تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظائر السيارات وتصليحها ستدفع رسوما حسب طاقة استيعابها
رسوم جديدة تفرض على عدد من النشاطات لحماية البيئة
نشر في الفجر يوم 24 - 11 - 2009

أخضع المرسوم التنفيذي رقم 33609 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 63 والمؤرخ في 20 أكتوبر من السنة الجارية عددا من المواد والنشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة، وهي الرسوم التي تختلف حسب طبيعة النشاطات ونوعية المواد الكيميائية المستعملة في صناعة العديد من المستحضرات • لن يقتصر دفع رسوم لصالح الجماعات المحلية وخزينة الدولة عموما على الأنشطة الصناعية، بل فرضت حتى على أصحاب مستودعات وحظائر السيارات، حيث تحدد المبالغ المالية المفروضة عليهم حسب المساحة الإجمالية وطاقة توقف السيارات•
وحددت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 63 والمؤرخ في 20 أكتوبر من السنة الجارية قيمة الرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة للبيئة وفق درجة ونوعية معامل الخطورة وكمية النفايات المخلفة، حيث تتنوع المعاملات في المادتين 04 و,05 حسب رخص التصريح الصادرة عن رئيس البلدية المحددة بنقطة، والوالي بنقطتين والوزير بثلاث نقاط•
ومن بين المواد التي حددها المرسوم، المواد القابلة للانفجار والملهبة والقابلة للاشتعال والمواد الضارة السامة والمحدثة للسرطان والمعدية والسامة، حيث تم تحديد وتصنيف جميع المواد والمستحضرات الكيميائية في ثلاثة ملاحق• وفيما يتعلق بالمواد التي يجبر أصحابها على دفع الرسوم، المستحضرات التي ترتفع بها درجة السمومة والمواد والمستحضرات الصلبة والغاز والغازات المميعة والمحاليل المائية مهما كانت أنواعها والزئبق ومركباته في شكل سوائل•
وإلى جانب ذلك، فقد ضم الملحق المبيدات والمواد المحافظة على الخشب والمواد الصيدلانية الخاصة، في صناعة المواد النشطة التي تدخل في تركيبة بعض الأدوية كالأمونياك، الكلور، أكسيد الآزوت، الفوسفور، الرصاص، الزفت، الإسفلت، القطران ومواد زفتية عندما تكون الكمية المتواجدة في المنشأة تفوق أو تساوي 20 طنا، كما تضمن المرسوم قائمة من المواد الكيميائية، بينها المواد والمستحضرات التي تتفاعل بشدة بالاتصال مع الماء عندما تكون كميتها تفوق أو تساوي 20 طنا•
وفي سياق متصل، أجبر ذات المرسوم عدة أنشطة اقتصادية على دفع الرسوم كتربية الحيوانات والفلاحة وصناعة التبغ والتخزين، في حالة ما إذا تجاوزت كمية الحمولة 25 طنا وما بين 05 أطنان إلى 500 كلغ فيما يخص ذبح الحيوانات، أما باقي الأنشطة فتتعلق بأنسجة وصناعة وصباغة الجلود وكل ما يتعلق بصناعة الخشب والمواد القابلة للاشتعال والورق الكارتون والطباعة•
وإلى جانب تلك النشاطات، فإن ورشات صناعة المركبات العضوية وورشات إصلاح وصيانة غسل وتشحيم العربات والآلات ذات المحرك بما فيها النشاطات صناعة هياكل العربات والصفائح أدمجت في خانة الأنشطة الخاضعة للرسوم، شأنها في ذلك شأن المخابز إذا كانت قدرة الإنتاج تفوق 5 أطنان يوميا وصناعة الأجبان بطاقة 1000 طن يوميا وصناعة السكر والزيوت النباتية والحيوانية والأجسام الدسمة وكذا حظائر السيارات التي سيضطر أصحابها للدفع حسب عدد السيارات والمركبات التي تستوعبها•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.