تحرك جزائري رفيع المستوى لدعم الأمن والسلام في المنطقة العربية    نمو الإيرادات ب 24%.. ميزانية الجزائر تحقق 9017 مليار دج    بداري و بو الزرد التجربة تمثل "دعما حقيقيا لتطوير السوق المالية الوطنية    الوكالة سجلت ستة استثمارات أجنبية مباشرة و18 مشروعا بالشراكة    ارتباك الرسائل وغياب خطة اليوم التالي    موقف الجزائر من الأزمة ظل ثابتاً في الدعوة إلى تغليب لغة الحوار    رياح قوية على العديد من ولايات الوطن    قرب صدور مرسوم يتعلق بجائزة الجزائر للسيرة النبوية الخالدة    البحث العلمي والابتكار ركيزتان أساسيتان لخلق القيمة المضافة    إكسسوارات رمضان كريم …تجذب اهتمام النسوة    ذهب الظمأ وابتلت العروق..    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    أضرار قلة النوم في رمضان    حيداوي يمنح درع المؤسسة الشبانية النموذجية    الرئيس تبّون يناقش التطوّرات مع قادة عرب    سعيود يشرف على الاحتفالات الرسمية    مشاريع المياه بتندوف تجسد إرادة السلطات    حرب الشرق الأوسط تشتّد..    خسوف كلّي للقمر    المنتخب العسكري يتألق عالمياً    صايفي مدربا للمنتخب الأولمبي    هذه الأعذار المبيحة للفطر..    بداري وبو الزرد يُشرفان على منح أول اعتماد    من سيلعب في مجموعة مصر إذا انسحبت إيران؟    جودة الأشغال وآجال التسليم لا تقبل التفاوض    اللجنة الإفريقية للطاقة تُثمّن دور الجزائر    الحماية المدنية مفخرة وطنية بمهنيتها وسمعتها المشرّفة    مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس عدة ملفّات    اتفاقية تعاون بين جامعة علوم الصحة و"سيريست"    تكريم عمال النظافة واحتفاء بالمكفوفين واليتامى    صور التآزر بين الجزائريين تتواصل    مؤسسات وطنية ذات خبرة لإنجاز المشاريع الهيكلية    سلطة الضبط توجّه إعذاراً لقناة الشروق    الدكتور طيبي يبرز دور الزوايا في الجزائر    الجزائر ستظل "منارة للوسطية والاعتدال"    التمسّك بسيادة الدول العربية ورفض أي تهديد لأمنها    الجزائر تضع وحدة الصف العربي ضمن أولوية الأولويات    أراض للاستصلاح الفلاحي للشباب حاملي المشاريع    لن نتساهل مع أي تصرف يمسّ بمصالح المواطن    مذكّرة تفاهم بين وكالة المواد الصيدلانية و"صيدال"    ترسيخ مكانة الجزائر إقليميا في زرع الأعضاء    محمد نور ينهي أزمته مع قائد "الخضر" رياض محرز    رفيق صايفي يرفع التحدي مع المنتخب الأولمبي    أنغام من الزمن الجميل والأصيل    حكمة الصوم في الإسلام [1-3]    "لمسنطح" تجسد الفرجة    "صحاب الأرض" يُغضب إسرائيل    "الفاف" ترسم تعيين رفيق صايفي مدربا للمنتخب الأولمبي    إيران تغلق مضيق هرمز    سعيود يؤكد على عصرنة الجهاز وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر    مسجد كتشاوة.. القلعة النابضة    باحث يؤكد بوهران: الزوايا ركيزة أساسية في خدمة المرجعية الدينية بالجزائر    "حمس" تدعو من سطيف إلى وحدة الصف وتعزيز التضامن    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الترقية العقارية
تحديد حقوق المقاولين والمكتسبين
نشر في المساء يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة أكيدة لحماية ''حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد''. كونه يحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية، كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات.
ويؤكد نص هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي انه ''لا يمكن أي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسجل في الجدول الوطني للمرقيين العقارين''، حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
ويؤكد النص انه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
وكما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين.
وبموجب احكام هذا القانون ''لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد اوتحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد'' وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون.
وبخصوص البيع على التصاميم فإن القانون يؤكد ان ''سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم''، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا، وفي حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة.
وفي هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية ويتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
ومن جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
ومن جهته فإن المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون واكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية.
وبخصوص تسيير المشاريع العقارية فإن القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الاشخاص المعينين من طرفهم.
وبالتالي فإن المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الإشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط.
وبالتالي فإن العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.