التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع التعاونيات الفلاحية تحت سلطة وزير الفلاحة
الحكومة حددت قواعد جديدة لتسييرها وتنظيمها
نشر في آخر ساعة يوم 20 - 10 - 2020


قامت الحكومة بتحديد قواعد جديدة تطبق على التعاونيات الفلاحيات،حيث ستوضع تحت سلطة وزير الفلاحة ويتولى اقتراح التنظيم الخاص بها.وحسب العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية،يتولى وزير الفلاحة متابعة مراقبة تطورها ونشاطاتها،ومتابعة جرد ممتلكاتها.كما تحدد المادة 6 الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية عند إنشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.أما المادة 7 فتحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.ويمكن للتعاونيات الفلاحية إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.أما تعديل المادة 8 فيمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية 3 أشكال منها التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، التعاونية الفلاحية حسب الفرع،والتعاونية الفلاحية متعددة النشاطات.في حين تنص المادة 9 على أن التعاونيات الفلاحية تسعى على الخصوص إلى التموين بعوامل الإنتاج.وكذا مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، السقي وصرف المياه.بالإضافة إلى تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء،الحواجز المائية والآبار الجماعية.أما المادة 11 فتمثل التعاونيات الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونيات التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها.كما يجب على الأعضاء المؤسسين قبل التأسيس أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية بطلب خطي لدى السلطة المختصة.ولا يمكن أن يتعدى عدد مرافقي تعاونية فلاحية نصف عدد المنخرطين وفي حدود 50 بالمائة من رقم أعمالها.وحسب نفس المصدر،فيتم تبليغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا،عندما يكون القرار من اختصاص وزير الفلاحة.وفي أجل لا يتعدى 15 يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية.وحسب المادة 62 فإن مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذي يدعى المجلس يتكون من 5 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.كما لا يمكن للأصول الأزواج والفروع والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد أعضاء في مجلس تسيير التعاونية الفلاحية التي يتجاوز منخرطيها 100 منخرط.وينتخب أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات ويمكن إعادة انتخابهم.وتخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحية حسبما جاء في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.