حملة لتعزيز السلامة المرورية    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عام حبسا و40 مليونا غرامة لأطباء الإجهاض بالعيادات الخاصة
نشر في النهار الجديد يوم 19 - 11 - 2016

سنة حبسا و40 مليونا غرامة لكل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء.. والمتاجرة بها ممنوع
استخلاف أطباء المستشفيات بالأطباء الأحرار واحترام مدونة الأسعار إجباري
ممارسة الطب.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية
علاج المجانين وإبقاؤهم في المستشفى ممنوع بدون موافقتهم
شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العقوبات التي ستفرض على الأطباء المخالفين للقوانين، خاصة الذين يقومون بالإجهاض خارج المؤسسات العمومية الاستشفائية، ومعاقبتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وبغرامة محددة ما بين العشرين وأربعين مليون سنتيم.
تضمن مشروع قانون الصحة في نسخته المعدلة، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منها، عدة إجراءات تنظيمية وتأديبية للقطاع، وخاصة في حالات الإجهاض غير الشرعي، وكذا عدم احترام السر الطبي للمرضى باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون، حيث يشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة، ويمكن أن يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة، كما يمكن رفعه بالنسبة للقصّر وعديمي الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.
ومقابل ذلك، فلا يمنع السر الطبي إعلام أسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها بمعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع عن ذاكرة المتوفي أو المطالبة بحقوقه مالم يعبر الشخص قبل وفاته عن خلاف ذلك.
تجريم المرضى ومرافقيهم الذين يعتدون على الأطباء وتحطيم المستشفيات
وفيما يتعلق بظاهرة العنف التي تفاقمت داخل المؤسسات الاستشفائية ومختلف العيادات، فقد شدد مشروع القانون على التزام المرضى وكذا مرافقي الصحة في كل الظروف بالاحترام والسلوك اللائق اتجاه مهني الصحة، ولا يمكنهم اللجوء للعنف بأي شكل من الأشكال أو ارتكاب كل فعل تخريب لأملاك هياكل المؤسسات، ولاسترداد حقوقهم، فقد تقرر العمل باللجوء إلى إيداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشأة بكل مؤسسة صحية.
تقارير سنوية حول صحة المحبوسين على مكتب وزيري الصحة والعدل
وفيما يتعلق بالصحة في الوسط العقابي، فقد تقرر وضع برنامج وطني للصحة في هذا الوسط، يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين وحمايتها وترقيتها، والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والمساعدة النفسية، ويتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية أو في هياكل ومؤسسات الصحة، وتعد مصالح الصحة التابعة لإدارة المؤسسات العقابية تقريرا سنويا عن الظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية وترسله للوزيرين المكلفين بالصحة والعدل.
علاج المجانين وإبقاؤهم في المستشفى ممنوع بدون موافقتهم
مشروع القانون الذي سيخصص له جلسة استماع لوزير القطاع، الأسبوع القادم، من طرف لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان، يؤكد في مضمونه على استحالة استشفاء كل مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى من دون موافقته أو عند الاقتضاء من دون موافقة ممثله الشرعي، ما عدا الحالات التي يكون فيها النائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالي مؤهلين من دون سواهما لاتخاذ قرار الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية. وينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للأشخاص الذين تم استشفاؤهم بدون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به، وسيتم إنشاء لجنة ولائية للصحة العقلية تتكون من قاض بمرتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي بصفته رئيسا وممثلا للوالي وطبيبين متخصصين في طب الأمراض العقلية وممثل عن جمعية المرضى، وتكلف اللجنة الولائية بدراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه.
ممارسة الطب.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية
ومن جملة الشروط التي وضعها مشروع قانون الصحة لممارسة مهن الصحة، تلك المتعلقة بحيازة الجنسية الجزائرية والحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة، والتمتع بالحقوق المدنية وعدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة والإصابة بعجز أو حالة مرضية تتنافى مع ممارسة المهنة، ويتعين على مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم، ومقابل ذلك فيمنع على مهنيي الصحة ممارسة أي نشاط تكميلي أو مربح بصفة حرة مهما كانت طبيعته باستثناء نشاطات التكوين والتعليم والبحث.
استخلاف أطباء المستشفيات بالأطباء الأحرار واحترام مدونة الأسعار إجباري
يمكن استخلاف مهني الصحة بالمهنيين الممارسين بصفة حرة بسبب، لاسيما التكوين أو العطلة أو عطلة الأمومة أو لسبب صحي من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، كما يتوجب على مهنيي الصحة أيضا احترام مدونة وأسعار الأعمال المهنية تحت طائلة عقوبات، أما بشأن الصيادلة فلا يمكن للصيدلي أن يقدم المواد الصيدلانية إلا بناءً على وصفة طبية، باستثناء تلك المحددة من طرف الوزارة عبر قائمة.
إلزام شركات التأمين بالتكفل الطبي بضحايا حوادث المرور
وستتكفل الدولة –حسب مضامين مشروع قانون الصحة- وفقا للتشريع، بالنفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة بمهام الخدمة العمومية، كما يجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة أن تحترم التنظيم في مجال إعلام الجمهور والأسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي، حتى وإن كانت الدولة تضمن تمويل المنظومة الوطنية للصحة وهيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا، فإن المؤسسات الاقتصادية تساهم أيضا في تمويل الصحة في إطار أعمال مبرمجة بعنوان طب العمل.
أما بخصوص التكفل الطبي الناتج عن الأضرار الجسدية بسبب حوادث المرور، فإن التأمينات الاقتصادية مجبرة على المشاركة في تمويل الصحة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي بالأضرار الجسدية.
سنة حبسا و40 مليونا غرامة لمن يشهر للتبرع بالأعضاء.. والمتاجرة بها ممنوع
وبالعودة إلى ملف نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها، فقد تقرر منع جعل هذه الأعضاء محل صفقة مالية، كما لا يمكن نزعها من الشخص المتوفى، إلا إذا عبر عن موافقته صراحته وكتابيا خلال حياته. فيما يمنع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي لأسرة المتبرع، وسيعاقب كل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية لفائدة شخص أو مؤسسة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم.
4 ملايين غرامة ضد كل طبيب لا يبلّغ عن العنف الممارس ضد مرضاه من النساء والقُصّر والمسنين
وسيعاقب مهنيو الصحة الذين لا يبلّغون خلال ممارسة مهامهم المصالح المعنية عن العنف الذي اطلعوا عليه، والذي تعرض له مرضاهم، لاسيما النساء والأطفال والمراهقون والقُصّر والأشخاص المسنون وعديمو الأهلية والأشخاص مسلوبو الحرية، وقيامهم بتحرير الشهادة الطبية الوصفية لحالات العنف، بغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين سنتيم.
20 سنة حبسا و200 مليون غرامة لكل من يبيع البويضات والأجنة الزائدة
ويعاقب كل من يتبرع أو يبيع كل شكل من الأشكال المتعلقة بالحيوانات المنوية وبالبويضات، حتى بين الزوجات والضرات، وبالأجنة الزائدة عن العدد المقرر لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختا أو أما أو بنتا، بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 إلى 200 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والإشهار، بغرامة تتراوح بين خمسين و100 مليون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.