كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    اللواء الدويري يرجح هذا السيناريو..    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    أطفال غزّة يتضوّرون جوعاً    قفزة نوعية في قطاع التربية    مولودية وهران تتنفس    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا فائز في التنافس السلبي ضمن الحرب التجارية الراهنة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 08 - 2011

عززت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من حظوظ العنصر النسوي في حضور نشاطات وتأسيس الأحزاب السياسية، مطالبة بضرورة أن يكون ثلث الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي تقدم بملف الإعتماد من النساء، يشاركن في إدارة شؤونه وتسيير برنامجه، على أن يكون ذلك شرط من شروط قبول الملف، وثلث آخر للشباب، إلى جانب السيرة الذاتية لباقي الأعضاء المؤسسين، بأن لا يكون حكم على أحدهم بعقوبة سالبة للحرية. هذه شروط إيداع ملف تأسيس حزب سياسي
ويلتزم الأعضاء المؤسسين للحزب عن طريق تعهد يتم توقيعه من قبل ثلاثة منهم، باحترام أحكام الدستور، حسب ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون الوضعي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي يشترط أن يكون كل الأعضاء المؤسسين ذوو أصول جزائرية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية، أن لا يكونوا سلكوا سلوكا معاديا للثورة. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في ملف طلب الإعتماد، تصريح تأسيسي للحزب السياسي، بحيث يكون ذلك التصريح مطابقا للتصريح التأسيسي من قبل الوزير، بحيث يستلم الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملفهم لما نص عليه القانون تصريحا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، مع تسليم الإعتماد في حال كان شروع انعقاد المؤتمر التأسيسي مطابقا لمواد القانون، وفي حالة عدم رد الإدارة يحق لهم مباشرة نشاطهم، كما يحق لوزير الداخلية الطعن في مباشرة هذا النشاط أمام مجلس الدولة، عقب انتهائه من دراسة الملف، وقرر عدم منح الإعتماد للحزب.
ويتلقى أعضاء الحزب الرد على مطلبهم، عقب شهرين من إيداع ملف الإعتماد، إذ يمكن رفض الملف بسبب أحد أعضائه أو المطالبة باستبعاده، إلاّ أنّه يحق لأعضاء الحزب التقدم بالطعن أمام مجلس الدولة للإعتراض على القرار، والذي ينبغي عليه الفصل في المسألة خلال شهرين على الأكثر، بحيث يكون قرار الرفض معللا بأسباب موضوعية واضحة، وأنّه يترتب على أي حزب أودع ملف اعتماده لدى الإدارة، ولم يتم الرد عليه بعد، تكوين ملف آخر وفق شروط القانون الجديد.
عقد المؤتمر التّأسيسي للحزب على أرض الوطن
واشترط مشروع القانون انعقاد المؤتمر التّأسيس لأي حزب معتمد على أرض الوطن، مهما كانت الظروف، ويضم ممثلين عن أزيد من نصف عدد الولايات، كما ينبغي أن يكون مندوبو هذا المؤتمر ممثلين لأكثر من نصف عدد البلديات في كل ولاية يتم انتخابهم من قبل منخرطي تلك البلدية، كما يجب أن يكون ثلث عدد المندوبين من النساء. وفرض هذا القانون على الحزب السياسي المعتمد وضع قوانين من شأنها حل النزاعات والخلافات الداخلية، التي تواجه أعضاء الحزب، مهما كانت وظائفهم التي يمارسونها على مستوى أجهزتهم، والتي ينبغي أن تتضمن الوقائع والمخالفات المستحقة للعقوبات، والإجراءات التأديبية وكذا الطعون الداخلية والخارجية ضد العقوبات المعلن عنها سواء من قبل لجنة الإنضباط أو الجهات القضائية.
ضرورة التداول على رئاسة أمانة الحزب
وأقرت وزارة الداخلية في هذا المشروع أحقية التداول على أمانة الحزب، من خلال حق الترقية والتدرج إلى المناصب العليا في الحزب، بعد أن تتوفر في الشخص الشروط الضرورية وكذا اختياره من قبل المنخرطين، كما لا يمكن لإدارة الحزب منازعة أي عضو من أعضائه استفاد من عهدة انتخابية بمجلس شعبي، إلا بعد انقضائها أو وفقا للقانون، كما يجب إبلاغ الوالي المختص إقيلميا بتشكيلة الحزب، وأي تغيير يطرأ على تشكيلته في غضون 30 يوما.
ويمنع على أي حزب معتمد العمل مع النقابات أو الجمعيات أو المنظمات التي ليس لها طابع سياسي، خاصة إذا كانت هذه العلاقة علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة، لغرض تحقيق مبدأ الحرية في ممارسة العمل السياسي، في حين يمكنه ربط تحالفات وعلاقات مع أحزاب سياسية أخرى، وطنية وأجنبية، شريطة أن لا تكون علاقات شراكة مخالفة لأحكام الدستور، أو القيام بأعمال في الخارج، تمس بأمن الدولة ورموزها وسيادتها.
متابعة أي رئيس حزب يخل بالقانون أو يستغل أملاك الحزب للمصلحة الشخصية
ويمكن لوزير الداخلية حل أي حزب في حال إخلال أعضائه المؤسسين بالتزامتهم، أو القيام بنشاطات مخالفة لتلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، وكذا في حال عدم تقديمه لمرشحين في غضون 4 انتخابات على الأقل، ويمكن بعد ذلك لأعضاء الحزب تقديم طعون على مستوى مجلس الدولة، يتم الفصل فيه في غضون شهرين، يمنع فيها الحزب من ممارسة نشاطه. كما يمكن متابعة قياديي الأحزاب السياسية قضائيا ومعقابهم من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، في حال مخالفتهم لما نصت عليه مواد قانون الأحزاب السياسية، أو تحويل واختلاس أملاك الحزب أو استغلالها لأغراض شخصية. ويمنع هذا القانون تلقي أي حزب إعانات من قبل أجانب، مهما كانت طبيعتهم سواء كانت إعانات مباشرة أو بطرق غير مباشرة، في حين يشرع له أخذ هبات ومساعدات من قبل جهات وطنية أو من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.