عميد جامع الجزائر يستقبل سفير مصر ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    وزارة التضامن تطلق حملة وطنية لترشيد الاستهلاك قبل وخلال شهر رمضان    وزارة الفلاحة تعلن عن حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة يوم 14 فبراير    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    تنظيم اليوم السابع للتكوين الطبي المتواصل حول أمراض الطب الداخلي بالجزائر العاصمة    اليقظة الاستراتيجية في المؤسسات الإعلامية محور ملتقى وطني بالجزائر العاصمة    زيارة إعلامية إلى مركز التدريب للمعتمدية بحاسي مسعود بالناحية العسكرية الرابعة    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    رزيق يترأس الدورة ال117 بالقاهرة    مؤشرات رقمية دقيقة ومشاريع ميدانية بمختلف القطاعات في مستغانم    وضع جهاز متكامل من أجل تموين منتظم للسوق    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اجتماع هام للمجلس التنفيذي لولاية تيبازة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    عطاف يلحّ على الاستجابة لانشغالات المغتربين    يجب" تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية للخدمات"    الجزائر تسجل تراجعا محسوسا في عدد حالات بعض الأورام    يؤكد تبني الجزائر لخيار تنمية شاملة و صديقة للبيئة    الجزائر مؤهلة للاضطلاع بدور محوري, كمركز إقليمي للطاقة    القضاء على 4 إرهابيين وآخران يسلمان نفسيهما    "غارا جبيلات" إنجاز سيادي بامتياز في ظل الجزائر المنتصرة    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج3    " قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"    مشاريع تنموية ضخمة على طاولة الحكومة    لا مساس باللّغة العربية والعلوم الإسلامية    تقديم أفضل الخدمات للحجّاج والمعتمرين الجزائريين    تسهيلات للراغبين في تملك سكناتهم الاجتماعية    صرف مضادات السرطان في الصيدليات الخاصة    استقبال 4700 مواطن خلال عام    "حماس" تحذّر من نوايا الاحتلال المبيّتة    أتطلع لتشريف الجزائر في المحافل الدولية    هذه طقوس وأسرار تحضير "فريك الجاري"    مهمة صعبة لبن سبعيني للرحيل عن دورتموند    غويري يتفهم انتقادات أنصار مرسيليا    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    المديرية العامة للأرشيف الوطني : ضبط وتوحيد المصطلحات الأرشيفية محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة    انتقادات هولندية لحاج موسى لادعائه الإصابة    الهدف .. الألعاب الأولمبية    الإعلام الدولي يسلّط الضوء على صمود الشعب الصحراوي    المنفي يدعو إلى ضبط الخطاب العام ورفض التحريض    ترسيخ الثقافة الرقمية في المجتمع ضرورة    معسكر قطب واعد في الصناعات التحويلية    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    من أجل مرجعية أصيلة..    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    استشهاد شاب برصاص الاحتلال الصهيوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مساءلة للحكومة في أسرار الدولة وقضايا الدفاع الوطني
" المساء" تنشر مضمون القانون العضوي المنظم لعلاقات البرلمان والحكومة
نشر في المساء يوم 27 - 09 - 2022

❊ منع النواب من نشر المعلومات والوثائق التي تمس بالأمن العام
❊ اعتماد التصويت الإلكتروني.. وهكذا يحرك ملتمس الرقابة البرلمانية
أفرجت الحكومة عن مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وعلاقاتهما بالحكومة الجديد، للتكيف مع مضامين الدساور الجديد، إذ يلزم أعضاء البرلمان بعدم نشر، في أي وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها في اطار مهامهم الرقابية والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام، مع استثناء اطلاعه على المعلومات السرية الخاصة بالأمن و الدفاع الوطنيين.
كما حظر مشروع القانون الجديد بحوزة "المساء"، استجواب البرلمان للحكومة في المسائل المتصلة بالدفاع الوطني. وتتكيف مواد مشروع القانون الجديد، مع الصلاحيات الجديدة والتعديلات الخاصة بغرفتي البرلمان المحددة ضمن الدستور الجديد ، و منها المواد 106 و110 و111 و116 (الفقرة 2) و119 و133 و 134و135 و136 و137 و138 و140(الفقرتان 2 و3) و142 (الفقرتان 3 و 4) و143 و144 و145 و147 و148 و149 و155 و158 و159 و160 و161 و162 و 198 و الفقرتان 4 و 5 ) منه، و وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتضمن مشروع القانون، في المحور 12 ضوابط تعامل عضو غرفتي البرلمان مع وسائل الإعلام، وما يتصل بنشر المعلومات عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، بعد الاطلاع على المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية.
وتنص المادة 87 مكرر، وطبقا لأحكام المادة 155 من الدستور، "تقدم الحكومة للبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية، المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها، يلتزم عضو البرلمان بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام".
وشددت المادة 87 مكرر1، أكثر على حق النواب في الاطلاع على الوثائق، واستثنت حصول النواب وأعضاء البرلمان على معلومات تكتسي طابع السرية. وذكرت المادة انه "يستثنى من تطبيق أحكام المادة 87 مكرر أعلاه، المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي ". وتهدف هذه المواد إلى منع تسريب معلومات قد تشكل تهديدا للاستقرار والأمن الوطنيين.
كما اعتمدت الوثيقة على التوجه لعصرنة الأداء التشريعي من خلال التنصيص على "التصويت الإلكتروني" في المادة 30 التي نصت على أنه "يجري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام أو بالاقتراع السري، كما يمكن التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية أو بالطريقة الإلكترونية" وأضافت "لا يجوز الجمع بين الطريقتين في نفس العملية، حيث أحال تطبيق هذه المادة للنظام الداخلي لكلا الغرفتين.
ونصت المادة 37، طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور، في مجال المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، أنه يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية.
وذكرت المادة 37 مكرر1 " تعدّ المصادقة حسب إجراء الاستعجال، إجراءً استثنائيا، يخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، تلجأ إليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك، وتخضع دراسة مشاريع هذه القوانين إلى الإجراءات العادية، وتجرى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعها لدى مكتب الغرفة المعنية.
مشروع القانون، وضع خطوطا حمراء لرقابة النواب ، وفق نص المادة 66 من النص بخصوص استجواب الحكومة في المسائل المتعلقة ب"الدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية".
ونصت المادة 47 بخصوص مصادقة النواب على مخطط عمل الحكومة أو برنامجها أن " الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة، ويعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة، حسب الحالة، على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة، على أن لا يشرع في المناقشة العامة إلا بعد سبعة 7 أيام من تاريخ تبليغه للنواب.
ونصت المادة 49 على أنه يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة 10 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة"
ويتم تقديم عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة على مجلس الأمة ، خلال عشرة أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفقا لأحكام المادتين 106 و110 من الدستور.
وضبطت المادة 51 من المشروع إجراءات تقديم بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور.
وحول دور ملتمس الرقابة الذي جاء بموجب الدستور الجديد ، أشارت المادة 61 من النص ، انه لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت ، على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة أو باستجواب الحكومة، ففي حالة مصادقة البرلمان المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ضمن إجراء يطبق فحوى المادتين 161 و 162 من الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.