وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التعويض الفرنسي يقصي السكان القاطنين خارج مراكز التجارب
حقوقيون استغربوا الشروط التعجيزية لإثبات الضرر على الإنسان والبيئة
نشر في الفجر يوم 24 - 02 - 2010

على الجزائر إحالة القضية على محكمة العدل الدولية والتفاوض على اتفاقية جديدة منصفة
قال الحقوقي، عز الدين زعلاني، إن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية محدود النطاق، بالنظر إلى مجال تطبيقه، ولا يلبي بأي شكل من الأشكال المطالب الجزائرية فيما يخص حقوق السكان الصحراويين ضحايا هذه التجارب.
وأوضح الأستاذ زعلاني، في مداخلة تحت عنوان ”قانون تعويض ضحايا التجارب النووية: قانون ذو مسؤولية محدودة” ، في آخر يوم من الملتقى الدولي الثاني حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أن القانون يحد من المسؤولية المدنية من حيث إطاره وحدوده، وقال ”نلاحظ أن كلمة ضحية تشير فقط إلى الانعكاسات الصحية وتطبق على أشخاص معينين يعانون من مرض ناجم عن الإشعاعات”.
ويرى الحقوقي أن المشرع الفرنسي لا يبدو راغبا في التطرق إلى المسألة الشائكة المتعلقة بإلحاق الضرر بالبيئة التي تسببت فيها التفجيرات النووية عن طريق أحكام تشريعية وتنظيمية، مشيرا إلى أن وصف تفجيرات نووية قوية ب ”مجرد تجارب” يهدف إلى تسجيل هذه العمليات في إطار علمي بدلا من اعتبارها ممارسة ذات طابع عسكري، رغم أن العامل المتسبب في الأضرار ليس التفجير في حد ذاته، وإنما الإشعاعات التي لاتزال آثارها قائمة إلى اليوم. ولاحظ الأستاذ زعلاني أنه رغم أن هذا القانون تضمن بداية اعتراف رسمي بالحق في التعويض، غير أن مجال تطبيقه يقتصر على ”عدد من الأشخاص تم تصنيفهم مسبقا ومسجلين إداريا لدى وزارة الدفاع الفرنسية”، موضحا أن منح قرينة المسؤولية في ”قانون مورين” لفائدة أشخاص معينين تخص الموظفين المستخدمين المدنيين والعسكريين في مراكز التجارب”. كما تأسف الحقوقي لحدود استعمال صفة الضحية، وقال إن ”صفة الضحية تسند حصريا فقط للأشخاص الذين أقاموا ولو لفترة وجيزة بمراكز ر?ان وقرب منطقة إيكر أو في المناطق المحيطة بهذه المراكز”، معتبرا أن هذا القانون يقيم تمييزا فادحا بين السكان المعنيين، ليصل إلى ”أن هذا القانون يقصي عمليا السكان الرحل أو الأشخاص غير القادرين على تقديم شهادة إقامتهم ولو لفترة وجيزة بهذه المراكز العسكرية أو المناطق المحيطة بها”.
كما أثار الحقوقي شرطا آخر في قانون موران ”لا يمكن تقبله” والذي يحدد فترات تواجد منحصرة ما بين بداية ونهاية التجارب، وقال متعجبا ”يبدو من الأمر وكأن الإشعاعات قد تتوقف فجأة في 31 ديسمبر 1967، ولن تصيب نفس الأشخاص الذين كانوا متواجدين أو مقيمين في محيطها بعد هذا التاريخ بالتحديد”. وأمام هذه العراقيل القانونية، اقترح المتحدث طرح هذه القضية على محكمة العدل الدولية للنظر فيها، إلى جانب التعجيل بمفاوضات بغية الوصول إلى إبرام اتفاقية ثنائية جزائرية - فرنسية تتكفل بموجبها فرنسا بالضحايا مع إصلاح الخسائر المترتبة على البيئة.
من جهته، قال أستاذ القانون، محمد محي الدين، إن ”الوقت قد حان كي تستخدم الجزائر أسلحتها القانونية لانتزاع حقها من فرنسا”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.