وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بمصادرة الأراضي ورفض تعويض الضحايا لعدم التأسيس
مستشار بالمحكمة العليا وشرطي اقتنيا قطعتي أرض في بني مسوس بعقود مزورة
نشر في الفجر يوم 21 - 12 - 2009

أمرت، أمس الأول، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بمصادرة العقود المزورة الخاصة بالقطعة الأرضية الحاملة لرقم 442 والكائنة بحي غميدري ببني مسوس• كما رفضت طلب التعويض الذي تقدم به دفاع الضحية لعدم التأسيس، وهو الرفض الذي تم تفسيره على أساس أن السلطة التقديرية للقاضي دفعته إلى رفض طلبات التعويض، كإشارة ضمنية لعدم اعتراف المحكمة بصحة عقد الضحية في ظل تأكيد عضو المندوبية التنفيذية ''أ•س•ب'' خلال مراحل التحقيق، أن الإمضاء الموجود على العقد ليس له، في حين أدانت المتهم، وهو تاجر، بعقوبة عامين حبسا نافذا عن جنحة التزوير واستعمال المزور، والتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة•
وقد شكلت القطعة الأرضية رقم 442 المتواجدة بحي غميدري ببني مسوس محور القضية، على خلفية وجود ثلاثة عقود إدارية للتنازل عنها تحمل رقما واحدا بتواريخ مختلفة، الأول تم سنة 1995 لصالح ''س•ع'' يعمل مستشارا بالمحكمة العليا تحصل عليه بموجب عقد إداري ممضي من طرف عضو المندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس ''ع•م''، هذا الأخير أكد للمحققين أنه هو من حرره•
وقد تأسس المستشار كطرف مدني في القضية لكنه تغيّب رفقة دفاعه عن جلسة المحاكمة• أما العقد الثاني فحرر سنة 1996 لإحدى المواطنات، قبل أن تبيعه بعقد موثق لفائدة ''أ•أ•م'' موظف شرطة، حيث حمل العقد الإداري توقيع عضو في المندوبية التنفيذية ''أ•س•ب''، غير أن هذا الأخير كشف للمحققين خلال أخذ إفادته عدم تحريره العقد، حيث تأسس صاحب العقد كضحية وطالب بمبلغ 50 مليون سنتيم تعويضا، غير أن المحكمة رفضت لعدم التأسيس•
وبالنسبة للعقد الثالث فحرر سنة 1997 لصالح ''ب•ع''، وهو تاجر، تحصل على القطعة بموجب عقد إداري ممضي من قبل رئيس المندوبية التنفيذية سنة ,1997 المتابع في القضية متهما بجنحة التزوير واستعمال المزور والتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة، حيث بينت الخبرة القضائية المنجزة من طرف مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف أن العقد تم تزويره عن طريق نسخه بجهاز السكانير•
وقد تم الإشارة خلال أطوار المحاكمة للعقد الإداري الذي اعترف عضو المندوبية التنفيذية ''ع•م'' بتحريره سنة 1995 لصالح الضحية المستشار، حيث تم اعتبار هذا العضو الذي تم سماعه كشاهد بأنه لا يملك الصفة الرسمية للتوقيع كونه كان عضوا، وليس رئيسا للمندوبية، كما أنه سبق له بتاريخ 17 ديسمبر 1994 تقديم استقالته وتم قبولها بتاريخ 26 من نفس الشهر والسنة، في حين تم التساؤل: كيف يتم تحرير عقد بأثر لاحق، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على استقالة العضو الذي أصبح شاهدا في قضية تزوير•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.