اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مكاتب التصويت مطالبون بأداء اليمين أمام مجالس القضاء
ست حالات بينها علاقة القرابة مع المترشحين تمنعهم من أداء المهمة
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2012

شدد القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، على طريقة تعيين أعضاء مكاتب التصويت، وقضى على حالة التسيب والتهاون التي كانت تطبع هذه العملية، من خلال فرضه أداء اليمين على الأعضاء وكذا وضع القضاء سيدا في الفصل في الطعون المقدمة في حقهم من قبل المترشحين للانتخابات.
ويحق للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت، لكن يجب أن يثبت المعترضون على أي عضو، سبب رفضهم له، وذلك وفق ما حدده القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/ 32 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، والذي فصل في هذا الأمر بتحديد ست حالات يمكن أن يستغنى فيها عن العضو محل الاعتراض من قبل المترشحين، تتمثل في الحالة التي يكون فيها المعني ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية، مرشحا للانتخابات، قريبا من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهرا له، أو لأنه يتمتع بصفة منتخب وفي الحالة التي يكون فيها العضو محل الطعن ينتمي إلى حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات، وفي كل هذه الحالات يمكن أن تعدل قائمة أعضاء مكاتب التصويت، وهي القائمة التي تنشر بموجب المرسوم المذكور، وتتضمن الأعضاء الإضافيين أيضا بمقرات الولاية، الدائرة والبلديات المعنية، بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، على أن تسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام. كما تعلق قائمة الأعضاء محل الاعتراض، شريطة أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة، ويثبت تطابق الحالات الست المذكورة مع العضو المعني.
وتدرس الاعتراضات من طرف المصالح المختصة على مستوى الولاية، أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وفق الحالة التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام من تاريخ إيداع الاعتراض، وهو القرار الذي يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، وتفصل الجهة القضائية في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيله، ليبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وعلى رأسها الوالي الذي يسهر على تنفيذه، إذ يصبح غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتستمر العملية بقيام الوالي بضبط القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن، على أن توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعديلها وتعليقها بمقر البلدية، كما ترسل إلى رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت، لتعليقها يوم الاقتراع، وتطبق هذه الأحكام على مكاتب التصويت في الخارج، إذ تقدم الاعتراضات إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصل، لكن المحكمة الإدارية بالجزائر هي التي تتولى الفصل في حالة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.