الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الشهادة الطبية في الزواج غير صريح وتوفير السكن للأم الحاضنة غير مطبق
قانون الأسرة الجديد موضوع نقاش بقسنطينة
نشر في الفجر يوم 16 - 03 - 2008


ناقشت مساء أمس رئيسة غرفة شؤون الأسرة بمجلس قضاء قسنطينة مراحل تعديل قانون الأسرة ومدى تطبيق المواد المعدلة مؤخرا في هذا القانون حيث ركزت على عدة قضايا هامة تخص الطلاق والتطليق ومشكل توفير السكن للأم الحاضنة وتعدد الزوجات وما ينجم عن الزواج العرفي• كما أخذت إلزامية الشهادة الطبية في الزواج القسط الأكبر من محور المحاضرة والمداخلات كون نص هذه الأخيرة غير صريح و تطرقت السيدة بن تونسي إلى موضوع تعدد الزوجات مؤكدة أن الرجل لا يحق له الزواج مرة ثانية إلا بعد إخطار الزوجة الأولى وإعلام المزعوم الزواج بها بحالته الأسرية مع ذكر عدد الأولاد والحضور الشخصي لكليهما أثناء عقد الزواج وفي حالة التدليس يحق للزوجة الأولى رفع دعوى في حق زوجها للتعويض أو التطليق إلا أن الزوج غالبا ما يستغل المادة 7 مكرر التي تنص على إلزامية توثيق الزواج في حالة وجود أطفال نجموا عن زواج عرفي وهذا ما يكون دائما لصالح الزوج وكنقطة ثانية هامة تناولت المحاضرة الشرط الجديد للزواج ألا وهو الشهادة الطبية إلا أن المشكل يكمن في أن القاضي الذي يقوم بالتزويج يفصح عن نتائج الفحوص قبل عقد القران ولا يحق له إلغاء الزواج في حالة رضا الطرفين حتى وإن كان من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالإنسان لأنه يعتبر تدخلا في حرية الأشخاص• وعن مدى تطبيق توفير السكن للزوجة الحاضنة الموضحة في المادة 72 مكرر التي تلزم الزوج بتوفير سكن ملائم لطليقته وأم أطفاله القصر حتى في غياب الإمكانيات وإن تعذر عليه فإنه ملزم بالإيجار فالتطبيق متذبذب ويحتاج إلى نصوص أكبر• وقد أضافت رئيسة الغرفة أن المرأة غالبا ما تقع في قفص الخلع بعد أن تطالب بالتطليق لأسباب نفسية أو جنسية إلا أن القضاء يرفض تطليقها مما يؤدي بها اللجوء إلى الخلع وتغريمها مبالغ مالية ضخمة كما دعت إلى ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في شهادة عدم الطعن المنحصرة حاليا على الرجل•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.