ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    يوقع مرسوم إنشاء فريق عمل لتنفيذ مذكرة تفاهم ثنائية    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    تجاوز قيمة الصادرات 4 مليارات دولار خلال الأشهر 10 الأخيرة    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الأجنبية التجارية ملزمة بتعديل قوانينها وسجلاتها قبل نهاية العام الجاري
أويحيى يرسم مطالبتها بمنح 30 بالمائة من رأسمالها لجزائريين
نشر في الفجر يوم 06 - 06 - 2009

ألزمت الحكومة الجزائرية الشركات الأجنبية المستثمرة في نشاط استيراد المنتوجات الموجهة لإعادة البيع بضرورة تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية قبل 31 ديسمبر من العام الجاري، تماشيا مع المرسوم التنفيذي رقم 181/09، القاضي بأن تكون نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركة بحوزة جزائريين، مع تسليط عقوبات على الشركات المخالفة لأحكامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما• تضمن العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 ماي من السنة الجارية المرسوم التنفيذي رقم ,181/09 يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء والمساهمون أجانب، وهو ما يعني أن الجدل الذي تبع تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي أعلن من خلالها عن أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر ملزمة ومطالبة من الآن فصاعدا بأن تكون نسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال بحوزة جزائريين، أغلق تماما، بالرغم من المخاوف التي أبدتها العديد من الدول الغربية، وعلى رأس فرنسا، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بضرورة مراجعة القرار كونه يؤثر على الاقتصاد الجزائري وعلى مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وجاء في المرسوم، حسب المادة الأولى، أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08/04 الصادر في 14 أوت 2008 والمادة 13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة ,2005 يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري، والتي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب• ونصت المادة الثانية على استحالة الشركات التجارية المذكورة سابقا أن تمارس أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع إلا إذا كان 30 بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية• كما تؤكد المادة الثالثة من نفس المرسوم أن الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة ,13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة 2005 والمذكور أعلاه•
وبشأن شروط القيد في السجل التجاري، تنص المادة الرابعة على ضرورة مطابقة القوانين الأساسية للشركات التجارية السالفة الذكر مطابقة لأحكام المادة 2 للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري، كما يجب على الشركات المعنية بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع تعديل سجلاتها التجارية قبل تاريخ 31 ديسمبر عام 2009 وبتعديل قوانينها الأساسية لتصبح مطابقة لأحكام المرسوم• كما يمنع المرسوم في مادته 6 المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديلات السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه•
وجاء في المادة 7 من المرسوم أنه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها•
ويجبر المرسوم الشركات التجارية المذكورة أعلاه وفق المادة 8 على أن تكون النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم إذا أرادت القيام بأي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد• أما المادة 9 من المرسوم فنصت على معاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والمعاقبة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 02/04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والقانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمذكورين أعلاه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.