وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة بين يقظة رجل التحقيق وانفلات الأدلة الجنائية
نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 03 - 2017


بقلم: سميرة بيطام
الجزء الرابع
إذا كانت الجريمة ظاهرة متعود عليها في أي مجتمع ولا يهم في ذلك مستوى تقدمه أو تخلفه لأن المعيار ليس من هذا المنطلق ولكن بنوع الجريمة المرتكبة ومرتكبيها ودوافع الإقدام على الفعل وهذا ما يستدعي قواعد لإثباتها حيث لم يغفل الفقه الإسلامي على هذه المسألة ووضع لها ضوابط ومجالا للاثبات وهذا ما استطرده الدكتور رمزي رياض عوض في كتابه (نحو نظام جنائي متكامل)حينما تكلم عن التطبيقات العملية في السنة النبوية الشريفة التي تؤكد نظام التعزير (و هو عقوبة غير مقدرة وبالمعنى اللغوي هو التأديب أو الاستصلاح دون معنى العقاب) وجرائم التعزير تتخد صورتين:
الأولى: أن ينص على شق التجريم في القرآن والسنة وعدم النص على الشق الخاص بالعقاب وهنا يكون على السلطة المختصة في الدولة المسلمة بل عليها تحديد العقوبات ومن أمثلة هذا النوع التعامل بالقواعد الربوية جريمة شهادة الزور-جريمة خيانة الأمانة عند من لا يعتبرها من الفقهاء سرقة.
الثانية: أن الدولة المسلمة ممثلة في سلطتها المختصة بتحديد أفعال الأفراد وصور تصرفاتهم على أنها جرائم وتحديد العقوبة عليها وذلك حين لا يرد نص التجريم والعقاب من القرآن والسنة ويأتي ذلك تطبيقا للمبادىء الإسلامية العامة.
فلما كانت جريمة خيانة الأمانة تشترك مع السرقة في أركانها فيما عدا أخذ المال خفية بغير رضاء صاحبه وفي سياق الحديث يوجد من الفقهاء من لا يفرق بين جريمة السرقة وخيانة الأمانة لذلك وجب على المشرع وضع الفواصل بينهما ما يجعلنا نستنتج أن الفعل الإجرامي في فعلين مختلفين في التسمية ولكن يتشابهان إلى حد ما في المضمون يفتح المجال أمام المشرعين ورجال القانون لضبط الجريمة بمعناها الدقيق حتى يمكن تصنيفها ضمن الخانة المناسبة لها وبالتالي تقرير العقوبة المتوافقة مع حجم الضرر الذي خلفته جريمة ما بعد معرفة درجتها.
ومن هنا اعتبر الاثبات الجنائي هو العمود الفقري للدعوى والنواة الأساسية التي تنبثق منها الأدلة الجنائية والتي يستنطقها المتحري من مسرح الجريمة أو ما تبعها من لواحق تمت بصلة للجريمة وللجاني والمجني عليه ما يفهم أن عناصر الإجرام مرتبطة ببعضها البعض ولو اختلف الفقهاء والقانونيون في تكييف بعض المفاهيم ولكن الهدف واحد وهو كشف ملابسات الجريمة بالأدلة الدالة عليها والتي تمت بصلة وثيقة بالفعل الإجرامي بكل أركانه المادي والمعنوي وعلاقة السببية.
فالجريمة بغض النظر عن المفهوم المتعارف عليه هي بالمعنى العام كل معصية تشمل الإثم والخطيئة والشر فهي كلها تؤدي إلى عصيان الله فيما حرمه على بن آدم بنصوص من القرآن والسنة النبوية الشريفة ويترتب على ذلك العصيان عقوبة دنيوية وأخروية.
أما تعريف الجريمة بالمفهوم الجنائي فهي كل فعل غير مشروع نابع من إرادة جنائية قرر لها القانون جزاء جنائيا قد يكون في صيغة عقوبة أو تدبير من تدابير الاحتراز.
ومعظم الأفعال الإجرامية تتم بصيغة الخفاء لمحاولة التستر على آثارها المتخلفة عنها خشية توقيع الجزاء على الجاني لو انكشف أمره لكن نظرية (لوكارد) تقطع الشك باليقين حينما قال أستاذ الطب الشرعي: كل اتصال يترك أثر Avery contact leaves a trace فمهما بلغ ذكاء المجرم في إخفاء وسيلة ارتكابه للجريمة أو محاولته لتنظيف مسرح الجريمة إلا ويترك ما يدلل عليه ما يبعث على الطمأنينة للمختصين ولو أن المحقق أو المتحري الجنائي مطالب بالتركيز وأخذ الحيطة والحذر عند تعامله مع مسرح الجريمة وحتى في عمله بالتنسيق مع باقي الأعضاء المسؤولين عند تواجدهم في مسرح الجريمة كعناصر الشرطة العلمية والطبيب الشرعي ولو أن نصوص القانون الجزائري جاءت خالية من استبيان وتوضيح نموذج العمل التنسيقي فيما بين هؤلاء.
وتعتبر المخلفات المتروكة في مسرح الجريمة من مادية وبيولوجية هي بمثابة الدليل ضد المتهم إما بإدانته أو ببراءته ويمكن أن تكون بمثابة القرينة التي يعتد بها في مسألة الاثبات الجنائي وهي ما تدعم قناعة القضاة في إصدار أحكامهم القضائية..
يتبع...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.