقد ايجاري رسمي تم تحريره أمام الموثق (ع.ح) المتهم الثاني، لمدة 3 سنوات في سنة 1994، وبعد انتهاء مدة الايجار، وبسبب تغيير المستأجر نشاطه، من محل لبيع المواد الغذائية الى محل لبيع المشروبات الكحولية رفضت الشاكية تجديد العقد، ورفعت ضده دعوى للإخلاء، لتفاجأ الضحية بتقديم المشتكى منه عقدا لا علم لها به يحدد مدة الإيجار ب 9 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على هذه الشكوى تم توجيه الاتهام بتزوير محرر رسمي للموثق.
خلال جلسة المحاكمة، أنكر الموثق قيامه بالتزوير في العقد، حيث أكد أن المعنيين بالعقد أمضيا عليه بعلمهما، وأن مدة الايجار محددة ب 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أضاف أنه صحح الخطأ بحضور صاحبة المحل والمستأجر، أما المتهم (م.إ) فقد اكد أنه أمضى على عقد الإيجار رفقة الشاكية لمدة 9 سنوات، وأنه تبين وجود خطأ في العقد، حيث وضع 3 سنوات بدلا من 9 سنوات، فتوجه الى الموثق الذي قادم بتصحيحه، دون علم مالكة المحل.
وبعد السماع إلى الشهود، أكد ابن الضحية، بصفته كان حاضرا خلال الامضاء على العقد، أن والدته اتفقت مع المستأجر على أن تكون مدة الايجار 3 سنوات، وأمضت على هذه المدة، حيث قدم لرئيس المحكمة عقد الايجار الممضي من طرف المعنيين لدى الموثق يحمل الإيجار لمدة 3 سنوات، هذا ما أكدت عليه والدته، التي قالت خلال الاستجواب، أنها تنقلت مرة واحدة فقط الى الموثق، لتتفاجأ بوجود عقد آخر لمدة 9 سنوات قابل للتجديد..
ممثل الحق العام، وبناء على تصريحات الشهود والتناقض الكبير، الذي وقع فيه كل من المتهمين، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد الموثق و10 سنوات سجنا ضد (م.إ) المستأجر للمحل.
وبعد المداولة، نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) وبعام سجنا مع وقف التنفيذ ضد (م.إ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.