المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه آليات تسويق السيارات في الجزائر
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 08 - 2020


صدور المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط وكلاء
هذه آليات تسويق السيارات في الجزائر
صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 والموقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.
وجاء في المرسوم: الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم .
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19يوليو 2003 بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الاقليم.
وحسب المرسوم فإن الشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.
ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة ب12 شهرا إلا انها لا تعني بأي حال الترخيص بممارسة النشاط اين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة ب6 أشهر اضافية إلى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي.
أما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين المستمر لهم.
ويتحصل الوكيل أو الوكلاء على الاعتماد النهائي في اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع يكلف خلالها المدير الولائي المكلف بالصناعة اقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت مع الوثائق المقدمة.
ويلزم الوكلاء بأن يكون لديهم مستودعا تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي إلى جانب تطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني مع تقسيمها على كل مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب في اجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
ويشترط على الزبون توثيق علاقاته التعاقدية مع الموزعين المعتمدين من قبل المانح كما يلزم باحترام الاحكام التشريعية المطبقة في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
وبالنسبة للمركبات يشترط المرسوم ان تتوفر على معايير الامن وحماية البيئة وتستجيب للمقاييس الدولية بحيث لا يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم بحيث يضع امام مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
ولا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا في اطار شبكة التوزيع التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
كما يمنع على الوكلاء استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة إلى جانب ذلك يلزم الوكيل بتحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المانح وان يتزود لدى الصناع المانح أو شركة تابعة للصانع المانح ويتعهد بان لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أما بالنسبة لشروط البيع يلزم الوكيل بان يكون سعر البيع المبين في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابت وغير قابل للمراجعة أو التحيين بالزيادة ويحرر باحتساب الرسوم مع تضمينه للتخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة والامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وفي حالة طلب التسبيق لا تتجاوز القيمة المالية 10 بالمائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم على ان لا تتجاوز مدة التسليم ما بين 45 و90 يوما بالنسبة للنوعين.
استلام المركبات في آجال 7 أيام من تاريخ الدفع
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فان ذلك يستوجب جاهزية المركبة وبالتالي تسليمها للزبون في اجال 7 أيام الموالية لتاريخ الدفع وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق بالتراضي أو ان يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الكلي للزبون في غضون 8 أيام مع زيادة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.
ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة للزبون باحترام دقة المواصفات التقنية للتجهيزات الاضافية بالمركبة الجديدة وتزويدها بالوقود يسمح لها بالسير لمسافة 100 كم على الاقل إلى جانب الامتناع عن كل انواع الاشهار التي تشجع على التصرفات الخطيرة ضمانا لأمن مستعملي الطرقات.
كما يتعهد الوكيل بالتكفل في اطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها عيوب ونقائص التصنيع الظاهرة أو الخفية واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ولتأطير النشاط تم بموجب هذا المرسوم تأسيس لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية.
وتتضمن اللجنة كل من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة أين تقوم بإبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم والحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط واحترام احكام هذا المرسوم إلى جانب ابداء الرأي في سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في اطار هذا المرسوم.
إلى جانب ذلك يتم انشاء لجنة طعن تتضمن أعضاء ممثلين عن وزير الصناعة ووزير المالية ووزير التجارة وممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة يتم تجديد العضوية فيها كل 3 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.