سايحي يُعوّل على المعهد الوطني للعمل    أوشيش يدعو لنبذ خطابات الفتنة    الجزائر لن تتسامح مع محاولات المساس بوحدة الوطنية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    المفتاح الأساسي لإنهاء حرب السودان    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    لجنة النقل تستمع إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل    التوقيع على اتفاقيتين هامتين لدعم مشاريع البحث العلمي    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    أطالبكم بالمزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    بوقرة مُحبط ويعتذر    منصب للجزائر في اليونسكو    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق نفقة المطلقات ... قانون مع وقف التنفيذ
محضرون وأمراء الصرف يناقشون إشكاليات التطبيق
نشر في السلام اليوم يوم 24 - 02 - 2015

أوضح محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، أن تدخّل صندوق النفقة يكون في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الأب عاجزا عن الدفع أو يرفض، وذلك حفاظا على مصلحة الطفل على أن يؤدي المحكوم عليه بالنفقة ماعليه لاحقا، مشيرا أن "الصندوق الذي ضخت فيه الخزينة العمومية مليار دينار مبدئيا لا يقدّم منحة للمطلقة بل نفقة محددة يقرّها حكم القضائي، وتنتهي بالنسبة للمرأة المطلقة ولكن بالنسبة للأطفال تبقى مستمرة إلى أن تسقط النفقة قانونا أو يتدخّل الأب لدفع ماعليه"، وأوضح عمارة أن نص القانون لا يطبق بأثر رجعي ومسائل النفقة قابلة للمراجعة، وتتم مراجعتها سنويا وتطبيقها بموجب حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وردّا على اللغط الكبير الذي أحيط بموضوع صندوق نفقة المطلقات منذ أن صادق المجلس الشعبي الوطني على نص القانون واتهم بتشجيع ظاهرة الطلاق بالجزائر، كشف إطار وزارة العدل خلال يوم دراسي انعقد أمس بمجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلين على وزارة العدل، التضامن والمالية عن لقاءات محلية على مستوى المجالس القضائية للتشاور بهدف توحيد منهجية العمل بالصندوق الذي يضمن أن يستفيد الطفل المحكوم له بالنفقة من المستحقات المالية بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة.
وتستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من المستحقات المالية التي يتم دفعها في حالة تعذّر التنفيذ الكلّي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد للنفقة أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته
ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
وحسب ذات القانون يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي على حد نفس القانون، ورغم التوضيحات التي أعقبت صدور القانون إلا أن الأخير لا يزال يطرح عديد الأسئلة، منها إن كانت المرأة المطلقة تستفيد من النفقة من الزوج والصندوق في آن واحد، وفي السياق ذاته أوضح إطار وزارة العدل "الأصل أن الأب من يدفع النفقة وتبقى واجبة عليه قانونا وبحكم قضائي ويكون الاستثناء في حالة العجز عن الدفع ولكن الحالة متغيرة، كما يكون تدخّل الصندوق في حالة الرفض لكن هناك آليات ترغم المحكوم عليه بالنفقة بالدفع للصندوق".
وأضافت مريم شرفي ممثلة وزارة العدل أن ذات القانون يعاقب الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة ويكونون مطالبين بإرجاع ما أّستلم دون وجه حق، كما أن الأب والأم مطالبين بالتبليغ عن المستجدات في القضية أو التغييرات في حالتهما الاجتماعية وعدم التبليغ يندرج في خانة التصريحات الكاذبة على حد ممثلة الوزارة، طرح الجانب الإجرائي في ما يخص آجال دفع النفقة نقاشا في اليوم الدراسي حيث تستغرق الإجراءات قرابة 40 يوما، منها 20 يوما بالنسبة لقرار القاضي و20 يوما للأمر بالصرف وأمين الخزينة.
من جهته، اقترح ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازة العمل بالاعتمادات المالية لتقليص فترة الدفع من 25 يوما إلى 10 أيام .
فيما يرى المختصون أن مدة 25 يوما كافية للآمر بالصرف على مستوى الولاية للقيام بعمله والتأشير على النفقة من قبل المراقب المالي قبل أن تصرف من طرف أمين الخزينة.
وردّا على انشغال مدير الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بتلمسان بخصوص مواصلة الإجراءات في تحصيل الأموال، أفاد عمارة محمد أن المحضر القضائي يشرف على تنفيذ حكم الطلاق، الحضانة والنفقة وتتم الإجراءات بصورة عادية كون "الاستفادة من الصندوق ليست آنية بل تكون بناء على طلب " ويستمر المحضر القضائي في مواصلة الإجراءات في وقت تبقى مسؤولية الأب قائمة في المجال المدني والجزائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.