حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة بين 1000 إلى 10 آلاف دينار للمتاجرين في الطوابع بطريقة غير قانونية وعقوبات بالسجن للمتملصين من دفع الرسوم وغرامات تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضريبة
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 08 - 2008

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 والذي صادقت عليه الحكومة، الأسبوع الماضي، أحكاما تخص ضبط عمليات بيع الطوابع بكل أنواعها، حيث لا يجوز لأي شخص بيع أو توزيع ورق مفروض عليه طابع إلا بمقتضى ترخيص من قبل الإدارة الجبائية، وفي حال عدم التزام المعنيين بذلك، فإنه تفرض عليهم غرامة تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرر ذلك. وذكرت مراجع "النهار" أن تحديد كيفيات منح التراخيص لبيع الطوابع المنفصلة والورق المدموغة، عند الحاجة تكون من قبل وزير المالية، وتتم مصادرة الطوابع المنفصلة والورق المدموغة المحجوزة لدى الأشخاص الذين يقومون ببيعها دون ترخيص مسبق.
وقالت مراجعنا إنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في التشريع الجاري العمل به بالنسبة لكل ضريبة متملص منها، حيث في حال استعمال آلة بدون ترخيص من الإدارة، فإن الغرامة لا يمكن أن تكون أقل من 10 آلاف دينار، وكذا بخصوص المحاولات التدليسية للطوابع واستعمال الطوابع المنفصلة أو المميزة غير الصحيحة أو التي سبق استعمالها بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم وكذلك بيع هذه الطوابع أو محاولة بيعها، أو كل غش أو تعريض الضريبة للشبهة، وهي العقوبات ذاتها التي تطبق على الشركاء في ارتكاب المخالفات، على غرار الأشخاص الذين توسطوا بصفة غير قانونية من أجل تحويل القيم المنقولة أو لتحصيل القسيمات بالخارج، وكذا الأشخاص الذين قبضوا بصفة غير قانونية بأسمائهم، قسيمات يملكها الغير.
أما فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 2000 دينار. فيما تضاعف عقوبات السجن المنصوص عليها عند الاقتضاء في المخالفة الأولى.
وذكرت مراجعنا أن الحكومة منحت لموظفي الإدارة الجبائية الاحتفاظ مقابل إعطاء مخالصة، بالعقود أو الدفاتر والسندات أو أي وثائق تقدم بهم وتكون مخالفة لأحكام مسيرة للطابع من أجل إلحاقها بالمحاضر التي يعدونها إلا إذا وافق عليها المخالفون على إمضاء المحاضر المذكورة أو تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطباع فورا، وهي الصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها أعوان الجمارك والضرائب المختلفة، وذلك من أجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود والمحررات العرفية ومن أجل حجز الوثائق المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.