قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبيرة بن عبو تكشف بعض ما يمكن تعديله في الدستور:
هكذا سيعدل الدستور
نشر في المساء يوم 19 - 04 - 2013

توضح أستاذة القانون والخبيرة في القانون الدستوري، السيدة فتيحة بن عبو، أن دور اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا بغرض تعديل الدستور ما هو إلا تقني، بحيث سيتم تفحص المواد المعدلة والتأكد من أنها لا تخالف القوانين الموجودة في الدستور الحالي.. مشيرة إلى أهم الإجراءات والمراحل المتوقعة من خلال هذا التعديل الذي وصفته بالعادي والممكن أن ينتهي باستفتاء شعبي. في حين تتوقع المتحدثة أن يعالج الدستور الحالي مسألة نيابة الرئيس وكذا العلاقة بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو الوزير الأول، على اعتبار أن الدساتير السابقة كانت وراء الخلاف التاريخي بين المنصبين ومسؤولية كل منهما تجاه الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد وتجاه الشعب.
وتقول السيدة بن عبو في هذا الحديث، إننا لسنا في نطاق وضع دستور، لكن في نطاق تعديل دستور لأن هناك دستورا وسنعدله وعليه فالإجراءات تختلف تماما. علما أن التعديل يقام داخل نطاق قانون معين وهو الدستور في حد ذاته، وكل دستور يعطينا إجراءات تعديله.. والتعديل عامة لا يعيد الدستور على الرغم من أنه يمكن أن يحصل في بعض الأحيان، لكن في هذه الحالة فإننا نحن القانونيين نعتبره غير شرعي لأنهم اخترقوا الدستور وبالتالي هذا غير شرعي في نظر القانون.
واعتبرت السيدة بن عبو التعديل الحالي بالعادي وهو حاجة طبيعية تتماشى مع كل فترة ومرحلة، ويجب أن تحترم فيه بعض الإجراءات والقواعد الموضوعة داخل الدستور ويتضمنها الدستور الحالي وهي ما تسمى "بالمضمون"، علما أن لكل دستور فلسفته، ومثالنا في ذلك دستور 1976 الذي عدل سنة 1989 من قبل الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي في الحقيقة لم يعدله، بل أتى بدستور جديد، لأنّ الفلسفة الاجتماعية والسياسية أو الإيديولوجية تغيرت وتعدلت من نظام الاشتراكية إلى الليبرالية.
ولعل من أبرز المحاور التي لا يمكن المساس بها في أي تعديل دستوري هي تلك المنصوص عليها في المادة 178، والتي تقول لا تعديل في هذه المواد وهي "المواد الثابتة" وهي معروفة ومحددة، كالدين اللغة العربية كلغة رسمية ووطنية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، الطابع الجمهوري، الحقوق وحريات الإنسان رموز الدولة.. وكلها من ثوابت دستور 1996 ولا يمكن المساس بها.. وأي تلاعب أو تغيير بها يعد غير شرعي.

دستور واحد وطريقتان لتعديله
تقول الدكتورة فتيحة بن عبو إن لتعديل الدستور طريقتين متعارف ومتفق عليهما ويمكن لإحداهما أن تطبق في التعديل الحالي. فالطريقة الأولى طويلة ورسمية لأنها تجمع عدّة أعضاء وأطراف وهم رئيس الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، وفي الأخير الشعب من خلال استفتاء شعبي.. ومسار هذا التعديل طويل، علما أنّ هذا التعديل منصوص عليه في المواد 174 و175 وهذه الطريقة يتم اللجوء إليها في حال تعديل عميق وجدري، وتكون المبادرة في كل مرة من قبل رئيس الجمهورية الذي يقدم مشروعا تمهيديا لمراجعة الدستور كما هو الحال اليوم ، ويمكن إعطاؤه لمجموعات متخصصة لتحضيره في شكل مسودة.
وتكون إحدى هذه اللجان وهي غالبا الأولى سياسية تماما كما حصل هذه المرة، حيث درست المجموعة الأولى الإرادة السياسية وبعدها تأتي مرحلة التنسيق ووضع الإرادة السياسية في شكل قانوني، وهنا يتم وضع المسودة في المجموعة الثانية وهي اللجنة القانونية التي لها شكل تقني على اعتبار أن أعضاءها تقنيون ودورهم محدد ومعين، ولا يمكنهم اتخاذ القرار السياسي أو تغيير المسودة.. وبعدها يذهب رئيس الجمهورية بمبادرته إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يوزع المشروع على اللجنة الدائمة المكلفة بالدراسة التمهيدية للنص، ومنه تستكمل ملف اللجنة القانونية بدراسة النص والملف وتقدم تقريرا تمهيديا للمناقشة العامة..
ويناقش ملف التعديل حسب الوقت ثم يقدم للتصويت بعد إدخال تعديلات من قبل النواب، وتجمع اللجنة التعديلات في تقرير نهائي والتصويت، بعدها يكون كأي قانون عادي وبأغلبية بسيطة، وبعد التصويت يذهب إلى المداولة الثانية، أي إلى مجلس الأمة الذي لا يمكنه إدخال تعديلات، أي أنه يناقش ويصوت فقط، والمصادقة يجب أن تكون بثلاثة أرباع الأصوات التي تشكل النصاب القانوني الذي يكون بثلاثة أرباع الأعضاء.
وفي حال عدم توافق بين الغرفتين وأراد الرئيس تحريك أعضاء الثلث الرئاسي، هنا سيتم تشكيل لجنة متساوية الأعضاء. ويكون التصويت في حال قبول المشروع يبقى لدى رئيس الجمهورية 50 يوما قبل طرح النص على الاستفتاء الشعبي ليقبله أو لا يقبله.. وفي حال رفض لا يمكن إعادة اقتراح تعديل آخر إلا بعد تغيير البرلمان وتعيين مجلس جديد... حتى إصداره من طرف رئيس الجمهورية محكوم عليه بموافقة الشعب.
وهناك إجراء ثان والمنصوص عليه في المادة 176 مخصص للتعديلات التقنية والخفيفة التي لا تتطلب تدخل الشعب، ولا يعني ذلك عدم اللجوء إلى صوت الشعب .. والمادة لها شروط المبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن تمرير التعديل من طرف موافقة برلمانية، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان بغرفتيه وهو ما يسمى قانونيا ب”التشكيلة الخاصة والرسمية" والتي توجه لها استدعاءات غير عادية وتعمل وفق برنامج غير عادي .
ولهذه الطريقة ثلاثة شروط، وهي شرط شكلي وهي أن يخطر الرئيس المجلس الدستوري الذي يعطي رأيا معللا ومقنعا، لأن التعديل لا يجب أن يمس بعض المواد، شرط مادي وهو عدم مساس التعديل ببعض المواد، وهي إجمالا المبادئ العامة للشعب الجزائري الواردة في الفصل الثاني والثالث المتضمنة الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد، وذلك للحفاظ على التوازنات الأساسية بين السلطات الثلاث، ليس للرئيس الحق في نزع صلاحية المجلس الشعبي الوطني أو إضعاف المجلس، أما الشرط الأخير فيتعلق بالتصويت الذي يكون بثلاثة أرباع البرلمان، وهنا يمكن للرئيس إصدار التعديل، ولا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء إلا في حال لم يحظ بموافقة البرلمان.

التعديل الحالي،، توقعات كثيرة
وتقول الخبيرة في القانون الدستوري بخصوص التعديل الحالي، إننا لا نعلم ما هي المواد التي سيتم استهدافها.. مشيرة إلى أنه يجري الحديث كثيرا عن نيابة الرئاسة التي لم تعتبرها مشكلا جديدا في الجزائر، ففي دستور 76 كان بإمكان رئيس الجمهورية تعيين نائب الرئيس في المادة 116 ولم يقم بها بسبب الظروف السياسية في الجزائر آنذاك والتي حالت دون ذلك.
وتضيف المتحدثة أنه في حالة المنع، مثل وفاة رئيس الجمهورية سنة 79 دخلت البلاد في حالة منع استحالة رئيس الجمهورية لأداء مهامه، وهنا تأتي مهمة نائب الرئيس الذي يكمل العهدة ويتم التحضير للانتخابات في هدوء، وطرح المشكل في عهد الرئيس زروال الذي ظل في منصبه 9 أشهر .. وطرح بعدها مشكل الخلافة في السلطة، وهو إشكال قائم في البلدان التي لم تصل إلى الشرعية الدستورية، حيث يتم القيام بكل شيء في هدوء ..، هو موضوع مهم لا يزال يطرح في بلادنا مند 1976.

الرئيس ورئيس الحكومة أي تغيير وأية مسؤولية
وتشير السيدة عبو إلى مشكل آخر وهو العلاقات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول .. ،هناك تلميح إلى العودة إلى رئيس الحكومة.
وهنا لا بد من مراجعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول، ليتسنى محاسبة كل واحد عن برنامجه ولا مجال لمراجعة طبيعة النظام، الّلهم إلا بإعطاء بعض الصلاحيات للوزير الأول أو رئيس الحكومة ..، دستورنا لا يحمل توازنا بين السلطات، بل يرتكز على أولوية سلطة على السلطات الأخرى وهو منطق متعامل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.