المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسهيلات للصحافة المكتوبة وفتح السمعي البصري
مشروع قانون الإعلام اليوم على طاولة الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء..

ينص مشروع قانون الإعلام الذي سيفصل بشأنه اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نسخته المنقحة التي أعدتها الحكومة على إنشاء سلطتي ضبط ؛ الأولى تخص الصحافة المكتوبة تتولى منح الاعتماد للعناوين الإعلامية والثانية للسمعي البصري الذي ينص مشروع القانون على فتحه للخواص في انتظار إصدار قانون خاص بالسمعي البصري لاحقا، كما ألغت الحكومة عقوبات السجن للصحفيين واستبدلتها بالعقوبات المالية، كما بادرت الحكومة بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وقد قررت الحكومة في إعدادها لمشروع قانون الإعلام إعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام، إلا أنها ارتأت وبالنظر للخصوصية التي تميز النشاط الإعلامي، استبدال المجلس بسلطتي ضبط واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى تخص النشاط السمعي البصري، وهو أهم ما حمله مشروع القانون الجديد مثلما تنص عليه المادة 93 من القانون وترفع هذه السلطة سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها، وتتشكل سلطة الضبط من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، منهم 3 أعضاء بينهم رئيس الهيئة يعينهم رئيس الجمهورية و2 غير برلمانيين يعنهما رئيس المجلس الشعبي الوطني و2 يعينهما رئيس مجلس الأمة، على أن ينتخب 7 أعضاء المتبقيين بالأغلبية من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل خبرة مهنية، أما مدة عضوية الهيئة فقد حددها مشروع القانون ب6 سنوات.
وقد أحال القانون مهمة منح الاعتماد للعناوين الإعلامية لسلطة الضبط بدلا من وزارة العدل في القانون الساري، حيث تنص المادة 11 من المشروع على أن إصدار كل نشرية يتم بكل حرية ويخضع لأغراض التسجيل، وذلك عن طريق إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل 60 يوما من صدور العدد الأول، مقابل الحصول على وصل من الهيئة نفسها التي تمنحه الاعتماد بعد انقضاء مدة ال60 يوما، كما يترتب على عدم صدور النشرية في ظرف 90 يوما من تاريخ الحصول على العنوان سحب الاعتماد، كما يمنع مشروع القانون الجديد التنازل على العنوان لصالح آخرين .
وبالنسبة للنشاط السمعي البصري الذي ظل حكرا على الدولة لسنوات، قررت الحكومة من خلال مشروع القانون الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء فتح القطاع للخواص، حيث تنص المادة 40 من مشروع القانون على إمكانية ممارسة النشاط السمعي البصري من قبل هيئات عمومية ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي إلى جانب المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري، على أن يمارس هذا النشاط طبقا للتشريع المعمول به وتحدد كيفيات التبعة للخدمة العمومية عن طريق التنظيم، كما ينص المشروع في مادته 44 على تأسيس سلطة ضبط للسمعي البصري، تحدد تشكيلتها وسيرها وصلاحيتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما بادر مشروع القانون الجديد للإعلام إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي سيخضع بدوره ومثلما تنص عليه المادة 52 إلى إيداع تصريح مسبق من المدير المسؤول عن جهاز هذا العنوان الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالنشاط الإعلامي للصحفي، يحدد القانون بوضوح العلاقة المهنية بين الصحفي المحترف وأصحاب العمل؛ سواء كانت وسيلة إعلام وطنية أو أجنبية وهي العلاقة التي تخضع لعقد مكتوب، كما يعترف القانون في مادته 62 للصحفيين بحق الوصول إلى مصادر الخبر ماعدا بعض الحالات التي يلخصها القانون في سر الدفاع الوطني والمساس بالسيادة الوطنية وسر التحقيق القضائي وعندما يمس الخبر بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.وفي باب المخالفات المرتكبة عن طريق الصحافة فقد أسقط مشروع القانون عقوبة السجن وعوضها بالعقوبات المالية التي تتحملها الوسيلة الإعلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.