هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    "لنغلق كل شيء".. فرنسا على صفيح ساخن    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عام حبسا و40 مليونا غرامة لأطباء الإجهاض بالعيادات الخاصة
نشر في النهار الجديد يوم 19 - 11 - 2016

سنة حبسا و40 مليونا غرامة لكل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء.. والمتاجرة بها ممنوع
استخلاف أطباء المستشفيات بالأطباء الأحرار واحترام مدونة الأسعار إجباري
ممارسة الطب.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية
علاج المجانين وإبقاؤهم في المستشفى ممنوع بدون موافقتهم
شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العقوبات التي ستفرض على الأطباء المخالفين للقوانين، خاصة الذين يقومون بالإجهاض خارج المؤسسات العمومية الاستشفائية، ومعاقبتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وبغرامة محددة ما بين العشرين وأربعين مليون سنتيم.
تضمن مشروع قانون الصحة في نسخته المعدلة، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منها، عدة إجراءات تنظيمية وتأديبية للقطاع، وخاصة في حالات الإجهاض غير الشرعي، وكذا عدم احترام السر الطبي للمرضى باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون، حيث يشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة، ويمكن أن يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة، كما يمكن رفعه بالنسبة للقصّر وعديمي الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.
ومقابل ذلك، فلا يمنع السر الطبي إعلام أسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها بمعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع عن ذاكرة المتوفي أو المطالبة بحقوقه مالم يعبر الشخص قبل وفاته عن خلاف ذلك.
تجريم المرضى ومرافقيهم الذين يعتدون على الأطباء وتحطيم المستشفيات
وفيما يتعلق بظاهرة العنف التي تفاقمت داخل المؤسسات الاستشفائية ومختلف العيادات، فقد شدد مشروع القانون على التزام المرضى وكذا مرافقي الصحة في كل الظروف بالاحترام والسلوك اللائق اتجاه مهني الصحة، ولا يمكنهم اللجوء للعنف بأي شكل من الأشكال أو ارتكاب كل فعل تخريب لأملاك هياكل المؤسسات، ولاسترداد حقوقهم، فقد تقرر العمل باللجوء إلى إيداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشأة بكل مؤسسة صحية.
تقارير سنوية حول صحة المحبوسين على مكتب وزيري الصحة والعدل
وفيما يتعلق بالصحة في الوسط العقابي، فقد تقرر وضع برنامج وطني للصحة في هذا الوسط، يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين وحمايتها وترقيتها، والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والمساعدة النفسية، ويتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية أو في هياكل ومؤسسات الصحة، وتعد مصالح الصحة التابعة لإدارة المؤسسات العقابية تقريرا سنويا عن الظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية وترسله للوزيرين المكلفين بالصحة والعدل.
علاج المجانين وإبقاؤهم في المستشفى ممنوع بدون موافقتهم
مشروع القانون الذي سيخصص له جلسة استماع لوزير القطاع، الأسبوع القادم، من طرف لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان، يؤكد في مضمونه على استحالة استشفاء كل مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى من دون موافقته أو عند الاقتضاء من دون موافقة ممثله الشرعي، ما عدا الحالات التي يكون فيها النائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالي مؤهلين من دون سواهما لاتخاذ قرار الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية. وينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للأشخاص الذين تم استشفاؤهم بدون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به، وسيتم إنشاء لجنة ولائية للصحة العقلية تتكون من قاض بمرتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي بصفته رئيسا وممثلا للوالي وطبيبين متخصصين في طب الأمراض العقلية وممثل عن جمعية المرضى، وتكلف اللجنة الولائية بدراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه.
ممارسة الطب.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية
ومن جملة الشروط التي وضعها مشروع قانون الصحة لممارسة مهن الصحة، تلك المتعلقة بحيازة الجنسية الجزائرية والحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة، والتمتع بالحقوق المدنية وعدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة والإصابة بعجز أو حالة مرضية تتنافى مع ممارسة المهنة، ويتعين على مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم، ومقابل ذلك فيمنع على مهنيي الصحة ممارسة أي نشاط تكميلي أو مربح بصفة حرة مهما كانت طبيعته باستثناء نشاطات التكوين والتعليم والبحث.
استخلاف أطباء المستشفيات بالأطباء الأحرار واحترام مدونة الأسعار إجباري
يمكن استخلاف مهني الصحة بالمهنيين الممارسين بصفة حرة بسبب، لاسيما التكوين أو العطلة أو عطلة الأمومة أو لسبب صحي من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، كما يتوجب على مهنيي الصحة أيضا احترام مدونة وأسعار الأعمال المهنية تحت طائلة عقوبات، أما بشأن الصيادلة فلا يمكن للصيدلي أن يقدم المواد الصيدلانية إلا بناءً على وصفة طبية، باستثناء تلك المحددة من طرف الوزارة عبر قائمة.
إلزام شركات التأمين بالتكفل الطبي بضحايا حوادث المرور
وستتكفل الدولة –حسب مضامين مشروع قانون الصحة- وفقا للتشريع، بالنفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة بمهام الخدمة العمومية، كما يجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة أن تحترم التنظيم في مجال إعلام الجمهور والأسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي، حتى وإن كانت الدولة تضمن تمويل المنظومة الوطنية للصحة وهيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا، فإن المؤسسات الاقتصادية تساهم أيضا في تمويل الصحة في إطار أعمال مبرمجة بعنوان طب العمل.
أما بخصوص التكفل الطبي الناتج عن الأضرار الجسدية بسبب حوادث المرور، فإن التأمينات الاقتصادية مجبرة على المشاركة في تمويل الصحة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي بالأضرار الجسدية.
سنة حبسا و40 مليونا غرامة لمن يشهر للتبرع بالأعضاء.. والمتاجرة بها ممنوع
وبالعودة إلى ملف نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها، فقد تقرر منع جعل هذه الأعضاء محل صفقة مالية، كما لا يمكن نزعها من الشخص المتوفى، إلا إذا عبر عن موافقته صراحته وكتابيا خلال حياته. فيما يمنع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي لأسرة المتبرع، وسيعاقب كل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية لفائدة شخص أو مؤسسة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم.
4 ملايين غرامة ضد كل طبيب لا يبلّغ عن العنف الممارس ضد مرضاه من النساء والقُصّر والمسنين
وسيعاقب مهنيو الصحة الذين لا يبلّغون خلال ممارسة مهامهم المصالح المعنية عن العنف الذي اطلعوا عليه، والذي تعرض له مرضاهم، لاسيما النساء والأطفال والمراهقون والقُصّر والأشخاص المسنون وعديمو الأهلية والأشخاص مسلوبو الحرية، وقيامهم بتحرير الشهادة الطبية الوصفية لحالات العنف، بغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين سنتيم.
20 سنة حبسا و200 مليون غرامة لكل من يبيع البويضات والأجنة الزائدة
ويعاقب كل من يتبرع أو يبيع كل شكل من الأشكال المتعلقة بالحيوانات المنوية وبالبويضات، حتى بين الزوجات والضرات، وبالأجنة الزائدة عن العدد المقرر لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختا أو أما أو بنتا، بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 إلى 200 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والإشهار، بغرامة تتراوح بين خمسين و100 مليون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.