دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آجال تقديم الطعون في نتائج الانتخابات تنتهي اليوم
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 05 - 2012

فتح أمس المجلس الدستوري مكتب مداومة لاستقبال الطعون في نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية والمترشحين، على مستوى كتابة الضبط للمجلس الدستوري، على أن تنتهي الآجال اليوم الخميس، مثلما ينص عليه القانون
ويضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري طرق الطعن للمترشحين وللأحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 10 ماي 2012 الاعتراض على نتائج الاقتراع المعلن من طرف المجلس الدستوري عن طريق الطعن.
ويخول القانون لكل مترشح أو حزب شارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتم الاعتراض وفق القانون بتقديم طلب في شكل عريضة عادية من خلال إيداع طعن بواسطة مجرد طلب وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري في غضون ال48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج.
وتحدد المادة 166 من نفس القانون الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة الطعن المذكورة وكذا المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا و/ أو موضوعا.
ومن حيث الشكل يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند إيداع الطعن.
كما ينص التشريع وجوب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال ال48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية.
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقره وصفة مودع الطعن.
ويجب أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه إذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية.
ومن حيث الموضوع فإنه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
كما ينص ذات القانون على تبليغ المجلس المترشح المنتخب و الذي يعد انتخابه محل اعتراض بصياغة ملاحظات خطية في أجل أقصاه أربعة أيام بدءا من تاريخ إخطاره بهذا التبليغ.
مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن. ولدى انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس الدستوري في صحة الطعن في غضون ثلاثة أيام. ويمكن للمجلس الدستوري إذا ما اعتبر أن الطعن مؤسس من خلال قرار إما إلغاء الانتخاب محل الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج الذي تم إعداده والإعلان عن المترشح الذي تم انتخابه بشكل قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.