المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الترقية العقارية
تحديد حقوق المقاولين والمكتسبين
نشر في المساء يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة أكيدة لحماية ''حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد''. كونه يحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية، كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات.
ويؤكد نص هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي انه ''لا يمكن أي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسجل في الجدول الوطني للمرقيين العقارين''، حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
ويؤكد النص انه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
وكما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين.
وبموجب احكام هذا القانون ''لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد اوتحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد'' وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون.
وبخصوص البيع على التصاميم فإن القانون يؤكد ان ''سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم''، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا، وفي حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة.
وفي هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية ويتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
ومن جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
ومن جهته فإن المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون واكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية.
وبخصوص تسيير المشاريع العقارية فإن القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الاشخاص المعينين من طرفهم.
وبالتالي فإن المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الإشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط.
وبالتالي فإن العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.