الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني للجيدو يحرز 16 ميدالية, ست منها ذهبية    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    اختتام أشغال المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد بجنيف    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    الحماية المدنية تعزز جهود التكوين في مجال الإسعافات الأولية    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    رئيس الجمهورية يستقبل سفير لبنان بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    الجزائر ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    المنتخب المحلي يطير غدا نحو أوغندا    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    قسنطينة تكرم أبناءها المتفوقين    الأمين العام لوزارة الدفاع يستقبل سفيرة كندا في الجزائر    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زوجات يسعين لإثبات نسب أبنائهن في المحاكم
الزواج العرفي أحد عوامل انتشار قضايا النسب
نشر في السلام اليوم يوم 01 - 01 - 2012

عرفت قضايا إثبات النسب انتشارا واسعا في المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بالزواج العرفي الذي عرف انتشارا كبيرا في المجتمع بتقييد التعدد بموافقة الزوجة الأولى مما دفع العديد من الأزواج أن يعتمدوا الزواج العرفي كحل بديل فيدفع الأولاد الذين يولدون نتيجة زواج عرفي غير معترف به قانونا الثمن ويصبحون بدون أوراق الحالة المدنية.
انتشرت قضايا النسب في المحاكم وذلك راجع إلى الزواج العرفي الذي يلجأ إليه البعض نتيجةمشاكل اجتماعية كعدم القدرة على الزواج لتكاليفه العالية، أو لأسباب اجتماعية أخرى كعدم سماح الزوجة الأولى لزوجها بالاقتران بأخرى، أو خوف المطلقة سحب طليقها لحضانة ابنها في حال زواجها مرة أخرى وغيرها من الأسباب، وقضايا النسب هي قضايا ناجمة إما عن علاقات شرعية يحكمها عقد الزواج كإنكار الزوج للنسب إما بادعاء عن حق أو عن غير حق، وقد يكون سببها أن الزوج يريد الانتقام من زوجته بالتشهير بها أو قد يكون على جانب من الصواب وبالتالي اتهامها بالزنا. أما النوع الآخر من قضايا النسب يكون ناتجا عن علاقات غير شرعية أو عن عقود غير موثقة ولمعرفة المزيد عن قضايا النسب المتداولة بالمحاكم اتصلنا بالأستاذ محمد.ب، محام، لدى مجلس قضاء العاصمة، والذي حدثنا عن حالات من القضايا التي تعالج في المحكمة بخصوص إثبات النسب وأولها قضية لزواج شرعي، إلا أن الزوج شك في زوجته واتهمها بالزنا وأنكر ابنه فاضطرت هذه الأخيرة إلى رفع قضية نسب لتسجيل الطفل، فقرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق أو إلى الطب الشرعي لإثبات قيام العلاقة الزوجية طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة التي تقول: «أن النسب يثبت بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويمكن اللجوء إلى الطرق العلمية لإثباته»، وطلب القاضي إثبات تطابق الجينات الوراثية بين الأب وابنه عند الطبيب الشرعي فتبين له في الجلسة الثانية أن الدلائل الموجودة لديه تبرهن أن اتهام الزوج لزوجته باطل، ونفى الاتهام بالزنا فنسب القاضي الطفل لأبيه وحكم على الزوج بتهمة القذف.تضطر بعض المطلقات إلى اللجوء إلى الزواج بالفاتحة فقط حتى لا يحرمها طليقها من أبنائها بعد طلب الحضانة رغم التعليمة التي تنص على ضرورة توفر العقد المدني قبل الشرعي والتي وضعت أساسا لحفظ حقوق الزوجة والأبناء، إلا أن البعض تجاهلها ووقع فيما لا تحمد عقباه، وهذا ما سبب لإحداهن مشكلة، حيث يقول المحامي أن هذه السيدة بعد طلاقها من الزوج الأول، تزوجت عرفيا لعدم إشهار الزواج، ولكي لا تفقد ابنتها من الزوج الأول مع أنها كانت قادرة على أن تتزوج شرعيا، فاغتنم الزوج الثاني الفرصة ولم ينسب ابنه إليه، وهو الأمر الذي دفع بالزوجة إلى رفع قضية إثبات نسب، وفي جلسات المحاكمة طلب القاضي منه إجراء فحص مخبري لمطابقة الجينات الوراثية بينه وبين الطفل أو إحضار الشهود لإثبات العلاقة الزوجية العرفية بينهما طبقا للمادة 40، وفي الجلسة الثانية لم يجر الزوج الفحص ولم يحضر الجلسة، وعند البحث عن الشهود على الزواج العرفي تبين للقاضي أن الشهود أسماءهم مزورة ولم يتم العثور عليهم، وأجلت المحاكمة إلى جلسة أخرى إلى حين إجراء الزوج العرفي لفحص المطابقة الوراثية بإرادته، لأن القاضي لا يستطيع إجبار المدعى عليه إجراء فحص الحمض النووي «ADN»، كما لا يمكن لأي شخص التعدي على السلامة الجسدية بأخذ عينة الفحص.كثيرا ما يحدث الطلاق والزوجة حامل، وهو الأمر الذي قد يسبب لهذه الأخيرة المشاكل عند تسجيل الإبن، وهو ما حدث مع سيدة طلقت من زوجها، وبعد فترة بسيطة علمت أنها تحمل طفل منه، فرفعت قضية نسب الطفل لزوجها، وفي أول جلسة للمحاكمة طلب القاضي حضور الزوج لسماع إفادته، لكنه عند استدعائه تبين انه سافر خارج الوطن مباشرة بعد الطلاق وأجلت الجلسة إلى حين حضور الزوج.
وفي تعليقه عن هذه القضايا، يقول الأستاذ محمد أن العديد من المحامين طالبوا بإجراء تعديلات في بعض المواد لقانون الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بفحص ال»ADN» لإجبار الزوج على القيام به حتى لا يتهرب من المسؤولية، وأن يتحمل الطب الشرعي تكاليفه إذا كان الشخص غير قادر على التكاليف، بالإضافة إلى تعديل قانون تعدد الزوجات الذي اعتبره يقيد حرية الشخص في إعادة الزواج للتقليل من ظاهرة الزواج العرفي ولضمان حقوق الطفل بدون نسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.