عطاف يلتقي لامولا    الجيش بالمِرصاد لبارونات السموم    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    الإصلاحات والإنجازات وفاء لعهد الشهداء    صفحة جديدة في نضال الشعب الصحراوي    الجزائر في المستوى الرابع    قتلى في حوادث مرور    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    سونلغاز تتأهّب لرمضان    المجمع الجزائري للغة العربية يطلق مشاريع رقمية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    الحكومة تدرس مشروعاً استراتيجياً رائدا لتعزيز السيادة الرقمية    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    النفط يستقر بارتفاع العقود الآجلة للخام    هبوب رياح وزوابع رملية    السيد بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    15 مليون مشترك وارتفاع ب 13% في إيرادات "أوريدو الجزائر"    توطيد التعاون القنصلي مع إسبانيا    التفجيرات النّووية الفرنسية برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    إشادة واسعة بالتزام الرئيس تبون مع المواطن    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    تعزيز العمل التضامني وتأكيد على الوفرة والنوعية    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    الكأس وسط الجزائريين    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    فيضانات واسعة في سوريا    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما ينص عليه قانون الانتخابات في حالة الإعتراض على النتائج

يضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري طرق الطعن للمترشحين و للأحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 10 ماي 2012 الاعتراض على نتائج الاقتراع المعلن من طرف المجلس الدستوري عن طريق الطعن.
ويخول القانون لكل مترشح أو حزب شارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتم الاعتراض وفق القانون المذكور بتقديم طلب في شكل عريضة عادية من خلال إيداع طعن بواسطة مجرد طلب وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري في غضون ال48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج.
وتحدد المادة 166 من نفس القانون الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة الطعن المذكورة وكذا المادتين 37 و 38 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي يؤدي عدم احترامها الى رفض الطعون شكلا و/أو موضوعا. ومن حيث الشكل يجب أن يكون الطاعن مترشحا أوحزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المعنية أو من يمثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة لهذا الغرض عند ايداع الطعن.
كما ينص التشريع وجوب أن يودع الطعن من قبل أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لاعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية. يجب أن تتضمن عريضة الطعن الاسم و اللقب والمهنة والعنوان والتوقيع واذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب ذكر تسمية الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن.
ويجب أن يثبت المكلف بايداع عريضة الطعن التفويض الممنوح اياه اذا لم يكن مترشحا أو ممثلا قانونا للحزب السياسي الطاعن وأن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية الرسمية.
ومن حيث الموضوع فانه يجب أن يعرض الطاعن الأوجه و الحجج التى يرتكز عليها في طعنه و أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. كما ينص ذات القانون على تبليغ المجلس المترشح المنتخب و الذي يعد إنتخابه محل اعتراض بصياغة ملاحظات خطية في أجل أقصاه أربعة أيام بدءا من تاريخ اخطاره بهذا التبليغ.
مع العلم أن المطعون ضده مهما كانت صفته له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة ردا على الطعن. و لدى انقضاء هذا الأجل يفصل المجلس الدستوري في صحة الطعن في غضون ثلاثة أيام.
و يمكن للمجلس الدستوري اذا ما اعتبر أن الطعن مؤسس من خلال قرار إما إلغاء الانتخاب محل الإعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج الذي تم إعداده و الإعلان عن المترشح الذي تم انتخابه بشكل قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.