القطاع سينظم مستقبلا مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ    التحويل ما بين جامعة التكوين المتواصل وباقي الجامعات مسموح به فقط لحملة البكالوريا الجدد    ضرورة تضافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي    تنصيب ثلاث لجان مركزية لإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الشباب    أخيرا، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة:    أسطول الصمود العالمي" يبحر جماعيا نحو قطاع غزة"    أمطار ورعود مرتقبة ابتداء من اليوم    هلاك 4 أشخاص وإصابة 222 آخرين    حجز حوالي 6 كغ من اللحوم والمرطبات الفاسدة    البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    الجزائر تحصد نجاحات دبلوماسية جديدة    انضمام الجزائر إلى "أيبا" منصة جديدة لإسماع صوت إفريقيا    مراجعة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد    11 مؤسسة تربوية جديدة    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    نزيف النقاط ب"بوعقل" يبدأ أمام الأبيار    التحاق 240741 تلميذ بمقاعد الدراسة    لجنة لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر – وهران – تلمسان    الهلال الأحمر يوزّع 3 آلاف محفظة مدرسية    "السفنج" أو "الخفاف".. فأل خير بسنة موفقة    كاميرات المراقبة والمعاملة الجيدة شروط الأم عند اختيار الروضة    "حضرة وديوان"... تكريم وتجديد    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية    بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"    المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة : محطات طربية ماتعة في السهرة الافتتاحية    عرض شرفي أول بقاعة سينماتيك الجزائر "عشاق الجزائر" .. قصة إنسانية بخلفية تاريخية    جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : ملتقى وطني أول للترجمة الأدبية يوم 6 أكتوبر    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    من يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟    70 عاماً على معركة جبل الجرف الكبرى    بريد الجزائر يعتمد مواقيت عمل جديدة    الهلال الأحمر يوزّع 200 ألف محفظة مدرسية    مغني يستعيد ذكريات اختياره الجزائر    ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"    تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع    الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر    قافلة تضامنية مدرسية    لقاء مع صناع المحتوى    بن زيمة يفضح نفسه    ستيلانتيس الجزائر توقع اتّفاقية    94%من الضحايا مدنيون عزل    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    فيلم نية يتألق    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة بين يقظة رجل التحقيق وانفلات الأدلة الجنائية
نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 03 - 2017


بقلم: سميرة بيطام
الجزء الرابع
إذا كانت الجريمة ظاهرة متعود عليها في أي مجتمع ولا يهم في ذلك مستوى تقدمه أو تخلفه لأن المعيار ليس من هذا المنطلق ولكن بنوع الجريمة المرتكبة ومرتكبيها ودوافع الإقدام على الفعل وهذا ما يستدعي قواعد لإثباتها حيث لم يغفل الفقه الإسلامي على هذه المسألة ووضع لها ضوابط ومجالا للاثبات وهذا ما استطرده الدكتور رمزي رياض عوض في كتابه (نحو نظام جنائي متكامل)حينما تكلم عن التطبيقات العملية في السنة النبوية الشريفة التي تؤكد نظام التعزير (و هو عقوبة غير مقدرة وبالمعنى اللغوي هو التأديب أو الاستصلاح دون معنى العقاب) وجرائم التعزير تتخد صورتين:
الأولى: أن ينص على شق التجريم في القرآن والسنة وعدم النص على الشق الخاص بالعقاب وهنا يكون على السلطة المختصة في الدولة المسلمة بل عليها تحديد العقوبات ومن أمثلة هذا النوع التعامل بالقواعد الربوية جريمة شهادة الزور-جريمة خيانة الأمانة عند من لا يعتبرها من الفقهاء سرقة.
الثانية: أن الدولة المسلمة ممثلة في سلطتها المختصة بتحديد أفعال الأفراد وصور تصرفاتهم على أنها جرائم وتحديد العقوبة عليها وذلك حين لا يرد نص التجريم والعقاب من القرآن والسنة ويأتي ذلك تطبيقا للمبادىء الإسلامية العامة.
فلما كانت جريمة خيانة الأمانة تشترك مع السرقة في أركانها فيما عدا أخذ المال خفية بغير رضاء صاحبه وفي سياق الحديث يوجد من الفقهاء من لا يفرق بين جريمة السرقة وخيانة الأمانة لذلك وجب على المشرع وضع الفواصل بينهما ما يجعلنا نستنتج أن الفعل الإجرامي في فعلين مختلفين في التسمية ولكن يتشابهان إلى حد ما في المضمون يفتح المجال أمام المشرعين ورجال القانون لضبط الجريمة بمعناها الدقيق حتى يمكن تصنيفها ضمن الخانة المناسبة لها وبالتالي تقرير العقوبة المتوافقة مع حجم الضرر الذي خلفته جريمة ما بعد معرفة درجتها.
ومن هنا اعتبر الاثبات الجنائي هو العمود الفقري للدعوى والنواة الأساسية التي تنبثق منها الأدلة الجنائية والتي يستنطقها المتحري من مسرح الجريمة أو ما تبعها من لواحق تمت بصلة للجريمة وللجاني والمجني عليه ما يفهم أن عناصر الإجرام مرتبطة ببعضها البعض ولو اختلف الفقهاء والقانونيون في تكييف بعض المفاهيم ولكن الهدف واحد وهو كشف ملابسات الجريمة بالأدلة الدالة عليها والتي تمت بصلة وثيقة بالفعل الإجرامي بكل أركانه المادي والمعنوي وعلاقة السببية.
فالجريمة بغض النظر عن المفهوم المتعارف عليه هي بالمعنى العام كل معصية تشمل الإثم والخطيئة والشر فهي كلها تؤدي إلى عصيان الله فيما حرمه على بن آدم بنصوص من القرآن والسنة النبوية الشريفة ويترتب على ذلك العصيان عقوبة دنيوية وأخروية.
أما تعريف الجريمة بالمفهوم الجنائي فهي كل فعل غير مشروع نابع من إرادة جنائية قرر لها القانون جزاء جنائيا قد يكون في صيغة عقوبة أو تدبير من تدابير الاحتراز.
ومعظم الأفعال الإجرامية تتم بصيغة الخفاء لمحاولة التستر على آثارها المتخلفة عنها خشية توقيع الجزاء على الجاني لو انكشف أمره لكن نظرية (لوكارد) تقطع الشك باليقين حينما قال أستاذ الطب الشرعي: كل اتصال يترك أثر Avery contact leaves a trace فمهما بلغ ذكاء المجرم في إخفاء وسيلة ارتكابه للجريمة أو محاولته لتنظيف مسرح الجريمة إلا ويترك ما يدلل عليه ما يبعث على الطمأنينة للمختصين ولو أن المحقق أو المتحري الجنائي مطالب بالتركيز وأخذ الحيطة والحذر عند تعامله مع مسرح الجريمة وحتى في عمله بالتنسيق مع باقي الأعضاء المسؤولين عند تواجدهم في مسرح الجريمة كعناصر الشرطة العلمية والطبيب الشرعي ولو أن نصوص القانون الجزائري جاءت خالية من استبيان وتوضيح نموذج العمل التنسيقي فيما بين هؤلاء.
وتعتبر المخلفات المتروكة في مسرح الجريمة من مادية وبيولوجية هي بمثابة الدليل ضد المتهم إما بإدانته أو ببراءته ويمكن أن تكون بمثابة القرينة التي يعتد بها في مسألة الاثبات الجنائي وهي ما تدعم قناعة القضاة في إصدار أحكامهم القضائية..
يتبع...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.