السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي : واضح يبرز جهود الجزائر في الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عام حبسا و40 مليونا غرامة لأطباء الإجهاض بالعيادات الخاصة
نشر في النهار الجديد يوم 19 - 11 - 2016

سنة حبسا و40 مليونا غرامة لكل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء.. والمتاجرة بها ممنوع
استخلاف أطباء المستشفيات بالأطباء الأحرار واحترام مدونة الأسعار إجباري
ممارسة الطب.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية
علاج المجانين وإبقاؤهم في المستشفى ممنوع بدون موافقتهم
شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العقوبات التي ستفرض على الأطباء المخالفين للقوانين، خاصة الذين يقومون بالإجهاض خارج المؤسسات العمومية الاستشفائية، ومعاقبتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وبغرامة محددة ما بين العشرين وأربعين مليون سنتيم.
تضمن مشروع قانون الصحة في نسخته المعدلة، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منها، عدة إجراءات تنظيمية وتأديبية للقطاع، وخاصة في حالات الإجهاض غير الشرعي، وكذا عدم احترام السر الطبي للمرضى باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون، حيث يشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة، ويمكن أن يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة، كما يمكن رفعه بالنسبة للقصّر وعديمي الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.
ومقابل ذلك، فلا يمنع السر الطبي إعلام أسرة الشخص المتوفى طالما يسمح لها بمعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع عن ذاكرة المتوفي أو المطالبة بحقوقه مالم يعبر الشخص قبل وفاته عن خلاف ذلك.
تجريم المرضى ومرافقيهم الذين يعتدون على الأطباء وتحطيم المستشفيات
وفيما يتعلق بظاهرة العنف التي تفاقمت داخل المؤسسات الاستشفائية ومختلف العيادات، فقد شدد مشروع القانون على التزام المرضى وكذا مرافقي الصحة في كل الظروف بالاحترام والسلوك اللائق اتجاه مهني الصحة، ولا يمكنهم اللجوء للعنف بأي شكل من الأشكال أو ارتكاب كل فعل تخريب لأملاك هياكل المؤسسات، ولاسترداد حقوقهم، فقد تقرر العمل باللجوء إلى إيداع طعن في حالة خرق حقوقه لدى لجنة الصلح والوساطة المنشأة بكل مؤسسة صحية.
تقارير سنوية حول صحة المحبوسين على مكتب وزيري الصحة والعدل
وفيما يتعلق بالصحة في الوسط العقابي، فقد تقرر وضع برنامج وطني للصحة في هذا الوسط، يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحة المحبوسين وحمايتها وترقيتها، والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والمساعدة النفسية، ويتولى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحة في مصالح الصحة للمؤسسات العقابية أو في هياكل ومؤسسات الصحة، وتعد مصالح الصحة التابعة لإدارة المؤسسات العقابية تقريرا سنويا عن الظروف وحالة صحة المحبوسين داخل المؤسسات العقابية وترسله للوزيرين المكلفين بالصحة والعدل.
علاج المجانين وإبقاؤهم في المستشفى ممنوع بدون موافقتهم
مشروع القانون الذي سيخصص له جلسة استماع لوزير القطاع، الأسبوع القادم، من طرف لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان، يؤكد في مضمونه على استحالة استشفاء كل مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى من دون موافقته أو عند الاقتضاء من دون موافقة ممثله الشرعي، ما عدا الحالات التي يكون فيها النائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالي مؤهلين من دون سواهما لاتخاذ قرار الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية. وينحصر تقييد ممارسة الحريات الفردية للأشخاص الذين تم استشفاؤهم بدون موافقتهم، بسبب اضطرابات عقلية في القيود الضرورية لحالة المريض الصحية وتنفيذ العلاج الخاص به، وسيتم إنشاء لجنة ولائية للصحة العقلية تتكون من قاض بمرتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي بصفته رئيسا وممثلا للوالي وطبيبين متخصصين في طب الأمراض العقلية وممثل عن جمعية المرضى، وتكلف اللجنة الولائية بدراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه.
ممارسة الطب.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية
ومن جملة الشروط التي وضعها مشروع قانون الصحة لممارسة مهن الصحة، تلك المتعلقة بحيازة الجنسية الجزائرية والحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة، والتمتع بالحقوق المدنية وعدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة والإصابة بعجز أو حالة مرضية تتنافى مع ممارسة المهنة، ويتعين على مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم، ومقابل ذلك فيمنع على مهنيي الصحة ممارسة أي نشاط تكميلي أو مربح بصفة حرة مهما كانت طبيعته باستثناء نشاطات التكوين والتعليم والبحث.
استخلاف أطباء المستشفيات بالأطباء الأحرار واحترام مدونة الأسعار إجباري
يمكن استخلاف مهني الصحة بالمهنيين الممارسين بصفة حرة بسبب، لاسيما التكوين أو العطلة أو عطلة الأمومة أو لسبب صحي من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية، كما يتوجب على مهنيي الصحة أيضا احترام مدونة وأسعار الأعمال المهنية تحت طائلة عقوبات، أما بشأن الصيادلة فلا يمكن للصيدلي أن يقدم المواد الصيدلانية إلا بناءً على وصفة طبية، باستثناء تلك المحددة من طرف الوزارة عبر قائمة.
إلزام شركات التأمين بالتكفل الطبي بضحايا حوادث المرور
وستتكفل الدولة –حسب مضامين مشروع قانون الصحة- وفقا للتشريع، بالنفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة بمهام الخدمة العمومية، كما يجب على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة أن تحترم التنظيم في مجال إعلام الجمهور والأسعار المتعلقة بالنشاط العلاجي، حتى وإن كانت الدولة تضمن تمويل المنظومة الوطنية للصحة وهيئات الضمان الاجتماعي مساهمة بعنوان التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا، فإن المؤسسات الاقتصادية تساهم أيضا في تمويل الصحة في إطار أعمال مبرمجة بعنوان طب العمل.
أما بخصوص التكفل الطبي الناتج عن الأضرار الجسدية بسبب حوادث المرور، فإن التأمينات الاقتصادية مجبرة على المشاركة في تمويل الصحة بعنوان تعويض مصاريف التكفل الطبي بالأضرار الجسدية.
سنة حبسا و40 مليونا غرامة لمن يشهر للتبرع بالأعضاء.. والمتاجرة بها ممنوع
وبالعودة إلى ملف نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها، فقد تقرر منع جعل هذه الأعضاء محل صفقة مالية، كما لا يمكن نزعها من الشخص المتوفى، إلا إذا عبر عن موافقته صراحته وكتابيا خلال حياته. فيما يمنع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي لأسرة المتبرع، وسيعاقب كل من يقوم بالإشهار للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية لفائدة شخص أو مؤسسة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم.
4 ملايين غرامة ضد كل طبيب لا يبلّغ عن العنف الممارس ضد مرضاه من النساء والقُصّر والمسنين
وسيعاقب مهنيو الصحة الذين لا يبلّغون خلال ممارسة مهامهم المصالح المعنية عن العنف الذي اطلعوا عليه، والذي تعرض له مرضاهم، لاسيما النساء والأطفال والمراهقون والقُصّر والأشخاص المسنون وعديمو الأهلية والأشخاص مسلوبو الحرية، وقيامهم بتحرير الشهادة الطبية الوصفية لحالات العنف، بغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين سنتيم.
20 سنة حبسا و200 مليون غرامة لكل من يبيع البويضات والأجنة الزائدة
ويعاقب كل من يتبرع أو يبيع كل شكل من الأشكال المتعلقة بالحيوانات المنوية وبالبويضات، حتى بين الزوجات والضرات، وبالأجنة الزائدة عن العدد المقرر لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختا أو أما أو بنتا، بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 إلى 200 مليون سنتيم، فيما يعاقب كل من يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بالترويج لبدائل الرضاعة الطبيعية والإشهار، بغرامة تتراوح بين خمسين و100 مليون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.