تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الأجنبية التجارية ملزمة بتعديل قوانينها وسجلاتها قبل نهاية العام الجاري
أويحيى يرسم مطالبتها بمنح 30 بالمائة من رأسمالها لجزائريين
نشر في الفجر يوم 06 - 06 - 2009

ألزمت الحكومة الجزائرية الشركات الأجنبية المستثمرة في نشاط استيراد المنتوجات الموجهة لإعادة البيع بضرورة تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية قبل 31 ديسمبر من العام الجاري، تماشيا مع المرسوم التنفيذي رقم 181/09، القاضي بأن تكون نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركة بحوزة جزائريين، مع تسليط عقوبات على الشركات المخالفة لأحكامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما• تضمن العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 ماي من السنة الجارية المرسوم التنفيذي رقم ,181/09 يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء والمساهمون أجانب، وهو ما يعني أن الجدل الذي تبع تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي أعلن من خلالها عن أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر ملزمة ومطالبة من الآن فصاعدا بأن تكون نسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال بحوزة جزائريين، أغلق تماما، بالرغم من المخاوف التي أبدتها العديد من الدول الغربية، وعلى رأس فرنسا، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بضرورة مراجعة القرار كونه يؤثر على الاقتصاد الجزائري وعلى مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وجاء في المرسوم، حسب المادة الأولى، أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08/04 الصادر في 14 أوت 2008 والمادة 13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة ,2005 يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري، والتي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب• ونصت المادة الثانية على استحالة الشركات التجارية المذكورة سابقا أن تمارس أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع إلا إذا كان 30 بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية• كما تؤكد المادة الثالثة من نفس المرسوم أن الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة ,13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة 2005 والمذكور أعلاه•
وبشأن شروط القيد في السجل التجاري، تنص المادة الرابعة على ضرورة مطابقة القوانين الأساسية للشركات التجارية السالفة الذكر مطابقة لأحكام المادة 2 للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري، كما يجب على الشركات المعنية بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع تعديل سجلاتها التجارية قبل تاريخ 31 ديسمبر عام 2009 وبتعديل قوانينها الأساسية لتصبح مطابقة لأحكام المرسوم• كما يمنع المرسوم في مادته 6 المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديلات السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه•
وجاء في المادة 7 من المرسوم أنه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها•
ويجبر المرسوم الشركات التجارية المذكورة أعلاه وفق المادة 8 على أن تكون النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم إذا أرادت القيام بأي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد• أما المادة 9 من المرسوم فنصت على معاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والمعاقبة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 02/04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والقانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمذكورين أعلاه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.