تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    البنك الإسلامي للتنمية:توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون:انطلاق الاختبارات التطبيقية    ستوفر عدة مزايا وامتيازات.. وزارة التضامن توقع 3 اتفاقيات لفائدة المسنين    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    خط الهضاب العليا رواق سككي لدعم الاقتصاد الوطني    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    العدل الدولية تبدأ النّظر في قرار حظر الاحتلال لأنشطة "الأونروا"    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة
قال إن الهدف منه حماية الأطفال من آثار الطلاق، لوح يصرح:
نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 10 - 2014

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إن الحكومة أعدت مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة التي تعاني من الاحتياج، من شأنه ضمان حقوق المرأة الحاضنة وحماية الأطفال من عواقب الطلاق.
أوضح لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة حول إلزام الطليق بدفع النفقة وتوفير السكن لطليقته للتكفل بالأطفال القصر أن الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعدت مشروعا قانونيا يقضي بإنشاء هذا الصندوق وسيتم مناقشته على مستوى البرلمان، يهدف إلى حماية الأطفال من الآثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والحفاظ على استقرارهم المادي والمعنوي.
وأكد الوزير في هذا الإطار بان مهمة وكيل الجمهورية وقاضي شؤون الأسرة والأحوال الشخصية هي تطبيق القوانين التي أقرها المشرع لحماية الأطفال وليس التعسير ضد المعني في الإجراءات القانونية، مضيفا أنه »من واجب الأب أن يدفع النفقة المفروضة عليه لأبنائه إذا كانوا قصرا أو عاجزين عن الكسب وذلك بموجب الحكم القضائي، حيث تشمل هذه النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما يعرف من الضروريات في العرف والعام مشيرا في إلى ما تضمنته المادتين 78 و75 من قانون الأسرة بخصوص النفقة، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للشخص المعني بالنفقة وفق المادة 79 من قانون الأسرة«.
وفي حالة امتناع الشخص المعني بدفع النفقة لطليقته أو في حالة ثبوت انه شخص سيئ السلوك أو كسول أو سكير أشار الوزير إلى أنه يتم استدعاؤه بعد رفع شكوى من طرف طليقته وتمنح مهلة له لدفع مستحقاته، مضيفا أنه وفي حالة عدم دفع المعني هذه النفقة »يتدخل وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بعد الآجال المقدمة ويضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى حبسه، وانه في حالة ما إذا دفع الطليق النفقة يتم وضع حد للحكم التنفيذي بالحبس«. من جهة أخرى، قال لوح إن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية والإدارية قد فاقت 96 بالمائة، موضحا في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة حول إجراءات تنفيذ الأحكام الخاصة بإعادة إدماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الآن تنفيذ أغلبية هذه الأحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمائة في المواد الاجتماعية والإدارية. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى وجود بعض الأحكام القضائية لم تنفذ لحد الآن ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه إشكال في التنفيذ، كما ذكر بأن إحصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد أحصت منذ 1999 إلى غاية 2011 تنفيذ أزيد من 81 بالمائة من الأحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية، مشيرا إلى أن تنفيذ كل الأحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الأخرى وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.