البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    الفريق أول شنقريحة: "نحيي روح التضحية والعمل البطولي لأفرادنا في ميدان الشرف""    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    الجيش يُوجّه ضربة قوية لبقايا الإرهاب    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أداة لضمان حياد و استقلالية الخدمة العمومية
النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية
نشر في المسار العربي يوم 27 - 09 - 2011

يؤكد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام أن النشاط السمعي البصري يمارس من طرف هيئات عمومية و مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري.
وبعد أن أبرز أن النشاط السمعي البصري "مهمة ذات خدمة عمومية" تطرق مشروع القانون في مادته ال61 الى مضمون هذا النشاط بحيث أكد أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري و التوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الاذاعية الكهربائية يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
وبعد هذا الترخيص-- تضيف المادة-- يجب ابرام اتفاقية بين سلطة ضبط الاتصال السمعي البصري والمستفيد من الترخيص مبرزة أن "هذا الاستعمال يعد طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة".
كما تطرق مشروع القانون العضوي للإعلام الى سلطة ضبط السمعي البصري بحيث أكد بأن هذه الهيئة هي "سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي".
وتحدد تشكيلة هذه السلطة و سيرها و صلاحياتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري مثلما ورد في المادة 63 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
و تكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء و كذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها.
كما تعمل هذه السلطة --حسب المادة 38 من المشروع-- على السهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة و على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة.
ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي لمالك واحد وكذا تحديد شروط اعداد و نشر و انتاج و برمجة و بث النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها.
وفي ذات الشأن تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للاعلانات و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه.
من جهة أخرى تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط و الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط و آجال التكفل بها.
وفي ذات السياق فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية كما يمكن لهذا الاجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون.
وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة --حسب المادة 51 -- من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة الى جانب سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة.
وتقضي المادة 52 ان مدة عضوية اعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.