الوزير الأول يرأس اجتماعا حكوميا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في المالية والنقل والمدينة    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارة خارجية : صدور القانون المتضمن رخص استيراد السلع

تم تعديل و إتمام الاجراءات المتضمنة في الأمر الصادر في يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد و تصدير السلع بقانون جديد يدخل رخص استيراد السلع تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 41.
و يعدل هذا النص الجديد في مادته الرابعة المادة السادسة من الأمر الصادر في 2003 و الذي أصبح ينص على أنه " يمكن وضع رخص استيراد أو تصديرالمنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها".
كما يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود خصوصا "لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج و الاستهلاك" و كذا " ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية".
و يتعلق الأمر كذلك بوضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرة و الحفاظ على التوازن المالي الخارجي و توازن السوق حسب ما ينص عليه القانون الجديد.
و عرف نص القانون إجراءات رخص الاستيراد و التصدير على أنها " كل إجراء يفرض كشرط مسبق لتقديم وثائق لجمركة البضائع زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة".
كما شدد القانون على وجوب "حيادية" إجراءات رخص الاستيراد و التصدير عند تطبيقها و أن تدار بطريقة "عادلة و منصفة".
من جهة أخرى أوضح القانون أنه " لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة و الناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية".
و كشف النص عن وجود نوعين من رخص الاستيراد و هي "رخص تلقائية" و "غير تلقائية" حيث تعتبر الرخص التلقائية تلك الرخص التي تمنح في كل الحالات التي بقدم فيها الطلب و التي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات" و هي مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية و تمنح في اجل لا يتجاوز عشر أيام من تاريخ طلبها.
أما الرخص غير التلقائية فهي التي لا يجب أن تفرض قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقررة في القيد و التي تمنح لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ثلاثون يوما أخرى.
و أوضح النص أن النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.