الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الجنايات ترفض طلب الدفاع بخصوص تطبيق اتفاقية تسليم المطلوبين
قضية عاشور عبد الرحمن وثلاثة إطارات في الشرطة
نشر في الفجر يوم 14 - 06 - 2009

رفضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الطلب الذي تقدم به دفاع عاشور عبد الرحمن رياض المتهم بجنحة استعمال المزور، المتمثل في استعمال التقرير الذي سربته إطارات بأمن ولاية تيبازة، وتمكن عاشور من استغلاله لصالحه أثناء وجوده بالمغرب• حيث رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به المحامي واعلي لاحب بخصوص وجوب تنفيذ المادة 43 من اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية بتاريخ 15 مارس ,1963 والبروتوكول الملحق بها شهر جانفي ,1969 حيث تنص هذه المادة 43 على أنه ''يمنع إضافة أية تهمة جديدة أو محاكمة جديدة غير التي وردت في طلب التسليم''•
وارتكز الدفاع خلال مرافعته على أن الاتفاقية تعتبر أعلى وألزم من القانون، وأن عدم احترامها من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية وبطلبات أخرى يمكن أن تتقدم بها الجزائر لنظيرتها المغربية لتسليمها أي مطلوب، غير أن النائب العام رفض هذا الطلب باستناده على الاتفاقية الموقعة سنة ,1991 والتي تشمل بلدان المغرب العربي، حيث تنص المادة 62 منها على أنه ''عندما تكون هناك متابعة جديدة لها علاقة بالقضية الأصلية يجوز متابعة المتهم''•
ومن جهته رد دفاع عاشور عبد الرحمن على مرافعة النائب العام بتأكيده على أن اتفاقية 1991 لا يمكن تطبيقها وإسقاطها في هذه القضية كونها مجمدة، في حين الاتفاقية التي يطالب المحامي لاحب واعلي بتطبيقها لا تزال سارية المفعول بدليل أن الدفاع ارتكز خلال محاولته لإقناع القاضي بعدم متابعته لعاشور عبد الرحمن بناء على هذه الاتفاقية على محضر التبليغ الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية بتاريخ 2 نوفمبر ,2006 حيث يشير المحضر إلى أن المملكة المغربية تسلم عاشور عبد الرحمن لنظيرتها الجزائرية بناء على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي بين البلدين المؤرخة في 15 مارس 1963 والبروتوكول الملحق بها والموقع بتاريخ 15 جانفي .1969
أما كلمة القاضي التي جاءت بعد المداولة هي رفض طلب الدفاع على أساس أن عاشور سبق له أن طعن في الموضوع أمام المحكمة العليا وغرفة الاتهام رفضت الطعن بالنقض وبالتالي محكمة الجنايات ترفض ذلك•
وقد عرفت الساعات الأولى للمحاكمة حضور جميع الشهود على غرار عاشور عبد الرحمن المتهم باستعمال المزور، مثل كل من رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا بعد إلقاء القبض عليه الأسبوع المنصرم بعنابة وكذا ضابط شرطة بأمن تيبازة، حيث توبعا باستغلال النفوذ التزوير واستعمال المزور وإتلاف مستندات من شأنها البحث عن جريمة أو جنحة كما أمر القاضي بإحضار الشاهد وهو ضابط شرطة وباستعمال القوة العمومية، بسبب تخلفه عن حضور الجلسة في الوقت الذي مثل كل الشهود وهم إطارات في سلك الشرطة شغلوا بأمن ولاية تيبازة أمام محكمة الجنايات•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.