تدخلات مكثفة لمصالح الحماية المدنية    الجزائر- أمريكا.. علاقة تتجدد    عمليات معتبرة للجيش الوطني خلال اسبوع    هكذا تجندت وزارة الطاقة لمواجهة العاصفة    إلغاء عدد من الرحلات الداخلية    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    فيتو ترمب على المالكي    هالاند وشغف الأكل !    عبد الحق بن حمودة يعود من جديد في 2026    هذه نصائح الحماية لتفادي اخطار التقلبات    برمجة خط جوي جديد    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    تجنيد شامل للوسائل البشرية والمادية ومخططات استعجالية    « لا عهد جديد بين البلدين " من دون احترام السيادة الوطنية للجزائر    تعلق الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها بعدة ولايات    ضرورة التزام السائقين درجة عالية من الحيطة والحذر    أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن    إدماج المالية الإسلامية كتمويل عمومي مستدام للتنمية    أنظمة الرّصد الذكي لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشّعبي الوطني    أمين شياخة يحدد أهدافه في البطولة النرويجية    تعيين مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب اللبناني    لاعب هولندي منبهر بمستويات أنيس حاج موسى    تلاميذ متوسطتين بالرغاية في ضيافة الهيئة التشريعية    صون الذاكرة والتصدي للحملات المغرضة ضد الجزائر واجب    نسبة البذر فاقت 96 بالمائة    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    ربورتاج "فرانس 2" مسيء للجزائر وموجّه سياسيا    وفرة كبيرة في اللحوم البيضاء واستقرار الأسعار في رمضان    "رقاة" يتسترون بكتاب الله لممارسة الشعوذة والسحر    يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    صدور كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمير عبد القادر    باقات الورد بعطر جزائري    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    غويري بين الكبار    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوح: نسبة الأحكام القضائية المنفذة في المواد الاجتماعية والإدارية فاقت 96 بالمائة لحد الآن
نشر في النهار الجديد يوم 23 - 10 - 2014


أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية والإدارية قد فاقت 96 بالمائة. وأوضح لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة حول إجراءات تنفيذ الأحكام الخاصة بإعادة إدماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الان "تنفيذ أغلبية هذه الاحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمئة " في المواد الاجتماعية والادارية. واشار الوزير في هذا الاطار الى"وجود بعض الاحكام القضائية لم تنفذ لحد الان ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه اشكال في التنفيذ" كما قال. وذكر في نفس الوقت بأن احصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد "أحصت منذ 1999 الى غاية 2011 تنفيذ ازيد من 81 بالمئة من الاحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية". وأشار لوح أن" تنفيذ كل الاحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الاخرى وذلك وفقا لما تنص عليه احكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي". وأوضح أنه طبقا للمادة 612 من قانون الاجراءات المدنية والادراية فان قبل الشروع في عملية تنفيذ الاحكام القضائية يستدعي الامر"ابلاغ المنفذ عن طريق المحضر القضائي والزامه بتطبيق أحكام القضاء في مدة اقصاها 15 يوما". وفي حالة رفض المعني "تنفيذ هذه الاحكام القضائية يتم اللجوء الى استعمال القوة القانونية واجباره على التنفيذ". وبخصوص القطاع العمومي اشار السيد لوح أنه" لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الادارة في هذا القطاع فان نص المادة 138 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تطبق على كل موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل ذلك, عقوبة الحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 الاف دج إلى 50 الف دج وقد تصل العقوبة الى حد الحرمان من ممارسته لوظيفة عمومية". أما بخصوص القطاع الاقتصادي فان "تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية والقاضية باعادة ادماج العمال الى عملهم مجددا تلزم صاحب العمل باعادة ادماج المسرح الى منصبه او تعويضه وفق قانون علاقات العمل وطبقا لمقتضيات المادة 625 من الفقرة الأولى لقانون الاجراءات المدنية والإدارية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.