الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    اختتام أشغال المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد بجنيف    مشروع استراتيجي يدعم إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    الوقف الفوري للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    3 ملايير لدراسة المشروع    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    توقيف 5 تجار مهلوسات    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    الحماية المدنية تعزز جهود التكوين في مجال الإسعافات الأولية    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    رئيس الجمهورية يستقبل سفير لبنان بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    افتتاح صالون دعم الاستثمار    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 08 - 2011

عززت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من حظوظ العنصر النسوي في حضور نشاطات وتأسيس الأحزاب السياسية، مطالبة بضرورة أن يكون ثلث الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي تقدم بملف الإعتماد من النساء، يشاركن في إدارة شؤونه وتسيير برنامجه، على أن يكون ذلك شرط من شروط قبول الملف، وثلث آخر للشباب، إلى جانب السيرة الذاتية لباقي الأعضاء المؤسسين، بأن لا يكون حكم على أحدهم بعقوبة سالبة للحرية. هذه شروط إيداع ملف تأسيس حزب سياسي
ويلتزم الأعضاء المؤسسين للحزب عن طريق تعهد يتم توقيعه من قبل ثلاثة منهم، باحترام أحكام الدستور، حسب ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون الوضعي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي يشترط أن يكون كل الأعضاء المؤسسين ذوو أصول جزائرية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية، أن لا يكونوا سلكوا سلوكا معاديا للثورة. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في ملف طلب الإعتماد، تصريح تأسيسي للحزب السياسي، بحيث يكون ذلك التصريح مطابقا للتصريح التأسيسي من قبل الوزير، بحيث يستلم الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملفهم لما نص عليه القانون تصريحا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، مع تسليم الإعتماد في حال كان شروع انعقاد المؤتمر التأسيسي مطابقا لمواد القانون، وفي حالة عدم رد الإدارة يحق لهم مباشرة نشاطهم، كما يحق لوزير الداخلية الطعن في مباشرة هذا النشاط أمام مجلس الدولة، عقب انتهائه من دراسة الملف، وقرر عدم منح الإعتماد للحزب.
ويتلقى أعضاء الحزب الرد على مطلبهم، عقب شهرين من إيداع ملف الإعتماد، إذ يمكن رفض الملف بسبب أحد أعضائه أو المطالبة باستبعاده، إلاّ أنّه يحق لأعضاء الحزب التقدم بالطعن أمام مجلس الدولة للإعتراض على القرار، والذي ينبغي عليه الفصل في المسألة خلال شهرين على الأكثر، بحيث يكون قرار الرفض معللا بأسباب موضوعية واضحة، وأنّه يترتب على أي حزب أودع ملف اعتماده لدى الإدارة، ولم يتم الرد عليه بعد، تكوين ملف آخر وفق شروط القانون الجديد.
عقد المؤتمر التّأسيسي للحزب على أرض الوطن
واشترط مشروع القانون انعقاد المؤتمر التّأسيس لأي حزب معتمد على أرض الوطن، مهما كانت الظروف، ويضم ممثلين عن أزيد من نصف عدد الولايات، كما ينبغي أن يكون مندوبو هذا المؤتمر ممثلين لأكثر من نصف عدد البلديات في كل ولاية يتم انتخابهم من قبل منخرطي تلك البلدية، كما يجب أن يكون ثلث عدد المندوبين من النساء. وفرض هذا القانون على الحزب السياسي المعتمد وضع قوانين من شأنها حل النزاعات والخلافات الداخلية، التي تواجه أعضاء الحزب، مهما كانت وظائفهم التي يمارسونها على مستوى أجهزتهم، والتي ينبغي أن تتضمن الوقائع والمخالفات المستحقة للعقوبات، والإجراءات التأديبية وكذا الطعون الداخلية والخارجية ضد العقوبات المعلن عنها سواء من قبل لجنة الإنضباط أو الجهات القضائية.
ضرورة التداول على رئاسة أمانة الحزب
وأقرت وزارة الداخلية في هذا المشروع أحقية التداول على أمانة الحزب، من خلال حق الترقية والتدرج إلى المناصب العليا في الحزب، بعد أن تتوفر في الشخص الشروط الضرورية وكذا اختياره من قبل المنخرطين، كما لا يمكن لإدارة الحزب منازعة أي عضو من أعضائه استفاد من عهدة انتخابية بمجلس شعبي، إلا بعد انقضائها أو وفقا للقانون، كما يجب إبلاغ الوالي المختص إقيلميا بتشكيلة الحزب، وأي تغيير يطرأ على تشكيلته في غضون 30 يوما.
ويمنع على أي حزب معتمد العمل مع النقابات أو الجمعيات أو المنظمات التي ليس لها طابع سياسي، خاصة إذا كانت هذه العلاقة علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة، لغرض تحقيق مبدأ الحرية في ممارسة العمل السياسي، في حين يمكنه ربط تحالفات وعلاقات مع أحزاب سياسية أخرى، وطنية وأجنبية، شريطة أن لا تكون علاقات شراكة مخالفة لأحكام الدستور، أو القيام بأعمال في الخارج، تمس بأمن الدولة ورموزها وسيادتها.
متابعة أي رئيس حزب يخل بالقانون أو يستغل أملاك الحزب للمصلحة الشخصية
ويمكن لوزير الداخلية حل أي حزب في حال إخلال أعضائه المؤسسين بالتزامتهم، أو القيام بنشاطات مخالفة لتلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، وكذا في حال عدم تقديمه لمرشحين في غضون 4 انتخابات على الأقل، ويمكن بعد ذلك لأعضاء الحزب تقديم طعون على مستوى مجلس الدولة، يتم الفصل فيه في غضون شهرين، يمنع فيها الحزب من ممارسة نشاطه. كما يمكن متابعة قياديي الأحزاب السياسية قضائيا ومعقابهم من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، في حال مخالفتهم لما نصت عليه مواد قانون الأحزاب السياسية، أو تحويل واختلاس أملاك الحزب أو استغلالها لأغراض شخصية. ويمنع هذا القانون تلقي أي حزب إعانات من قبل أجانب، مهما كانت طبيعتهم سواء كانت إعانات مباشرة أو بطرق غير مباشرة، في حين يشرع له أخذ هبات ومساعدات من قبل جهات وطنية أو من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.