❊"الأفضليات القارية والتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية" ❊"حماية الصناعات الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية" ❊"تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل العبور" يهدف مشروع القانون المتضمن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي شهر مارس 2018 والذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إلى الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض تسويق السلع، فضلا عن تحرير تجارة الخدمات، مع تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والملكية الفكرية والمنافسة. ويهدف المشروع المجسد للاتفاق الخاص بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الذي انخرطت فيه الجزائر، إلى "إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وتنقّل الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي القاري، وفقا لرؤية مستقبلية تمتد إلى غاية سنة 2063، شعارها "إفريقيا متكاملة، مزدهرة ومسالمة". ووضع المشروع الذي أفرجت عنه الحكومة والمنتظر عرضه على نواب المجلس الشعبي غدا الخميس، الإطار الذي تتم فيه المفاوضات الخاصة بوضع آليات عملية لتسهيل حركة راس المال والأشخاص الطبيعيين، فضلا عن تسهيل الاستثمارات المباشرة والمبادرات في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، أو بين المجموعات الاقتصادية الجهوية، بالإضافة إلى إرساء أسس إقامة اتحاد جمركي قاري في مرحلة أولى، وسوق قارية مشتركة في مرحلة لاحقة. ويهدف المشروع أيضا إلى " تشجيع وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع تحسين القدرة التنافسية بين مختلف اقتصادات دول القارة وفي السوق العالمية، عبر تشجيع التنمية الصناعية، وتنويع مجالاتها والتنمية الزراعية والأمن الغذائي". كما حدد المشروع الآلية التي يتم من خلالها تسوية المنازعات في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، بكيفية تسمح بتحقيق الأهداف الخاصة بالاتفاق بعد إنشاء إطار مؤسسي لتنفيذ وإدارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وضمان استمراريته. وحددت المادة الخامسة من المشروع المبادئ التي تجمع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي تعتمد المرونة والمعاملة الخاصة والتفضيلية والشفافية، وتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل، وتوافق الآراء في صنع القرارات وتشجيع المبادرات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والاتفاقيات الملزمة للاتحاد الإفريقي. وتناولت المادة السابعة الجولة الثانية من المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي تخص حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار، والتي من المفروض أن تحدد بعد اعتمادها موعدا لعقد مؤتمر للاتفاق حول مختلف الترتيبات العملية لهذه الاتفاقية، على أن تتواصل جولات المفاوضات بشكل دوري لتقييم ما أُنجز. وحددت المادة التاسعة الإطار التنظيمي لتطبيق ومتابعة وتقييم الاتفاق، والذي يتكون من المؤتمر، ومجلس الوزراء، ولجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة والأمانة العامة"؛ حيث تم ضبط كيفيات عمل الإطار المؤسساتي للاتفاق الخاص بهذه الاتفاقية، والذي جعل المؤتمر كأعلى هيئة لاتخاذ القرارات داخل الاتحاد الإفريقي، ويعنى بالتوجيه الاستراتيجي لتجسيد برامج التجارة البينية، بينما يقوم مجلس الوزراء وفق المادة 11، ب "اتخاذ القرارات والتدابير الخاصة بتطبيق مضمون الاتفاق، وتحقيق أهدافه؛ من خلال الإشراف على عمل اللجان الفرعية، الموكل لها مهمة تطبيق الاتفاق، وإصدار التوصيات، ورفعها إلى الأمانة العامة. وتتخذ الدول الأطراف الإجراءات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء". أما لجنة كبار مسؤولي التجارة المكونة من إطارات في مجال التجارة من مختلف الدول الأعضاء في الاتفاق، فتتمثل مهمتها الأساسية في تطبيق قرارات تتسلمها من مجلس الوزراء، هذا فيما تلحق الأمانة العامة بالاتحاد الإفريقي، ولكنها تتمتع بالاستقلالية عن المفوضية الإفريقية؛ حيث يضبط مجلس وزراء التجارة أدوار وأهداف الأمانة " حسب المادة 13. ويكرس مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة في القارية الإفريقية، الديمقراطية في اتخاذ القرار "المادة 14" باتفاق آراء الدول الأعضاء. وفي حال استحال التوصل إلى اتفاق، تحيل هيئات منطقة التبادل الحر الملفات الذي وقع بشأنها اختلاف، على لجنة كبار مسؤولي التجارة، هذه الأخيرة تحوّلها بدورها إلى مجلس الوزراء إن لم يقع بشأنها إجماع. ويفعل هذا الأخير نفس الإجراء إذا وقع اختلاف بين أعضائه؛ بإحالة الملف على أعلى هيئة، وهي المؤتمر.ورعى الاتفاق الظروف الاستثنائية للدول الأعضاء؛ حيث أعفاها من الالتزامات لمدة سنة قابلة للتمديد في حال استمرار المانع، بعد تصويت ثلاثة أرباع الدول الأطراف في الاتفاقية. "الأفضليات القارية والتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية" وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الدول الأطراف بعضها البعض أفضليات؛ حيث تمنح دولة عضو للدول الأطراف الأخرى، الفرصة للتفاوض بشأن الأفضليات الممنوحة للأطراف الثلاثة حتى تكون الأفضلية على أساس المعاملة بالمثل، مع أخذ بعين الاعتبار، مستويات التنمية. كما لا يلغي هذا الاتفاق، ولا يعدّل، ولا يبطل الحقوق والواجبات بمقتضى الاتفاقيات التجارية القائمة مسبقا، والتي أبرمتها الدول الأعضاء مع أطراف ثالثة. وقد فتح الاتفاق المجال أمام جميع الدول العضوة في الاتحاد الإفريقي، للحصول على الاعتماد والتوقيع والتصديق والانضمام. وبالنسبة لدخول الاتفاق بكل ما يتضمنه من بروتوكولات تجارة السلع والخدمات وغيرها حيز التنفيذ بعد 30 يوما من إيداع وثيقة التصديق، حيث يُخطر الوديع الدول الأعضاء بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، حسب المادة 22، فيما تحدد المادة 24 صفة الوديع، الذي هو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يقوم بتسليم نسخة لكل دولة عضو بعد التصديق على الانضمام". "حرية انسحاب الدول من الاتفاق بعد خمس سنوات" ووضع الاتفاق إمكانية انسحاب الدول الأعضاء منه بعد خمس سنوات، بإخطار كتابي من خلال الوديع. ويدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد سنتين من تسلّم الإخطار. "المعاملة الوطنية ورسوم الاستيراد" تمنح الدول الأعضاء في الاتفاق معاملة المنتجات المستوردة من دول الأطراف الأخرى، معاملة لا تقل تفضيلا عن معاملة المنتجات المستوردة، بعد إتمام إجراءات التخليص الجمركي. وتشمل هذه المعاملة جميع التدابير التي تؤثر على بيع وشروط بيع هذه المنتجات حسب اتفاقية التجارة لعام 1994، في إطار مكافحة الإغراق التجاري. أما بالنسبة لرسوم الاستيراد، فتقوم الدول العضوة بالإزالة التدريجية لرسوم الجمركية عن البضائع الناشئة من إقليم أي دولة أخرى، وفقا لجداول الامتيازات التعريفية الواردة في البروتكول الخاص بتجارة السلع. وبالنسبة للمنتجات الخاضعة لتحرير، لا يجوز للدول الأطراف أن تفرض أي رسوم جمركية أو رسوم ذات أثر مماثل جديدة، على البضائع الناشئة من إقليم أي دولة طرف أخرى باستثناء ما ينص عليه البروتوكول. ويشمل رسم الاستيراد كل رسم أو ضرائب من أي نوع تفرض على استيراد السلع. "تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل العبور" كما يدعو مشروع الاتفاقية في مواده، الدول الأعضاء إلى إزالة الحواجز جمركية، وتعزيز التعاون الجمركي وتسهيل التجارة والعبور. كما حثت الوثيقة على تعاون الدول الأعضاء لمكافحة الإغراق؛ من خلال اتخاذ التدابير التعويضية المناسبة. وبإمكان الدول فتح تحقيقات لمواجهة هذا المشكل الذي يتعارض في مضمونه العام واتفاق منظمة التجارة العالمية. "حماية الصناعات الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية" وبغرض حماية الصناعات الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية، مكّن الاتفاق كل دولة عضو من أن تتخذ التدابير المناسبة لحمايتها، وتطبق على أساس غير تمييزي، وخلال فترة محددة، على أن يسهر مجلس الوزراء على تطبيق هذه الحماية. كما يمكن للدول الأعضاء إنشاء مناطق اقتصادية خاصة؛ بغرض دفع عجلة التنمية في إطار دعم برامج التصنيع القارية. ويلزم مشروع الاتفاقية، حسب المادة 25، ضرورة إخطار الدول للأمانة العامة في الاتفاقية، بوضعية المؤسسات التجارية العمومية وفق مبدأ الشفافية، وإن كانت منحت امتيازات حصرية بشكل يؤثر على مستوى واتجاه الصادرات أو الواردات. أما بروتوكول الخدمات فقد ركز على تحرير التبادلات بين الدول الأعضاء في الاتفاق، في سوق تكافئ فيه الفرص، ويحقق التكامل بين الدول الإفريقية في إطار مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة والمستهلك. وبإمكان الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ، أن يرقي مستوى التجارة البينية الإفريقية أكثر مما هي عليه اليوم، سيما أن الموارد الطبيعية والبشرية لاتزال غير مستغَلة في قارة توصف ب "العذراء".