تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 08 - 2011

عززت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من حظوظ العنصر النسوي في حضور نشاطات وتأسيس الأحزاب السياسية، مطالبة بضرورة أن يكون ثلث الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي تقدم بملف الإعتماد من النساء، يشاركن في إدارة شؤونه وتسيير برنامجه، على أن يكون ذلك شرط من شروط قبول الملف، وثلث آخر للشباب، إلى جانب السيرة الذاتية لباقي الأعضاء المؤسسين، بأن لا يكون حكم على أحدهم بعقوبة سالبة للحرية. هذه شروط إيداع ملف تأسيس حزب سياسي
ويلتزم الأعضاء المؤسسين للحزب عن طريق تعهد يتم توقيعه من قبل ثلاثة منهم، باحترام أحكام الدستور، حسب ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون الوضعي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي يشترط أن يكون كل الأعضاء المؤسسين ذوو أصول جزائرية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية، أن لا يكونوا سلكوا سلوكا معاديا للثورة. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في ملف طلب الإعتماد، تصريح تأسيسي للحزب السياسي، بحيث يكون ذلك التصريح مطابقا للتصريح التأسيسي من قبل الوزير، بحيث يستلم الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملفهم لما نص عليه القانون تصريحا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، مع تسليم الإعتماد في حال كان شروع انعقاد المؤتمر التأسيسي مطابقا لمواد القانون، وفي حالة عدم رد الإدارة يحق لهم مباشرة نشاطهم، كما يحق لوزير الداخلية الطعن في مباشرة هذا النشاط أمام مجلس الدولة، عقب انتهائه من دراسة الملف، وقرر عدم منح الإعتماد للحزب.
ويتلقى أعضاء الحزب الرد على مطلبهم، عقب شهرين من إيداع ملف الإعتماد، إذ يمكن رفض الملف بسبب أحد أعضائه أو المطالبة باستبعاده، إلاّ أنّه يحق لأعضاء الحزب التقدم بالطعن أمام مجلس الدولة للإعتراض على القرار، والذي ينبغي عليه الفصل في المسألة خلال شهرين على الأكثر، بحيث يكون قرار الرفض معللا بأسباب موضوعية واضحة، وأنّه يترتب على أي حزب أودع ملف اعتماده لدى الإدارة، ولم يتم الرد عليه بعد، تكوين ملف آخر وفق شروط القانون الجديد.
عقد المؤتمر التّأسيسي للحزب على أرض الوطن
واشترط مشروع القانون انعقاد المؤتمر التّأسيس لأي حزب معتمد على أرض الوطن، مهما كانت الظروف، ويضم ممثلين عن أزيد من نصف عدد الولايات، كما ينبغي أن يكون مندوبو هذا المؤتمر ممثلين لأكثر من نصف عدد البلديات في كل ولاية يتم انتخابهم من قبل منخرطي تلك البلدية، كما يجب أن يكون ثلث عدد المندوبين من النساء. وفرض هذا القانون على الحزب السياسي المعتمد وضع قوانين من شأنها حل النزاعات والخلافات الداخلية، التي تواجه أعضاء الحزب، مهما كانت وظائفهم التي يمارسونها على مستوى أجهزتهم، والتي ينبغي أن تتضمن الوقائع والمخالفات المستحقة للعقوبات، والإجراءات التأديبية وكذا الطعون الداخلية والخارجية ضد العقوبات المعلن عنها سواء من قبل لجنة الإنضباط أو الجهات القضائية.
ضرورة التداول على رئاسة أمانة الحزب
وأقرت وزارة الداخلية في هذا المشروع أحقية التداول على أمانة الحزب، من خلال حق الترقية والتدرج إلى المناصب العليا في الحزب، بعد أن تتوفر في الشخص الشروط الضرورية وكذا اختياره من قبل المنخرطين، كما لا يمكن لإدارة الحزب منازعة أي عضو من أعضائه استفاد من عهدة انتخابية بمجلس شعبي، إلا بعد انقضائها أو وفقا للقانون، كما يجب إبلاغ الوالي المختص إقيلميا بتشكيلة الحزب، وأي تغيير يطرأ على تشكيلته في غضون 30 يوما.
ويمنع على أي حزب معتمد العمل مع النقابات أو الجمعيات أو المنظمات التي ليس لها طابع سياسي، خاصة إذا كانت هذه العلاقة علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة، لغرض تحقيق مبدأ الحرية في ممارسة العمل السياسي، في حين يمكنه ربط تحالفات وعلاقات مع أحزاب سياسية أخرى، وطنية وأجنبية، شريطة أن لا تكون علاقات شراكة مخالفة لأحكام الدستور، أو القيام بأعمال في الخارج، تمس بأمن الدولة ورموزها وسيادتها.
متابعة أي رئيس حزب يخل بالقانون أو يستغل أملاك الحزب للمصلحة الشخصية
ويمكن لوزير الداخلية حل أي حزب في حال إخلال أعضائه المؤسسين بالتزامتهم، أو القيام بنشاطات مخالفة لتلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، وكذا في حال عدم تقديمه لمرشحين في غضون 4 انتخابات على الأقل، ويمكن بعد ذلك لأعضاء الحزب تقديم طعون على مستوى مجلس الدولة، يتم الفصل فيه في غضون شهرين، يمنع فيها الحزب من ممارسة نشاطه. كما يمكن متابعة قياديي الأحزاب السياسية قضائيا ومعقابهم من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، في حال مخالفتهم لما نصت عليه مواد قانون الأحزاب السياسية، أو تحويل واختلاس أملاك الحزب أو استغلالها لأغراض شخصية. ويمنع هذا القانون تلقي أي حزب إعانات من قبل أجانب، مهما كانت طبيعتهم سواء كانت إعانات مباشرة أو بطرق غير مباشرة، في حين يشرع له أخذ هبات ومساعدات من قبل جهات وطنية أو من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.