العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    اتصالات الجزائر تنظم حملة للتبرّع بالدم    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    الكسكسي في مسابقة دولية    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبيرة بن عبو تكشف بعض ما يمكن تعديله في الدستور:
هكذا سيعدل الدستور
نشر في المساء يوم 19 - 04 - 2013

توضح أستاذة القانون والخبيرة في القانون الدستوري، السيدة فتيحة بن عبو، أن دور اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا بغرض تعديل الدستور ما هو إلا تقني، بحيث سيتم تفحص المواد المعدلة والتأكد من أنها لا تخالف القوانين الموجودة في الدستور الحالي.. مشيرة إلى أهم الإجراءات والمراحل المتوقعة من خلال هذا التعديل الذي وصفته بالعادي والممكن أن ينتهي باستفتاء شعبي. في حين تتوقع المتحدثة أن يعالج الدستور الحالي مسألة نيابة الرئيس وكذا العلاقة بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو الوزير الأول، على اعتبار أن الدساتير السابقة كانت وراء الخلاف التاريخي بين المنصبين ومسؤولية كل منهما تجاه الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد وتجاه الشعب.
وتقول السيدة بن عبو في هذا الحديث، إننا لسنا في نطاق وضع دستور، لكن في نطاق تعديل دستور لأن هناك دستورا وسنعدله وعليه فالإجراءات تختلف تماما. علما أن التعديل يقام داخل نطاق قانون معين وهو الدستور في حد ذاته، وكل دستور يعطينا إجراءات تعديله.. والتعديل عامة لا يعيد الدستور على الرغم من أنه يمكن أن يحصل في بعض الأحيان، لكن في هذه الحالة فإننا نحن القانونيين نعتبره غير شرعي لأنهم اخترقوا الدستور وبالتالي هذا غير شرعي في نظر القانون.
واعتبرت السيدة بن عبو التعديل الحالي بالعادي وهو حاجة طبيعية تتماشى مع كل فترة ومرحلة، ويجب أن تحترم فيه بعض الإجراءات والقواعد الموضوعة داخل الدستور ويتضمنها الدستور الحالي وهي ما تسمى "بالمضمون"، علما أن لكل دستور فلسفته، ومثالنا في ذلك دستور 1976 الذي عدل سنة 1989 من قبل الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي في الحقيقة لم يعدله، بل أتى بدستور جديد، لأنّ الفلسفة الاجتماعية والسياسية أو الإيديولوجية تغيرت وتعدلت من نظام الاشتراكية إلى الليبرالية.
ولعل من أبرز المحاور التي لا يمكن المساس بها في أي تعديل دستوري هي تلك المنصوص عليها في المادة 178، والتي تقول لا تعديل في هذه المواد وهي "المواد الثابتة" وهي معروفة ومحددة، كالدين اللغة العربية كلغة رسمية ووطنية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، الطابع الجمهوري، الحقوق وحريات الإنسان رموز الدولة.. وكلها من ثوابت دستور 1996 ولا يمكن المساس بها.. وأي تلاعب أو تغيير بها يعد غير شرعي.

دستور واحد وطريقتان لتعديله
تقول الدكتورة فتيحة بن عبو إن لتعديل الدستور طريقتين متعارف ومتفق عليهما ويمكن لإحداهما أن تطبق في التعديل الحالي. فالطريقة الأولى طويلة ورسمية لأنها تجمع عدّة أعضاء وأطراف وهم رئيس الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، وفي الأخير الشعب من خلال استفتاء شعبي.. ومسار هذا التعديل طويل، علما أنّ هذا التعديل منصوص عليه في المواد 174 و175 وهذه الطريقة يتم اللجوء إليها في حال تعديل عميق وجدري، وتكون المبادرة في كل مرة من قبل رئيس الجمهورية الذي يقدم مشروعا تمهيديا لمراجعة الدستور كما هو الحال اليوم ، ويمكن إعطاؤه لمجموعات متخصصة لتحضيره في شكل مسودة.
وتكون إحدى هذه اللجان وهي غالبا الأولى سياسية تماما كما حصل هذه المرة، حيث درست المجموعة الأولى الإرادة السياسية وبعدها تأتي مرحلة التنسيق ووضع الإرادة السياسية في شكل قانوني، وهنا يتم وضع المسودة في المجموعة الثانية وهي اللجنة القانونية التي لها شكل تقني على اعتبار أن أعضاءها تقنيون ودورهم محدد ومعين، ولا يمكنهم اتخاذ القرار السياسي أو تغيير المسودة.. وبعدها يذهب رئيس الجمهورية بمبادرته إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يوزع المشروع على اللجنة الدائمة المكلفة بالدراسة التمهيدية للنص، ومنه تستكمل ملف اللجنة القانونية بدراسة النص والملف وتقدم تقريرا تمهيديا للمناقشة العامة..
ويناقش ملف التعديل حسب الوقت ثم يقدم للتصويت بعد إدخال تعديلات من قبل النواب، وتجمع اللجنة التعديلات في تقرير نهائي والتصويت، بعدها يكون كأي قانون عادي وبأغلبية بسيطة، وبعد التصويت يذهب إلى المداولة الثانية، أي إلى مجلس الأمة الذي لا يمكنه إدخال تعديلات، أي أنه يناقش ويصوت فقط، والمصادقة يجب أن تكون بثلاثة أرباع الأصوات التي تشكل النصاب القانوني الذي يكون بثلاثة أرباع الأعضاء.
وفي حال عدم توافق بين الغرفتين وأراد الرئيس تحريك أعضاء الثلث الرئاسي، هنا سيتم تشكيل لجنة متساوية الأعضاء. ويكون التصويت في حال قبول المشروع يبقى لدى رئيس الجمهورية 50 يوما قبل طرح النص على الاستفتاء الشعبي ليقبله أو لا يقبله.. وفي حال رفض لا يمكن إعادة اقتراح تعديل آخر إلا بعد تغيير البرلمان وتعيين مجلس جديد... حتى إصداره من طرف رئيس الجمهورية محكوم عليه بموافقة الشعب.
وهناك إجراء ثان والمنصوص عليه في المادة 176 مخصص للتعديلات التقنية والخفيفة التي لا تتطلب تدخل الشعب، ولا يعني ذلك عدم اللجوء إلى صوت الشعب .. والمادة لها شروط المبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن تمرير التعديل من طرف موافقة برلمانية، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان بغرفتيه وهو ما يسمى قانونيا ب”التشكيلة الخاصة والرسمية" والتي توجه لها استدعاءات غير عادية وتعمل وفق برنامج غير عادي .
ولهذه الطريقة ثلاثة شروط، وهي شرط شكلي وهي أن يخطر الرئيس المجلس الدستوري الذي يعطي رأيا معللا ومقنعا، لأن التعديل لا يجب أن يمس بعض المواد، شرط مادي وهو عدم مساس التعديل ببعض المواد، وهي إجمالا المبادئ العامة للشعب الجزائري الواردة في الفصل الثاني والثالث المتضمنة الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد، وذلك للحفاظ على التوازنات الأساسية بين السلطات الثلاث، ليس للرئيس الحق في نزع صلاحية المجلس الشعبي الوطني أو إضعاف المجلس، أما الشرط الأخير فيتعلق بالتصويت الذي يكون بثلاثة أرباع البرلمان، وهنا يمكن للرئيس إصدار التعديل، ولا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء إلا في حال لم يحظ بموافقة البرلمان.

التعديل الحالي،، توقعات كثيرة
وتقول الخبيرة في القانون الدستوري بخصوص التعديل الحالي، إننا لا نعلم ما هي المواد التي سيتم استهدافها.. مشيرة إلى أنه يجري الحديث كثيرا عن نيابة الرئاسة التي لم تعتبرها مشكلا جديدا في الجزائر، ففي دستور 76 كان بإمكان رئيس الجمهورية تعيين نائب الرئيس في المادة 116 ولم يقم بها بسبب الظروف السياسية في الجزائر آنذاك والتي حالت دون ذلك.
وتضيف المتحدثة أنه في حالة المنع، مثل وفاة رئيس الجمهورية سنة 79 دخلت البلاد في حالة منع استحالة رئيس الجمهورية لأداء مهامه، وهنا تأتي مهمة نائب الرئيس الذي يكمل العهدة ويتم التحضير للانتخابات في هدوء، وطرح المشكل في عهد الرئيس زروال الذي ظل في منصبه 9 أشهر .. وطرح بعدها مشكل الخلافة في السلطة، وهو إشكال قائم في البلدان التي لم تصل إلى الشرعية الدستورية، حيث يتم القيام بكل شيء في هدوء ..، هو موضوع مهم لا يزال يطرح في بلادنا مند 1976.

الرئيس ورئيس الحكومة أي تغيير وأية مسؤولية
وتشير السيدة عبو إلى مشكل آخر وهو العلاقات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول .. ،هناك تلميح إلى العودة إلى رئيس الحكومة.
وهنا لا بد من مراجعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول، ليتسنى محاسبة كل واحد عن برنامجه ولا مجال لمراجعة طبيعة النظام، الّلهم إلا بإعطاء بعض الصلاحيات للوزير الأول أو رئيس الحكومة ..، دستورنا لا يحمل توازنا بين السلطات، بل يرتكز على أولوية سلطة على السلطات الأخرى وهو منطق متعامل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.