الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    الإعلام الوطني صائنٌ للسيادة والهوية    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    المولودية تتأهّل    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    تنظم دورة تكوينية دولية بالعاصمة في مجال طب الكوارث    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    توظيف خبرات الكفاءات الوطنية في خدمة المسار التنموي    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الأجنبية التجارية ملزمة بتعديل قوانينها وسجلاتها قبل نهاية العام الجاري
أويحيى يرسم مطالبتها بمنح 30 بالمائة من رأسمالها لجزائريين
نشر في الفجر يوم 06 - 06 - 2009

ألزمت الحكومة الجزائرية الشركات الأجنبية المستثمرة في نشاط استيراد المنتوجات الموجهة لإعادة البيع بضرورة تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية قبل 31 ديسمبر من العام الجاري، تماشيا مع المرسوم التنفيذي رقم 181/09، القاضي بأن تكون نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركة بحوزة جزائريين، مع تسليط عقوبات على الشركات المخالفة لأحكامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما• تضمن العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 ماي من السنة الجارية المرسوم التنفيذي رقم ,181/09 يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء والمساهمون أجانب، وهو ما يعني أن الجدل الذي تبع تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي أعلن من خلالها عن أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر ملزمة ومطالبة من الآن فصاعدا بأن تكون نسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال بحوزة جزائريين، أغلق تماما، بالرغم من المخاوف التي أبدتها العديد من الدول الغربية، وعلى رأس فرنسا، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بضرورة مراجعة القرار كونه يؤثر على الاقتصاد الجزائري وعلى مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وجاء في المرسوم، حسب المادة الأولى، أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08/04 الصادر في 14 أوت 2008 والمادة 13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة ,2005 يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري، والتي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب• ونصت المادة الثانية على استحالة الشركات التجارية المذكورة سابقا أن تمارس أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع إلا إذا كان 30 بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية• كما تؤكد المادة الثالثة من نفس المرسوم أن الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة ,13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة 2005 والمذكور أعلاه•
وبشأن شروط القيد في السجل التجاري، تنص المادة الرابعة على ضرورة مطابقة القوانين الأساسية للشركات التجارية السالفة الذكر مطابقة لأحكام المادة 2 للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري، كما يجب على الشركات المعنية بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع تعديل سجلاتها التجارية قبل تاريخ 31 ديسمبر عام 2009 وبتعديل قوانينها الأساسية لتصبح مطابقة لأحكام المرسوم• كما يمنع المرسوم في مادته 6 المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديلات السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه•
وجاء في المادة 7 من المرسوم أنه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها•
ويجبر المرسوم الشركات التجارية المذكورة أعلاه وفق المادة 8 على أن تكون النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم إذا أرادت القيام بأي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد• أما المادة 9 من المرسوم فنصت على معاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والمعاقبة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 02/04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والقانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمذكورين أعلاه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.