الذكرى ال71 لاندلاع الثورة التحريرية:تكريس مبدأ سيادة القرار كحق أساسي في تقرير المصير    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني..تأكيد على تضامن الجزائر الثابت والدائم مع الشعب الفلسطيني    بداري يستعرض ميزانية قطاع التعليم العالي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    خلفان يدعو إلى استخدام المنصة الرقمية    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد ينظّم رخص استيراد السلع
نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 07 - 2015


صدر في الجريدة الرسمية
**
تمّ تعديل وإتمام الإجراءات المتضمّنة في الأمر الصادر في جويلية 2003 المتعلّق بعمليات استيراد وتصدير السلع بقانون جديد يدخل رخص استيراد السلع تمّ نشره في الجريدة الرسمية رقم 41.
يعدّل هذا النصّ الجديد في مادته الرابعة المادة السادسة من الأمر الصادر في 2003 والذي أصبح ينص ّعلى أنه (يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا للاتّفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها). كما يمكن اتّخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود خصوصا (لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج والاستهلاك) وكذا (ضمان الكميات الأساسية من المواد الأوّلية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية) ويتعلّق الأمر كذلك بوضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيّز التنفيذ تحسّبا لوقوع الندرة والحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق حسب ما ينصّ عليه القانون الجديد. وعرّف نصّ القانون إجراءات رخص الاستيراد والتصدير على أنها (كلّ إجراء يفرض كشرط مسبق لتقديم وثائق لجمركة البضائع زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة). كما شدّد القانون على وجوب (حيادية) إجراءات رخص الاستيراد والتصدير عند تطبيقها وأن تدار بطريقة (عادلة ومنصفة). من جهة أخرى أوضح القانون أنه (لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدّرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمّية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أيّ اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية). وكشف النصّ عن وجود نوعين من رخص الاستيراد وهي (رخص تلقائية) و(غير تلقائية) حيث تعتبر الرخص التلقائية تلك الرخص التي تمنح في كلّ الحالات التي يقدّم فيها الطلب والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات وهي مفتوحة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية وتمنح في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ طلبها. أمّا الرخص غير التلقائية فهي التي يجب ألا تفرض قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقرّرة في القيد والتي تمنح لمدّة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ثلاثون يوما أخرى. وأوضح النصّ أن النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتّخذة لتطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.