لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مكاتب التصويت مطالبون بأداء اليمين أمام مجالس القضاء
ست حالات بينها علاقة القرابة مع المترشحين تمنعهم من أداء المهمة
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2012

شدد القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، على طريقة تعيين أعضاء مكاتب التصويت، وقضى على حالة التسيب والتهاون التي كانت تطبع هذه العملية، من خلال فرضه أداء اليمين على الأعضاء وكذا وضع القضاء سيدا في الفصل في الطعون المقدمة في حقهم من قبل المترشحين للانتخابات.
ويحق للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت، لكن يجب أن يثبت المعترضون على أي عضو، سبب رفضهم له، وذلك وفق ما حدده القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/ 32 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، والذي فصل في هذا الأمر بتحديد ست حالات يمكن أن يستغنى فيها عن العضو محل الاعتراض من قبل المترشحين، تتمثل في الحالة التي يكون فيها المعني ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية، مرشحا للانتخابات، قريبا من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهرا له، أو لأنه يتمتع بصفة منتخب وفي الحالة التي يكون فيها العضو محل الطعن ينتمي إلى حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات، وفي كل هذه الحالات يمكن أن تعدل قائمة أعضاء مكاتب التصويت، وهي القائمة التي تنشر بموجب المرسوم المذكور، وتتضمن الأعضاء الإضافيين أيضا بمقرات الولاية، الدائرة والبلديات المعنية، بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، على أن تسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام. كما تعلق قائمة الأعضاء محل الاعتراض، شريطة أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة، ويثبت تطابق الحالات الست المذكورة مع العضو المعني.
وتدرس الاعتراضات من طرف المصالح المختصة على مستوى الولاية، أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وفق الحالة التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام من تاريخ إيداع الاعتراض، وهو القرار الذي يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، وتفصل الجهة القضائية في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيله، ليبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وعلى رأسها الوالي الذي يسهر على تنفيذه، إذ يصبح غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتستمر العملية بقيام الوالي بضبط القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن، على أن توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعديلها وتعليقها بمقر البلدية، كما ترسل إلى رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت، لتعليقها يوم الاقتراع، وتطبق هذه الأحكام على مكاتب التصويت في الخارج، إذ تقدم الاعتراضات إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصل، لكن المحكمة الإدارية بالجزائر هي التي تتولى الفصل في حالة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.