السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    التجمع الوطني الديمقراطي يبرز دور الجالية بالمهجر في إفشال المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الفوز في الحروب التجارية عسير    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    انتشار صناعة الأجبان عبر الوطن: نكهات محلية متميزة وأجبان عالمية ببصمة جزائرية    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    وزير الاتصال يشرف على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين بورقلة    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    وفاة المجاهد هواري محمد المدعو "العميشي"    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    وصول باخرة محمّلة ب 13 ألف رأس غنم إلى ميناء وهران لتأمين أضاحي العيد    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق نفقة المطلقات ... قانون مع وقف التنفيذ
محضرون وأمراء الصرف يناقشون إشكاليات التطبيق
نشر في السلام اليوم يوم 24 - 02 - 2015

أوضح محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، أن تدخّل صندوق النفقة يكون في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الأب عاجزا عن الدفع أو يرفض، وذلك حفاظا على مصلحة الطفل على أن يؤدي المحكوم عليه بالنفقة ماعليه لاحقا، مشيرا أن "الصندوق الذي ضخت فيه الخزينة العمومية مليار دينار مبدئيا لا يقدّم منحة للمطلقة بل نفقة محددة يقرّها حكم القضائي، وتنتهي بالنسبة للمرأة المطلقة ولكن بالنسبة للأطفال تبقى مستمرة إلى أن تسقط النفقة قانونا أو يتدخّل الأب لدفع ماعليه"، وأوضح عمارة أن نص القانون لا يطبق بأثر رجعي ومسائل النفقة قابلة للمراجعة، وتتم مراجعتها سنويا وتطبيقها بموجب حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وردّا على اللغط الكبير الذي أحيط بموضوع صندوق نفقة المطلقات منذ أن صادق المجلس الشعبي الوطني على نص القانون واتهم بتشجيع ظاهرة الطلاق بالجزائر، كشف إطار وزارة العدل خلال يوم دراسي انعقد أمس بمجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلين على وزارة العدل، التضامن والمالية عن لقاءات محلية على مستوى المجالس القضائية للتشاور بهدف توحيد منهجية العمل بالصندوق الذي يضمن أن يستفيد الطفل المحكوم له بالنفقة من المستحقات المالية بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة.
وتستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من المستحقات المالية التي يتم دفعها في حالة تعذّر التنفيذ الكلّي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد للنفقة أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته
ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
وحسب ذات القانون يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي على حد نفس القانون، ورغم التوضيحات التي أعقبت صدور القانون إلا أن الأخير لا يزال يطرح عديد الأسئلة، منها إن كانت المرأة المطلقة تستفيد من النفقة من الزوج والصندوق في آن واحد، وفي السياق ذاته أوضح إطار وزارة العدل "الأصل أن الأب من يدفع النفقة وتبقى واجبة عليه قانونا وبحكم قضائي ويكون الاستثناء في حالة العجز عن الدفع ولكن الحالة متغيرة، كما يكون تدخّل الصندوق في حالة الرفض لكن هناك آليات ترغم المحكوم عليه بالنفقة بالدفع للصندوق".
وأضافت مريم شرفي ممثلة وزارة العدل أن ذات القانون يعاقب الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة ويكونون مطالبين بإرجاع ما أّستلم دون وجه حق، كما أن الأب والأم مطالبين بالتبليغ عن المستجدات في القضية أو التغييرات في حالتهما الاجتماعية وعدم التبليغ يندرج في خانة التصريحات الكاذبة على حد ممثلة الوزارة، طرح الجانب الإجرائي في ما يخص آجال دفع النفقة نقاشا في اليوم الدراسي حيث تستغرق الإجراءات قرابة 40 يوما، منها 20 يوما بالنسبة لقرار القاضي و20 يوما للأمر بالصرف وأمين الخزينة.
من جهته، اقترح ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازة العمل بالاعتمادات المالية لتقليص فترة الدفع من 25 يوما إلى 10 أيام .
فيما يرى المختصون أن مدة 25 يوما كافية للآمر بالصرف على مستوى الولاية للقيام بعمله والتأشير على النفقة من قبل المراقب المالي قبل أن تصرف من طرف أمين الخزينة.
وردّا على انشغال مدير الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بتلمسان بخصوص مواصلة الإجراءات في تحصيل الأموال، أفاد عمارة محمد أن المحضر القضائي يشرف على تنفيذ حكم الطلاق، الحضانة والنفقة وتتم الإجراءات بصورة عادية كون "الاستفادة من الصندوق ليست آنية بل تكون بناء على طلب " ويستمر المحضر القضائي في مواصلة الإجراءات في وقت تبقى مسؤولية الأب قائمة في المجال المدني والجزائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.