❊ غرامة ب12 ألف دينار لمستعملي الهاتف والمتسببين في غلق الطريق ضمن موكب ❊ 8 آلاف دينار غرامة لتجاوز السرعة المرخص بها بين 10 و20% ❊ غرامة ب 5 آلاف دينار عن السير على الخط المتواصل ❊ 3 آلاف دينار غرامة لمخالفة أحكام تقديم وثائق المركبة والسائق اقترحت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية تخفيض قيمة الغرامات الجزافية المفروضة على مرتكبي بعض مخالفات قواعد المرور، لتتراوح بين 3 و12 ألف دينار بدلا من 4 و15 ألف دينار، وكذا مواءمة بعض العقوبات مع درجة خطورة المخالفات، ووضع المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. ارتأت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، حسب التقرير التمهيدي لمشروع قانون المرور الجديد، الذي اطلعت عليه "المساء"، تخفيض قيمة الغرامات الجزائية المطبقة على مخالفات قواعد المرور من الدرجة الرابعة إلى 12 ألف دينار بدلا من 15 ألف دينار، على غرار الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير، التغيير المفاجئ للاتجاه دون تأكد السائق من أن ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه واجتياز خط متواصل، وعدم سد الطريق أو عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. ويخص الأمر أيضا مخالفة أحكام منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص بأكثر من 9 مقاعد، أو مركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طن، منع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية. ولفت التقرير إلى أن الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات من الدرجة الثالثة تم اقتراح تخفيضها إلى 8 آلاف دينار، ويتعلق الأمر بتجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة بين 10% و20%، منع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو المركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل وإلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة. وكذا مخالفة أحكام الارتداء الإجباري للخوذة والقفاز بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها، المرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، التوقف والوقوف الخطيرين، ومنع وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة، منع نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك وتجاوز العدد المحدد للركاب. ويتم فرض غرامة ب 9 آلاف دينار و11 ألف دينار لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به بنسبة تزيد عن 10% ونقل أو تساوي 20%، وبنسبة تزيد عن 20% وتقل أو تساوي عن 30%. على التوالي. أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب عليها بغرامة جزافية ب 5 آلاف دينار وتشمل التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية الذي من شأنه عرقلة سيولة حركة المرور، منع السير على الخط المتواصل، تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10%، منع الوقوف أو التوقف المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم الساري المفعول، ومنع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية والدراجات المتحركة. كما اقترحت اللجنة تخفيض الغرامات المطبقة على المخالفات من الدرجة الأولى إلى 3 آلاف دينار، وتشمل مخالفات على غرار إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، إلزامية وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك من غير السائق وغيرها. وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع القانون المبرمج مناقشته اليوم في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح استحداث لجنة ولائية تسهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن عبر الطرق على المستوى المحلي، واعتبار نقطة سوداء كل مقطع من الطريق بطول 100 متر يقع به 3 حوادث جسمانية على الأقل لمدة سنة واحدة. واقترحت اللجنة كذلك إضافة فقرة جديدة ضمن المادة 155 تتضمن المعاقبة على الحصول على شهادة الكفاءة المهنية على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر، وتشمل هذه العقوبة المستفيد وكذا مؤسسة التكوين وكل من يثبت تواطؤهم في منح هذه الشهادة، وتتمثل العقوبة في الحبس من سنتين إلى 4 سنوات وبغرامة من 200.000 دينار إلى 400.000 دينار.