ابراهيم بوغالي:المجلس الشعبي الوطني حريص على دعم التعاون مع البرلاتينو    بريد الجزائر: التزام بمواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الإلكتروني    الجزائر – فرنسا : مباحثات بين كمال مولى وسيغولان روايال حول تعزيز التعاون الاقتصادي    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    سوريا : تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة    بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء..المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية    الهدف بلوغ اكتتاب 296 6 مليار دج لتمويل مشاريع عمومية كبرى    هل اقترب ضرب إيران؟    الطقس المتقلب يعود بقوة    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    غلق مؤقت للفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية بالعاصمة بسبب رياح قوية جدًا    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    جمال سجاتي يواصل التألق    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق نفقة المطلقات ... قانون مع وقف التنفيذ
محضرون وأمراء الصرف يناقشون إشكاليات التطبيق
نشر في السلام اليوم يوم 24 - 02 - 2015

أوضح محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، أن تدخّل صندوق النفقة يكون في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الأب عاجزا عن الدفع أو يرفض، وذلك حفاظا على مصلحة الطفل على أن يؤدي المحكوم عليه بالنفقة ماعليه لاحقا، مشيرا أن "الصندوق الذي ضخت فيه الخزينة العمومية مليار دينار مبدئيا لا يقدّم منحة للمطلقة بل نفقة محددة يقرّها حكم القضائي، وتنتهي بالنسبة للمرأة المطلقة ولكن بالنسبة للأطفال تبقى مستمرة إلى أن تسقط النفقة قانونا أو يتدخّل الأب لدفع ماعليه"، وأوضح عمارة أن نص القانون لا يطبق بأثر رجعي ومسائل النفقة قابلة للمراجعة، وتتم مراجعتها سنويا وتطبيقها بموجب حكم نهائي قابل للتنفيذ.
وردّا على اللغط الكبير الذي أحيط بموضوع صندوق نفقة المطلقات منذ أن صادق المجلس الشعبي الوطني على نص القانون واتهم بتشجيع ظاهرة الطلاق بالجزائر، كشف إطار وزارة العدل خلال يوم دراسي انعقد أمس بمجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلين على وزارة العدل، التضامن والمالية عن لقاءات محلية على مستوى المجالس القضائية للتشاور بهدف توحيد منهجية العمل بالصندوق الذي يضمن أن يستفيد الطفل المحكوم له بالنفقة من المستحقات المالية بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة.
وتستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من المستحقات المالية التي يتم دفعها في حالة تعذّر التنفيذ الكلّي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد للنفقة أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته
ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
وحسب ذات القانون يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي على حد نفس القانون، ورغم التوضيحات التي أعقبت صدور القانون إلا أن الأخير لا يزال يطرح عديد الأسئلة، منها إن كانت المرأة المطلقة تستفيد من النفقة من الزوج والصندوق في آن واحد، وفي السياق ذاته أوضح إطار وزارة العدل "الأصل أن الأب من يدفع النفقة وتبقى واجبة عليه قانونا وبحكم قضائي ويكون الاستثناء في حالة العجز عن الدفع ولكن الحالة متغيرة، كما يكون تدخّل الصندوق في حالة الرفض لكن هناك آليات ترغم المحكوم عليه بالنفقة بالدفع للصندوق".
وأضافت مريم شرفي ممثلة وزارة العدل أن ذات القانون يعاقب الأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة ويكونون مطالبين بإرجاع ما أّستلم دون وجه حق، كما أن الأب والأم مطالبين بالتبليغ عن المستجدات في القضية أو التغييرات في حالتهما الاجتماعية وعدم التبليغ يندرج في خانة التصريحات الكاذبة على حد ممثلة الوزارة، طرح الجانب الإجرائي في ما يخص آجال دفع النفقة نقاشا في اليوم الدراسي حيث تستغرق الإجراءات قرابة 40 يوما، منها 20 يوما بالنسبة لقرار القاضي و20 يوما للأمر بالصرف وأمين الخزينة.
من جهته، اقترح ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازة العمل بالاعتمادات المالية لتقليص فترة الدفع من 25 يوما إلى 10 أيام .
فيما يرى المختصون أن مدة 25 يوما كافية للآمر بالصرف على مستوى الولاية للقيام بعمله والتأشير على النفقة من قبل المراقب المالي قبل أن تصرف من طرف أمين الخزينة.
وردّا على انشغال مدير الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بتلمسان بخصوص مواصلة الإجراءات في تحصيل الأموال، أفاد عمارة محمد أن المحضر القضائي يشرف على تنفيذ حكم الطلاق، الحضانة والنفقة وتتم الإجراءات بصورة عادية كون "الاستفادة من الصندوق ليست آنية بل تكون بناء على طلب " ويستمر المحضر القضائي في مواصلة الإجراءات في وقت تبقى مسؤولية الأب قائمة في المجال المدني والجزائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.