"الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    حماية المعطيات الصحية أولوية استراتيجية للدولة    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    7 عمليات رقابية على تسيير البلديات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    غزة تواجه الموت البطيء    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    بلومي يُصاب مجدّدا    شايب يستقبل طلبة مغتربين    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    جمعية إسبانية تستنكر تجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل بشأن منتجات الصحراء الغربية    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    منصّة رقمية لتداول الأسهم بالجزائر    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي مصر: ارتداء النقاب مكروه في الإسلام
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 03 - 2011

قال د. على جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية إن حظر ارتداء النقاب في لجان الامتحان قرار شرعي، ومخالفته تعتبر "خروجا عن ولي الأمر"، وان ارتداء النقاب "عادة ومكروه في الإسلام".
جاء رد المفتي في خطاب أرسله إلى المحكمة الإدارية العليا بناء على قرار المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتى بطلب رأى دار الإفتاء المصرية في مسألة منع المنتقبات من دخول لجان الامتحان.
وقال نزار غراب، محامي الطالبات المنتقبات، إن هذا الرد يتناقض مع آراء جمهور العلماء وفقهاء المسلمين، كما يتنافى مع متطلبات المرحلة الراهنة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن رؤساء الجامعات تعهدوا للطالبات المنتقبات بالسماح لهن بأداء الامتحانات التي حُرمن منها في عهد النظام السابق.
وتقدم غراب إلى المحكمة بمذكرة أكد فيها عدم استقلالية الرأي الشرعي لدار الإفتاء لإمكانية إقالة مفتى الجمهورية بقرار من رئيس الدولة، وأن الرأي الشرعي الأعلى في مصر للمجلس الأعلى لمشيخة الأزهر وليس لدار الإفتاء، وتنظر المحكمة رد غراب على الفتوى السبت المقبل 26 مارس.
وردا على ما جاء في الفتوى أوضح غراب أن المفتى أشار إلى كراهية ارتداء النقاب رغم وجوبه في مذاهب الأئمة الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وجوازه عند الإمام مالك، مما يتنافى مع حكم القضاء الإداري الذي نص على أن "تغليب رأي فقهي على آخر في حالة الخلاف وعدم وجود حكم فاصل أو نص قطعي مرجعه ولي الأمر مقيدا بمراعاة المصلحة العامة المعتبرة شرعا فمسلكه في هذا الصدد ليس مطلقا، وإذا كان الموضوع يترتب عليه قيود للحريات وحظر للمباح فلا يكون ذلك حقا ثابتا إلا للسلطة التشريعية بإصدار قانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.