"صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي    تسليم420 حافلة جديدة    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    الفيفا تستعين باليوتيوب    المدانون لدى الضرائب ممنوعون من الترشح    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    هذه كيفيات إلغاء وتطهير الديون الجبائية    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التأمين المحكم لامتحاني "البيام" و"الباك"    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    تقليد يبهج أفراد الأسرة ويثقل كاهل ربة البيت    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الأجنبية التجارية ملزمة بتعديل قوانينها وسجلاتها قبل نهاية العام الجاري
أويحيى يرسم مطالبتها بمنح 30 بالمائة من رأسمالها لجزائريين
نشر في الفجر يوم 06 - 06 - 2009

ألزمت الحكومة الجزائرية الشركات الأجنبية المستثمرة في نشاط استيراد المنتوجات الموجهة لإعادة البيع بضرورة تعديل قوانينها الأساسية وسجلاتها التجارية قبل 31 ديسمبر من العام الجاري، تماشيا مع المرسوم التنفيذي رقم 181/09، القاضي بأن تكون نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركة بحوزة جزائريين، مع تسليط عقوبات على الشركات المخالفة لأحكامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما• تضمن العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 ماي من السنة الجارية المرسوم التنفيذي رقم ,181/09 يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء والمساهمون أجانب، وهو ما يعني أن الجدل الذي تبع تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي أعلن من خلالها عن أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر ملزمة ومطالبة من الآن فصاعدا بأن تكون نسبة 30 بالمائة على الأقل من رأس المال بحوزة جزائريين، أغلق تماما، بالرغم من المخاوف التي أبدتها العديد من الدول الغربية، وعلى رأس فرنسا، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بضرورة مراجعة القرار كونه يؤثر على الاقتصاد الجزائري وعلى مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وجاء في المرسوم، حسب المادة الأولى، أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 08/04 الصادر في 14 أوت 2008 والمادة 13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة ,2005 يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري، والتي يكون شركاؤها أو المساهمون فيها أجانب• ونصت المادة الثانية على استحالة الشركات التجارية المذكورة سابقا أن تمارس أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع إلا إذا كان 30 بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية• كما تؤكد المادة الثالثة من نفس المرسوم أن الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة ,13 المعدلة من الأمر رقم 05/05 المؤرخ في 25 جويلية سنة 2005 والمذكور أعلاه•
وبشأن شروط القيد في السجل التجاري، تنص المادة الرابعة على ضرورة مطابقة القوانين الأساسية للشركات التجارية السالفة الذكر مطابقة لأحكام المادة 2 للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري، كما يجب على الشركات المعنية بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع تعديل سجلاتها التجارية قبل تاريخ 31 ديسمبر عام 2009 وبتعديل قوانينها الأساسية لتصبح مطابقة لأحكام المرسوم• كما يمنع المرسوم في مادته 6 المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديلات السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه•
وجاء في المادة 7 من المرسوم أنه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها•
ويجبر المرسوم الشركات التجارية المذكورة أعلاه وفق المادة 8 على أن تكون النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم إذا أرادت القيام بأي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد• أما المادة 9 من المرسوم فنصت على معاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والمعاقبة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 02/04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والقانون رقم 08/04 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمذكورين أعلاه•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.