التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفع بالصكوك إجباري ابتداء من الفاتح جويلية المقبل
القانون سيشمل كل التعاملات المالية التي تفوق مليون دينار
نشر في الفجر يوم 27 - 06 - 2015

سينطلق العمل بقانون إجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية بدءا من الفاتح جويلية المقبل، حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة، حيث يلزم القانون استعمال وسائل الدفع البنكية والمالية في التعاملات التجارية المتعلقة باقتناء السيارات الجديدة ومختلف وسائل النقل والتجهيزات الصناعية المحركات، وغيرها التي تتجاوز المليون دينار، بالإضافة إلى بيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار.
كما يلزم القانون استعمال الوسائل البنكية والمالية في التعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار فيما يخص بيع وشراء الجواهر والتحف القديمة والأعمال الفنية والأثاث القديم والمبيعات المعروضة للمزاد العلني، بالإضافة إلى تسديد الديون والمستحقات المالية.
ويذكر القانون أن وسائل الدفع تتمثل في جميع الوسائل المستعملة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، سواء كانت صكوكا أو تحويل الأموال أو بطاقات الدفع وغيرها، كما يلزم الإدارات العمومية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية والخاصة بقبول وسائل الدفع المذكورة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في 16 جوان الجاري، كما يؤكد أن عدم احترام الإجراءات التي يتضمنها يؤدي إلى تطبيق المادة 31 من القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.