رئيس الجمهورية:نجاح الشراكة الايطالية-الافريقية يقتضي جعل التنمية واحترام السيادة محور أي تعاون    إيليزي.. دورة وطنية لتكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين    مفاوضات مسؤولين إيرانيين مع يتكوف وكوشنر يوم الثلاثاء.. ترمب: تغيير النظام في إيران أفضل شيء يمكن أن يحدث    إسرائيل تقتلع 777 شجرة بخسائر 761 ألف دولار..لجنة غزة: الاستعداد لتسليم مؤسسات القطاع يمهد لإدارتنا المرحلة الانتقالية    أوكرانيا : كشف هوية مجندين نيجيريين في روسيا    الذكرى ال31 لاغتياله.. عز الدين مجوبي من كبار فوانيس المسرح الجزائري    ينظم في الثامن من مارس القادم.. المرأة الجزائرية حارسة التراث محور ملتقى وطني    يوم دراسي حول استصلاح القطاع المحفوظ لقصبة دلس    انطلاق الدخول التكويني لدورة فبراير 2026 بمشاركة أكثر من 285 ألف متربص    رئيس الجمهورية يبرز التزام الجزائر بدعم السلم والأمن في إفريقيا خلال قمة الاتحاد الإفريقي    الجزائر تطلق المركز الجزائري لتسوية النزاعات لتعزيز التحكيم والوساطة    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    سفير الجزائر يعود إلى نيامي    جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    النخبة الجزائرية أفشلت المشروع الكولونيالي    المرأة العاملة تسابق الوقت    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة الأحكام القضائية المنفذة في المواد الاجتماعية والإدارية فاقت 96 بالمئة لحد الان (وزير )

أفاد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية و الإدارية قد فاقت 96 بالمئة.
وأوضح السيد لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة حول اجراءات تنفيذ الاحكام الخاصة باعادة ادماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الآن "تنفيذ أغلبية هذه الأحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمئة " في المواد الاجتماعية والإدارية.
وأشار الوزير في هذا الاطار الى"وجود بعض الاحكام القضائية لم تنفذ لحد الان ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه اشكال في التنفيذ" كما قال.
وذكر في نفس الوقت بأن احصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد "أحصت منذ 1999 الى غاية 2011 تنفيذ ازيد من 81 بالمئة من الاحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية".
وأشار السيد لوح أن" تنفيذ كل الاحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الاخرى وذلك وفقا لما تنص عليه احكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي".
وأوضح أنه طبقا للمادة 612 من قانون الاجراءات المدنية والادراية فان قبل الشروع في عملية تنفيذ الاحكام القضائية يستدعي الامر"ابلاغ المنفذ عن طريق المحضر القضائي والزامه بتطبيق أحكام القضاء في مدة اقصاها 15 يوما".
وفي حالة رفض المعني "تنفيذ هذه الاحكام القضائية يتم اللجوء الى استعمال القوة القانونية واجباره على التنفيذ".
وبخصوص القطاع العمومي اشار السيد لوح أنه" لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الادارة في هذا القطاع فان نص المادة 138 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تطبق على كل موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع او اعترض او عرقل ذلك، عقوبة الحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 الاف دج الى 50 الف دج وقد تصل العقوبة الى حد الحرمان من ممارسته لوظيفة عمومية".
أما بخصوص القطاع الاقتصادي فان "تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية والقاضية باعادة ادماج العمال الى عملهم مجددا تلزم صاحب العمل باعادة ادماج المسرح الى منصبه او تعويضه وفق قانون علاقات العمل وطبقا لمقتضيات المادة 625 من الفقرة الأولى لقانون الاجراءات المدنية والادارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.