وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة الأحكام القضائية المنفذة في المواد الاجتماعية والإدارية فاقت 96 بالمئة لحد الان (وزير )

أفاد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية و الإدارية قد فاقت 96 بالمئة.
وأوضح السيد لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة حول اجراءات تنفيذ الاحكام الخاصة باعادة ادماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الآن "تنفيذ أغلبية هذه الأحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمئة " في المواد الاجتماعية والإدارية.
وأشار الوزير في هذا الاطار الى"وجود بعض الاحكام القضائية لم تنفذ لحد الان ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه اشكال في التنفيذ" كما قال.
وذكر في نفس الوقت بأن احصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد "أحصت منذ 1999 الى غاية 2011 تنفيذ ازيد من 81 بالمئة من الاحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية".
وأشار السيد لوح أن" تنفيذ كل الاحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الاخرى وذلك وفقا لما تنص عليه احكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي".
وأوضح أنه طبقا للمادة 612 من قانون الاجراءات المدنية والادراية فان قبل الشروع في عملية تنفيذ الاحكام القضائية يستدعي الامر"ابلاغ المنفذ عن طريق المحضر القضائي والزامه بتطبيق أحكام القضاء في مدة اقصاها 15 يوما".
وفي حالة رفض المعني "تنفيذ هذه الاحكام القضائية يتم اللجوء الى استعمال القوة القانونية واجباره على التنفيذ".
وبخصوص القطاع العمومي اشار السيد لوح أنه" لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الادارة في هذا القطاع فان نص المادة 138 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تطبق على كل موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع او اعترض او عرقل ذلك، عقوبة الحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 الاف دج الى 50 الف دج وقد تصل العقوبة الى حد الحرمان من ممارسته لوظيفة عمومية".
أما بخصوص القطاع الاقتصادي فان "تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية والقاضية باعادة ادماج العمال الى عملهم مجددا تلزم صاحب العمل باعادة ادماج المسرح الى منصبه او تعويضه وفق قانون علاقات العمل وطبقا لمقتضيات المادة 625 من الفقرة الأولى لقانون الاجراءات المدنية والادارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.