مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق نفقة المطلقات ... قانون مع وقف التنفيذ
محضرون وأمراء الصرف يناقشون إشكاليات التطبيق
نشر في السلام اليوم يوم 24 - 02 - 2015

أوضح محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، أن تدخّل صندوق النفقة يكون في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الأب عاجزا عن الدفع أو يرفض، وذلك حفاظا على مصلحة الطفل على أن يؤدي المحكوم عليه بالنفقة ماعليه لاحقا، مشيرا أن "الصندوق الذي ضخت فيه الخزينة العمومية مليار دينار مبدئيا لا يقدّم منحة للمطلقة بل نفقة محددة يقرّها حكم القضائي، وتنتهي بالنسبة للمرأة المطلقة ولكن بالنسبة للأطفال تبقى مستمرة إلى أن تسقط النفقة قانونا أو يتدخّل الأب لدفع ماعليه"، وأوضح عمارة أن نص القانون لا يطبق بأثر رجعي ومسائل النفقة قابلة للمراجعة، وتتم مراجعتها سنويا وتطبيقها بموجب حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وردّا على اللغط الكبير الذي أحيط بموضوع صندوق نفقة المطلقات منذ أن صادق المجلس الشعبي الوطني على نص القانون واتهم بتشجيع ظاهرة الطلاق بالجزائر، كشف إطار وزارة العدل خلال يوم دراسي انعقد أمس بمجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلين على وزارة العدل، التضامن والمالية عن لقاءات محلية على مستوى المجالس القضائية للتشاور بهدف توحيد منهجية العمل بالصندوق الذي يضمن أن يستفيد الطفل المحكوم له بالنفقة من المستحقات المالية بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة.
وتستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من المستحقات المالية التي يتم دفعها في حالة تعذّر التنفيذ الكلّي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد للنفقة أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته
ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
وحسب ذات القانون يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي على حد نفس القانون، ورغم التوضيحات التي أعقبت صدور القانون إلا أن الأخير لا يزال يطرح عديد الأسئلة، منها إن كانت المرأة المطلقة تستفيد من النفقة من الزوج والصندوق في آن واحد، وفي السياق ذاته أوضح إطار وزارة العدل "الأصل أن الأب من يدفع النفقة وتبقى واجبة عليه قانونا وبحكم قضائي ويكون الاستثناء في حالة العجز عن الدفع ولكن الحالة متغيرة، كما يكون تدخّل الصندوق في حالة الرفض لكن هناك آليات ترغم المحكوم عليه بالنفقة بالدفع للصندوق".
وأضافت مريم شرفي ممثلة وزارة العدل أن ذات القانون يعاقب الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة ويكونون مطالبين بإرجاع ما أّستلم دون وجه حق، كما أن الأب والأم مطالبين بالتبليغ عن المستجدات في القضية أو التغييرات في حالتهما الاجتماعية وعدم التبليغ يندرج في خانة التصريحات الكاذبة على حد ممثلة الوزارة، طرح الجانب الإجرائي في ما يخص آجال دفع النفقة نقاشا في اليوم الدراسي حيث تستغرق الإجراءات قرابة 40 يوما، منها 20 يوما بالنسبة لقرار القاضي و20 يوما للأمر بالصرف وأمين الخزينة.
من جهته، اقترح ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازة العمل بالاعتمادات المالية لتقليص فترة الدفع من 25 يوما إلى 10 أيام .
فيما يرى المختصون أن مدة 25 يوما كافية للآمر بالصرف على مستوى الولاية للقيام بعمله والتأشير على النفقة من قبل المراقب المالي قبل أن تصرف من طرف أمين الخزينة.
وردّا على انشغال مدير الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بتلمسان بخصوص مواصلة الإجراءات في تحصيل الأموال، أفاد عمارة محمد أن المحضر القضائي يشرف على تنفيذ حكم الطلاق، الحضانة والنفقة وتتم الإجراءات بصورة عادية كون "الاستفادة من الصندوق ليست آنية بل تكون بناء على طلب " ويستمر المحضر القضائي في مواصلة الإجراءات في وقت تبقى مسؤولية الأب قائمة في المجال المدني والجزائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.