الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما ينص عليه قانون الانتخابات في حالة الإعتراض على النتائج

يضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري طرق الطعن للمترشحين و للأحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 10 ماي 2012 الاعتراض على نتائج الاقتراع المعلن من طرف المجلس الدستوري عن طريق الطعن.
ويخول القانون لكل مترشح أو حزب شارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتم الاعتراض وفق القانون المذكور بتقديم طلب في شكل عريضة عادية من خلال إيداع طعن بواسطة مجرد طلب وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري في غضون ال48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج.
وتحدد المادة 166 من نفس القانون الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة الطعن المذكورة وكذا المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها الى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا. ومن حيث الشكل يجب أن يكون الطاعن مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند ايداع الطعن.
كما ينص التشريع وجوب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية. يجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم و اللقب والمهنة والعنوان والتوقيع واذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن.
ويجب أن يثبت المكلف بايداع عريضة الطعن التفويض الممنوح اياه اذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية.
ومن حيث الموضوع فانه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه و الحجج التى يرتكز عليها في طعنه و أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. كما ينص ذات القانون على تبليغ المجلس المترشح المنتخب و الذي يعد إنتخابه محل اعتراض بصياغة ملاحظات خطية في أجل أقصاه أربعة أيام بدءا من تاريخ اخطاره بهذا التبليغ.
مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن. و لدى انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس الدستوري في صحة الطعن في غضون ثلاثة أيام.
و يمكن للمجلس الدستوري اذا ما اعتبر أن الطعن مؤسس من خلال قرار إما إلغاء الانتخاب محل الإعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج الذي تم إعداده و الإعلان عن المترشح الذي تم انتخابه بشكل قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.