عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدر خمسة قوانين عضوية تتعلق بالانتخابات
في اطار الاصلاحات التي دعا اليها
نشر في المسار العربي يوم 14 - 01 - 2012

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول ، خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الى جانب منح المرأة دور كبير في تمثيل بالمجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و الجمعيات. حيث تمت المصادقة على هذه القوانين ، من قبل غرفتي البرلمان و ذلك بعد مناقشات واسعة ، أفضت الى إثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام.
و تندرج هذه القوانين ، ضمن الإصلاحات السياسية التي سبق و أن أعلن عنها رئيس الجمهورية ،خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 ، و هي الاصلاحات التي لاقت ترحيبا دوليا لا سيما من قبل الادارة الأمريكية .
و يعتبر القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، أول قانون تمت المصادقة عليه و يتضمن 238 مادة ، و يهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الشفافية و الديمقراطية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات ، من أجل توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات.
و تتضمن أحكام القانون الجديد، مراقبة الانتخابات من قبل قضاة الى جانب استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار، حيث وجهت الجزائر في هذا السياق، دعوة الى مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية .
وتم إلغاء المادة 67 التي تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية، كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي، و الشأن ذاته بالنسبة للمادة 93 التي تنص على أن المترشح الذي يكون عضوا في الحكومة ، عليه إيداع استقالته ثلاثة اشهر قبل تاريخ الاقتراع.كما يخص القانون العضوي الثاني، حالات التنافي مع العهدة البرلمانية .
ويأتي هذا المشروع ، طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور، التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
و يهدف إلى تمكين البرلمانيين من التفرغ كليا للعمل التشريعي و المراقبة و كذا لانشغالات الشعب.
و بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة، فقد وضع هذا الأخير مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة .
أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسب تتراوح بين 30 و 35 بالمائة ،فيما حدد نسبة 30بالمائة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية ، التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة.
و بشأن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة ، فسيعمل على تنظيم العلاقة بين الإدارة و الأحزاب ، و ينص
على احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني .
كما ينص القانون العضوي أيضا ، على الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية، و هي الأمور التي من شأنها أن تثير نعرات طائفية. بينما يضمن القانون العضوي بشأن الإعلام الذي يتضمن 132 مادة ، أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني، من خلال الغاء أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة.كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى تتعلق بالصحافة المكتوبة و التي حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07، في حين أن الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح.
أما القانون الخاص بالجمعيات ، فانه يهدف إلي تفعيل العمل الجمعوي ، بابراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها ، خصوصا ا في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة ، بهدف اعطاء الجمعيات دور الشريك الفعال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.