حكومة جديدة وتحدّيات كبيرة    اتخذنا إجراءات لضمان استقبال الطلبة في أحسن الظروف    تأهل 81 مشروعا جمعويا عبر منصة شراكة    مجمع سونارم يستقبل وفداً تشادياً    خفض التصنيف الائتماني لفرنسا    مطار الجزائر يستعين بالذكاء الاصطناعي    عطّاف يمثّل تبّون في قمّة الدوحة    بوغالي يرحّب    صهاينة في باحات الأقصى    شبيبة الساورة تلتحق بأصحاب الصدارة    رونالدو الأوّل ورام يتفوق على ميسي    حيداوي يزور المخيّم التكويني للوسيط الشبابي    تفكيك شبكة إجرامية وحجز 5623 كبسولة    إبراز دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    تكريم جزائري لسلوم حدّاد    13 سبتمبر 1956 محطة هامة بمعركة التحرير إلى رهان التنمية    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    جيجل : انتشال جثة متعفنة بتاسوست    قسنطينة : مصابون في حوادث مرورية    يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    ممتنّون للجزائر مساندتها إيران خلال الاعتداء الصهيوني    مجلس الأمة يفتتح اليوم دورته البرلمانية العادية    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مكاتب التصويت مطالبون بأداء اليمين أمام مجالس القضاء
ست حالات بينها علاقة القرابة مع المترشحين تمنعهم من أداء المهمة
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2012

شدد القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، على طريقة تعيين أعضاء مكاتب التصويت، وقضى على حالة التسيب والتهاون التي كانت تطبع هذه العملية، من خلال فرضه أداء اليمين على الأعضاء وكذا وضع القضاء سيدا في الفصل في الطعون المقدمة في حقهم من قبل المترشحين للانتخابات.
ويحق للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت، لكن يجب أن يثبت المعترضون على أي عضو، سبب رفضهم له، وذلك وفق ما حدده القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/ 32 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، والذي فصل في هذا الأمر بتحديد ست حالات يمكن أن يستغنى فيها عن العضو محل الاعتراض من قبل المترشحين، تتمثل في الحالة التي يكون فيها المعني ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية، مرشحا للانتخابات، قريبا من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهرا له، أو لأنه يتمتع بصفة منتخب وفي الحالة التي يكون فيها العضو محل الطعن ينتمي إلى حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات، وفي كل هذه الحالات يمكن أن تعدل قائمة أعضاء مكاتب التصويت، وهي القائمة التي تنشر بموجب المرسوم المذكور، وتتضمن الأعضاء الإضافيين أيضا بمقرات الولاية، الدائرة والبلديات المعنية، بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، على أن تسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام. كما تعلق قائمة الأعضاء محل الاعتراض، شريطة أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة، ويثبت تطابق الحالات الست المذكورة مع العضو المعني.
وتدرس الاعتراضات من طرف المصالح المختصة على مستوى الولاية، أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وفق الحالة التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام من تاريخ إيداع الاعتراض، وهو القرار الذي يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، وتفصل الجهة القضائية في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيله، ليبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وعلى رأسها الوالي الذي يسهر على تنفيذه، إذ يصبح غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتستمر العملية بقيام الوالي بضبط القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن، على أن توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعديلها وتعليقها بمقر البلدية، كما ترسل إلى رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت، لتعليقها يوم الاقتراع، وتطبق هذه الأحكام على مكاتب التصويت في الخارج، إذ تقدم الاعتراضات إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصل، لكن المحكمة الإدارية بالجزائر هي التي تتولى الفصل في حالة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.