جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق نفقة المطلقات ... قانون مع وقف التنفيذ
محضرون وأمراء الصرف يناقشون إشكاليات التطبيق
نشر في السلام اليوم يوم 24 - 02 - 2015

أوضح محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، أن تدخّل صندوق النفقة يكون في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الأب عاجزا عن الدفع أو يرفض، وذلك حفاظا على مصلحة الطفل على أن يؤدي المحكوم عليه بالنفقة ماعليه لاحقا، مشيرا أن "الصندوق الذي ضخت فيه الخزينة العمومية مليار دينار مبدئيا لا يقدّم منحة للمطلقة بل نفقة محددة يقرّها حكم القضائي، وتنتهي بالنسبة للمرأة المطلقة ولكن بالنسبة للأطفال تبقى مستمرة إلى أن تسقط النفقة قانونا أو يتدخّل الأب لدفع ماعليه"، وأوضح عمارة أن نص القانون لا يطبق بأثر رجعي ومسائل النفقة قابلة للمراجعة، وتتم مراجعتها سنويا وتطبيقها بموجب حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وردّا على اللغط الكبير الذي أحيط بموضوع صندوق نفقة المطلقات منذ أن صادق المجلس الشعبي الوطني على نص القانون واتهم بتشجيع ظاهرة الطلاق بالجزائر، كشف إطار وزارة العدل خلال يوم دراسي انعقد أمس بمجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلين على وزارة العدل، التضامن والمالية عن لقاءات محلية على مستوى المجالس القضائية للتشاور بهدف توحيد منهجية العمل بالصندوق الذي يضمن أن يستفيد الطفل المحكوم له بالنفقة من المستحقات المالية بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة.
وتستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من المستحقات المالية التي يتم دفعها في حالة تعذّر التنفيذ الكلّي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد للنفقة أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته
ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
وحسب ذات القانون يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي على حد نفس القانون، ورغم التوضيحات التي أعقبت صدور القانون إلا أن الأخير لا يزال يطرح عديد الأسئلة، منها إن كانت المرأة المطلقة تستفيد من النفقة من الزوج والصندوق في آن واحد، وفي السياق ذاته أوضح إطار وزارة العدل "الأصل أن الأب من يدفع النفقة وتبقى واجبة عليه قانونا وبحكم قضائي ويكون الاستثناء في حالة العجز عن الدفع ولكن الحالة متغيرة، كما يكون تدخّل الصندوق في حالة الرفض لكن هناك آليات ترغم المحكوم عليه بالنفقة بالدفع للصندوق".
وأضافت مريم شرفي ممثلة وزارة العدل أن ذات القانون يعاقب الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة ويكونون مطالبين بإرجاع ما أّستلم دون وجه حق، كما أن الأب والأم مطالبين بالتبليغ عن المستجدات في القضية أو التغييرات في حالتهما الاجتماعية وعدم التبليغ يندرج في خانة التصريحات الكاذبة على حد ممثلة الوزارة، طرح الجانب الإجرائي في ما يخص آجال دفع النفقة نقاشا في اليوم الدراسي حيث تستغرق الإجراءات قرابة 40 يوما، منها 20 يوما بالنسبة لقرار القاضي و20 يوما للأمر بالصرف وأمين الخزينة.
من جهته، اقترح ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازة العمل بالاعتمادات المالية لتقليص فترة الدفع من 25 يوما إلى 10 أيام .
فيما يرى المختصون أن مدة 25 يوما كافية للآمر بالصرف على مستوى الولاية للقيام بعمله والتأشير على النفقة من قبل المراقب المالي قبل أن تصرف من طرف أمين الخزينة.
وردّا على انشغال مدير الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بتلمسان بخصوص مواصلة الإجراءات في تحصيل الأموال، أفاد عمارة محمد أن المحضر القضائي يشرف على تنفيذ حكم الطلاق، الحضانة والنفقة وتتم الإجراءات بصورة عادية كون "الاستفادة من الصندوق ليست آنية بل تكون بناء على طلب " ويستمر المحضر القضائي في مواصلة الإجراءات في وقت تبقى مسؤولية الأب قائمة في المجال المدني والجزائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.