للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع الفلاحة، الطاقة، والري    في مكالمة مع وزير خارجية قبرص    بعمليات نوعية للجيش الوطني الشعبي:    من خلال تشكيل فرق تقنية مشتركة :    سباق بين التصعيد العسكري وجهود الوساطة الأممية    تحديد زكاة الفطر لهذا العام ب170 دج    بفضل لجانه الولائية والبلدية، الهلال الأحمر الجزائري:    وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور    توقع سقوط أمطار رعدية و هبوب رياح    تخص المشاريع الفنية والأدبية لسنة 2026    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    ثلاث مؤسسات جديدة لدعم القطاع الاقتصادي للجيش    مجابهة التهديدات السيبرانية خيار استباقي استراتيجي    77 ألف تدخل خلال ال10 أيام الأولى من رمضان    الأبطال.. يعودون    هل غادر رونالدو السعودية؟    إبعاد الإدارة عن تنفيذ ومتابعة الاستثمارات    الحجّاج.. آخر موعد    توسعة ميناء عنابة دعامة لتطوير شعبة الفوسفات وتعزيز موقع الجزائر دوليا    الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي    أنغولا تجدّد موقفها الثّابت الداعم للشّعب الصحراوي    سانشيز يرفض تهديدات ترامب    الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط 6150 قرص مهلوس    بسكرة.. ندوة فكرية حول نضال الشهيد العربي بن مهيدي    "كناص" يطلق خدمة رقمية جديدة    تأجيل عودة بشير بلومي إلى الملاعب الإنجليزية    "بين وبين" يمثل الجزائر في الدورة ال26    وضعية غامضة لهشام بوداوي مع نيس الفرنسي    زراعة وأطباق وحرف ممتدة عبر الأجيال    سمير شرقي يعود إلى التدريبات ويريح بيتكوفيتش    يأتي تعزيزا لحضور الجزائر في الفضاء التكنولوجي و الرقمي الدولي    يوم تحسيسي حول جدول تسيير وثائق النشاط    معرض لمنتوجات المرأة والأسرة المُنتجة    والي البليدة يعاين مشاريع تربوية ببعض البلديات    هل تتدخّل أمريكا برياً في إيران؟    الشرق الأوسط في الخطاب الأمريكي الراهن    تجديد الدعم لحقّ الشعب الصحراوي    بداري: الجزائر مستمرة في الوفاء لرسالتها التاريخية    سطيف: انطلاق ليالي الخط والمخطوط    من أخطاء النّساء في رمضان    دورة تكوينية حول مراقبة الانتخابات    القطاع المنجمي.. عمود السيادة الوطنية    بلعريبي يترأس اجتماعا تقييميا لتقييم مخطط العمل    أسعار النفط تواصل ارتفاعها    نسعى إلى تفعيل دوره في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني    الخضر يواجهون هولندا    تحصين مؤسسات الدولة والمواطن من التهديدات السيبرانية    تكفل تام ومنتظم بكل انشغالات الجالية الجزائرية    بين ديكور معبّر وإيقاع درامي مثقل    إعادة بعث نادي السينما "المرحوم افرواق محمد براقزي"    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    ذهب الظمأ وابتلت العروق..    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    حكمة الصوم في الإسلام [1-3]    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض الغرامات وإلغاء الطابع الجنائي في قانون المرور الجديد
بعد توافق اللّجنة البرلمانية متساوية الأعضاء على الأحكام محل الخلاف
نشر في المساء يوم 05 - 03 - 2026

❊ تخفيض غرامات مخالفات الدرجة الثالثة والرابعة إلى 6 و10 آلاف دج
❊ 4 آلاف دج غرامات مخالفات الدرجة الثانية ومثلها لتجاوز السرعة المرخّص بها بنسبة لا تفوق 10 %
❊ 6 آلاف دج غرامة جزافية عن مخالفة أحكام وضع حزام الأمان
❊ 7 آلاف دج غرامة عن الحمولة الزائدة في كل محور بنسبة تقل أو تساوي 10%
❊ مليون سنتيم غرامة الاستعمال اليدوي للهاتف ومخالفة اتجاه المرور الإلزامي
خفّضت اللّجنة متساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، في نص قانون المرور قيمة الغرامات لمخالفات الدرجة الثانية إلى 4 آلاف دج، وغرامات الدرجة الثالثة لما بين 6 و9 آلاف دج حسب الفئة، مقابل مليون سنتيم للغرامات من الدرجة الرابعة، فيما أبقت على قيمة الغرامات من الدرجة الأولى دون تغيير، مع المساواة في العقوبة بالنّسبة للقتل الخطأ إثر حادث مرور بسبب الرعونة أو عدم الاحتياط.
توافقت اللّجنة متساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص قانون المرور، حسب تفاصيل التي تحوزها "المساء"، على المواد المعدّلة التي ستعرض للتصويت ضمن تقريرها يوم 9 مارس الجاري، بالمجلس الشعبي الوطني كما هو مبرمج، حيث تم تصنيف الجرائم الخاصة بمخالفة قواعد حركة المرور حسب خطورتها الواردة في المادة 104 (مخالفات وجنح)، وتم إلغاء كلمة جنايات كليا من النّص كتلك الواردة في المواد 161، 166 و170.
وتم الإبقاء في المادة 121 على قيمة الغرامة الجزافية للمخالفات من الدرجة الأولى عند سقف 3 آلاف دج، فيما تم تخفيضها بالنّسبة للمخالفات من الدرجة الثانية إلى 4 آلاف دج بدلا من 5 آلاف دج، على غرار مخالفات استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، أولوية مرور الراجلين على الممرات المخصصة لهم، وتجاوز حد السرعة المرخّص بها بنسبة لا تفوق 10 %، والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها.
وفي ذات السياق، تم تخفيض الغرامات من الدرجة الثالثة التي تصنّف إلى فئتين، حيث يعاقب في الفئة الأولى بغرامة جزافية ب6 آلاف دج بدلا من 8 آلاف دج على غرار تجاوز حد السرعة المرخّص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20 %، وإلزامية وضع حزام الأمان من قبل سائق مركبة ذات محرك، ووضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة.
وبخصوص الفئة الثانية فتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به، التي تتجاوز الحمولة الزائدة فيها بنسبة 30 %، ويعاقب بغرامة 7 آلاف دج لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تقل أو تساوي 10% بدلا من 8 آلاف دج، وب8 آلاف دج لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخّص به مع الحمولة، أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 10% بدلا من 9 آلاف دج، و9 آلاف دج لكل حمولة تزيد عن 20% وتقل أو تساوي عن 30 % بدلا 11 ألف دج. وفي المقابل خفّضت اللّجنة متساوية الأعضاء قيمة الغرامات الجزافية للمخالفات من الدرجة الرابعة إلى مليون سنتيم، على غرار تلك المتعلقة بمخالفة الأحكام الخاصة باتجاه المرور الإلزامي، إشارات الأمر بالتوقف التام، والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو وسائل التنصّت السمعي بكلتا الأذنيين عندما تكون السيارة في حالة السير.
أما فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالسياقة فيعاقب حسب المادة 124 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبّب بغير قصد في ذلك على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق، حيث تم المساواة في العقوبة بين السائق العادي وسائقي مركبات أصناف الوزن الثقيل أو النّقل الجماعي للأشخاص أو النّقل المدرسي أو النّقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة. وفي هذا الإطار تم الإبقاء على نفس العقوبات الواردة في المواد 125 و127 و128 و129 في صيغتها السابقة، واستعمال عبارة أو وصف "السجن"، كما تم استبدال وصف "الحبس المؤقت" بالسجن في المادة 129.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.